مرسوم

مراسيم مؤرخة في 20 شعبان عام 1407 الموافق . 19 أبريل سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 676

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.