مرسوم رئاسي رقم 03-287 مؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 215-03 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
الطيب بلعيز، وزيرا للعدل، حافظا للأختام
- عمار تو، وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال جمال ولد عباس، وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني، محمد دويحسني، وزيرا للموارد المائية، بوجمعة هيشور، وزيرا للشباب والرياضة
- سكينة مساعدي، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-315
مرسوم رئاسي رقم 03-315 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.