مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 13
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.