مرسوم رقم 87-96 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام. 673
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاعلام، في الباب 36 - II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان الجزائرية». - III - 10 و 152 منه
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام، في الابواب 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 347 حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق - - المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 1313 28 أبريل سنة 1987 .
ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمؤسسة البث الاذاعى الوطنية 60.000.000 - 36 02 اعانة لمؤسسة - 36 03 اعانة لمؤسسة - 36 04 اعانة لمؤسسة - التلفزة الوطنية 145.000.000 البث التلفزي الوطنية 75.000.000 الانتاج السمعي البصرى الوطنية. 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 300.000.000 674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.