مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية بجاية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.