مرسوم رقم 87-96

مرسوم رقم 87-96 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام. 673

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.