مقرر
مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو بتاريخ 22 يوليو و 8 سبتمبر و 19 أكتوبر سنة 1986. 689
مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو بتاريخ 22 يوليو و 8 سبتمبر و 19 أكتوبر سنة 1986. 689
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.