قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن الموافقة على مشروع بناء خمسة أنابيب ونقاط بحرية للتعبئة على مستوى مدن سكيكدة وأرزيو وبجاية. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.