مرسوم رئاسي رقم 03-286 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة. 5
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيدة والسادة :
محمد شرفي، وزير العدل، حافظ الأختام، عبد المجيد عطار ، وزير الموارد المائية
- زين الدين يوبي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- الطيب بلعيز، وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- محمد علالو، وزير الشباب والرياضة
- فاطمة الزهراء بوشملة، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج، عبد القادر صلاة ، وزير منتدب لدى وزير العدل مكلف بإصلاح السجون.
المادة 2
فتح المادةتلغى وظيفة وزير منتدب لدى وزير العدل، مكلف بإصلاح السجون.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.