قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن الموافقة على مشروع بناء خمسة أنابيب ونقاط بحرية للتعبئة على مستوى مدن سكيكدة وأرزيو وبجاية. 19
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مشروع بناء خمسة أنابيب ونقاط بحرية للتعبئة على مستوى مدن سكيكدة وأرزيو وبجاية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهياكل المعنية في وزارة الطاقة والمناجم وشركة "سوناطراك"، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003.
شكيب خليل وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.