مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مندوبين للحرس البلدي بولايتين. 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.