مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة ولاية ميلة. 13 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي 13
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة ولاية ميلة. 13 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.