مرسوم

مرسومان مؤرخان في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 676

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.