قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . 0,50 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 د.ج الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بالموظفين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني . 415 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير- سنة 1972 يتعلق بنظام سيارات الاجرة ( استدراك ) . 415
- قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء الجزائر العاصمة . 416 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير ميناء الجزائر العاصمة . 416 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع ( سوناما ) . 416 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير ميناء جيجل .. 416
414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 صفر عام 1392 وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير سنة 1972 يتضمن اعتبار بعض البلديات من دائرتي العيونات وتبسة مناطق منكوبة . 416 قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 139 الموافق 22 يناير سنة 1972 يتضمن الاعلان عن نتائج الناجحين في امتحانات الادراج والترسيم في سلك رؤساء الاقسام 417 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة - 1972 يتضمن تحضير شهادة الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم الانسانية لجامعة قسنطينة .. 417 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان الترسيم في سلك مديري الادارة الاستشفائية 417 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة- 1972 يتضمن اعتماد عون مراقب لدى الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة . 418 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حظر استيراد بعض السلع الى الجزائر ( استدراك ) 418 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للاسعار .. 418 وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير جهوى مساعد للضرائب 420 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض مجانا كائنة بمغنية للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء قصد بناء 50 مسكنا • 421
- قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية بني صاف مساحتها 960 مترا مربعا تقريبا كائنة بحى بوكردان ولازمة لانشاء سوق للتقسيط. 422
- قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض مجانا قصد بناء سوق للتقسيط . 422
- قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن الترخيص لبلدية الوادى بالتنازل مجانا لوزارة المالية عن قطعة ارض مساحتها 440 مترا مربعا لازمة لبناء مكتب ملحق للمصالح المالية بالبلدة المذكورة . 422
- قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 يونيو سنة 1969 والمتضمن منح ولاية تيزي وزو قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 310000 متر مربع تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « حوش الطاعة ، وكائنة على حافة الطريق الوطني رقم 30 لغرض بناء تكميلية بمشد الله دائرة البويرة . 422
- قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض للصندوق الاجتماعي الفلاحي لتلمسان . 422 قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير- سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية الخربة عقارا مبنيا تابعا لاملاك الدولة قصد استعماله مكتبا قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير | المديرية المدرسة . - 423- سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 والمتضمن احداث لجنة مكلفة باصلاح تنظيم وممارسة مهنة مهندس مساح ومهندس مساح خبير عقاري 420 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31 قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 139 الموافق 18 يناير- سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية | سنجاس قطعة ارض لاستعمالها اساسا لبناء دار للبلدية . - 423
- قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة ارض
- يناير سنة 1972 يتضمن تعديل رسم التلكس بين الجزائر | التعاونية الحبوب للشلف العالى قصد استعمالها محطة وفنلندا - • 420
- قرار مؤرخ في 9 محرم عام 139 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن تعديل رسوم التلكس بين الجزائر وبلغاريا .. 421 | للتجهيز 423 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1391 الموافق 19 يناير | سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب | الماء ضخا من وادي تافنة a 423
الجمعة 23 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بالموظفين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني ان وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 241 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن الاحكام الخاصة المشتركة المطبقة على الموظفين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى وزارة الدفاع الوطني ، لجنة وطنية متساوية الاعضاء خاصة بمختلف اسلاك الموظفين المدنيين التابعين للوزارة المذكورة . المادة 2 : تتألف اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلى : الادارة الموظفون المرسمون النواب المرسمون النواب 4 4 4 4 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 • عن وزير الداخلية عن رئيس مجلس الوزراء الكاتب العام ووزير الدفاع الوطني حسين طيبي العقيد عبد الحميد الاطرش وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 يتعلق بنظام سيارات الاجرة ( استدراك )
- الجريدة الرسمية - العدد 14 الصادر بتاريخ 3 محرم عام 1392 الموافق 18 فبراير سنة 1972 الصفحة 186 : العمود الاول - السطر الثامن : بدلا من : يرخص بموجبها في الايجار « القسم » بمنطقة ….. يقرأ ما يلى : يرخص بموجبها في الايجار المجزأ بمنطقة ….. السطر الرابع والثلاثون : بدلا من : في غير منطقة الاستغلال • يجب ان تكون هذه الرخصة مصحوبة بدفتر … الخ … يقرأ ما يلى : في غير منطقة الاستغلال 6 يجب ان تكون هذه الرخصة مصحوبة بدفتر … الخ … العمود الثاني - السطر الثامن : بدلا من : يرخص بموجبها في الايجار « القسم ، بمنطقة …. يقرأ ما يلى : لا يرخص بموجبها في الايجار المجزأ بمنطقة …..
416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 صفر عام 1392 السطر الرابع والثلاثون : بدلا من : في غير منطقة الاستغلال . يجب ان تكون هذه الرخصة مصحوبة بدفتر … الخ … يقرأ ما يلى : في غير منطقة الاستغلال ، يجب ان تكون هذه الرخصة مصحوبة بدفتر … الخ … ) والباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء الجزائر | العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد بوكحيل، بوصفه مديرا لميناء الجزائر العاصمة وذلك ابتداء من 8 مارس سنة 1972 • قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير ميناء الجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس 1972 ، يعين السيد عبد الكريم جلاص مديرا لميناء الجزائر العاصمة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع ( سوناما ) بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 ، تنهى مهام السيد مصطفى بن حاج ، بوصفه كاتبا عاما للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع ( سوناما ) وذلك ابتداء من 9 مارس سنة 1972 .. قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير ميناء جيجل بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ، يعين السيد بدر الدين الحسن بن عبيد ، مديرا لميناء جيجل ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير سنة 1972 يتضمن اعتبار بعض البلديات من دائرتي العوينات وتبسة مناطق منكوبة ان وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ،
- بناء على تقرير والى عنابة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاداري ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تعتبر مناطق منكوبة خلال موسم الحبوب 1970 1971 في دائرة العوينات ، بلديات مرسط والعين الزرقاء والوائزة وجنوب بلديات أم العظائم وبئر بوحوش وسدراتة ، وفى دائرة تبسة بلديات نقرين والعقلة وجبل العنق وبئر العاتر وجنوب بلدية شنية الماء الابيض والحمامات وتبسة الكائنة في ولاية عنابة . المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والكاتب العام لوزارة المالية ووالى عنابة ، كل فيما يخصة ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير 1972 وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح احمد مدغري الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
الجمعة 23 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1391 الموافق 22 يناير سنة 1972 يتضمن الاعلان عن نتائج الناجحين في امتحانات الادراج والترسيم في سلك رؤساء الاقسام بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1391 الموافق 22 يناير سنة 1972 يقبل في امتحانات الادراج والترسيم في سلك رؤساء الاقسام المتمرنون الآتية اسماؤهم :
-
- محمد عبد الكريم - محمد توام
- محمد بابا على على منصوري اسماعيل بن شعلال ن أحمد الزين قارة محمد محمد بن كريتلي - احمد ابراهيمي • حسين دمرجي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير | سنة 1972 يتضمن تحضير شهادة الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم الانسانية لجامعة قسنطينة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 46-113 المؤرخ في 20 يناير سنة 1946 والمتضمن احداث ليسانس في الاداب للتعليم والمراسيم التي عدلته 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن التنظيم النصف سنوى للتعليم والامتحانات للحصول على الشهادات الجامعية ( النظام القديم )،
- وبناء على اقتراح مدير جامعة قسنطينة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم ابتداء من نصف السنة الجامعية 1971 - 1972 في كلية الاداب والعلوم الانسانية لجامعة قسنطينة ، دراسات وامتحانات قصد تحضير شهادة للدراسات العليا في الجغرافيا الاقتصادية . المادة 2 : يكلف مدير جامعة قسنطينة بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحر بالجزائر في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير 1972 . محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية- قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان الترسيم فى سلك مديري الادارة الاستشفائية- بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 يصرح بالنجاح النهائي في امتحان الترسيم في سلك مديري الادارة الاستشفائية للاعوان الآتية أسماؤهم : 1 (1) المديرون من الدرجة الثانية السادة : عمرو عيساني عبد العزيز جفال بوجمعة عوادي عبد القادر دريدر جيلالي عارف قدور فوغالي ابراهيم عياشي أكلى حمودي عبد الكريم بربن عبد القادر قطاف سعد بولزرق اسماعيل خضار زروقي بومهدي على مشيش قدور بوطيب عبد القادر نهاري مصطفى بويوسف محمد سيفر ابن عبد الله شعيب حسن تابتي محمد الهادي شريط عبد القادر توالت السعيد شتوف مسعود زموشي .. عمر و دالي 2 (2) المديرون من الدرجة الثالثة السادة : صالح عبيد الرحمن عبد بوراس رشيد عجاود أحمد شاكر بركان بشيخي ابراهيم دراسي أحمد بن خيرة صلاح الدين قرفي صافي بن سكحال عبد الله حمود ابراهيم بركاني محمد لوشل سعيد بولحليب يونس رزيق . زهير بولويزة (3) المديرون من الدرجة الرابعة السادة : عمر أبو عداوو أحمد بشير محمد شريف عمارة يحيى بار على عيادي مصطفى بن عدوده
418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 صفر عام 1392 ه مهدى بوسة عبد القادر مدني عبد العزيز حجار حسين مخناش رشيد ايدير حسين أوساسي محمد ايزري محمد سنصال رابع كحال أكلى طيبي محمد خيار محمد حسين طيار محمد شريف خير الدين عبد الحق زيدى . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن اعتماد عون مراقب لدى الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 ، يعتمد السيد عبد الباقى حبشى كمراقب للصندوق الجزائرى للتأمين على الشخوخة لمدة سنتين ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1971 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حظر استيراد بعض السلع الى الجزائر ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 105 الصادر بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971
- الصفحة 1826 العمود الثاني بدلا من : 22.09 - المشروبات الروحية والمشروبات الأخرى الكحولية والمحضرات الكحولية المركبة ( المدعوة خلاصات مركزة ) لصنع المشروبات … يقرأ ما يلى : 22.09 Ex - كحول الايتليك غير الممزوج أقل من 80 درجة ، والمشروبات بجميع انواعها الخاصة لصنع المشروبات باستثناء التحضيرات الكحولية المركبة ( المسماة : خلاصات مركزة ) لصنع المشروبات • والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للاسعار ان وزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 206 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار ، وبناء على تقرير اللجنة الوطنية للاسعار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتم المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للاسعار الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1391 الموافق 9 فبراير 1972 عياشي ياكر النظام الداخلي للجنة الوطنية للاسعار المادة الاولى : توضع اللجنة الوطنية للاسعار لدى وزارة التجارة . المادة 2 : تكلف اللجنة الوطنية للاسعار بتقدير الهياكل ومستوى أسعار جميع المنتجات والخدمات في مختلف مراحل الانتاج والاستيراد والتوزيع والبحث ودراسة جميع انواع الاوضاع التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الاسعار وكذلك اقتراح كل الاجراءات التي من شأنها ان تضمن تطبيق سياسة الاسعار المحددة من قبل الحكومة المادة 3 : تتألف اللجنة الوطنية للاسعار من : وزير التجارة أو ممثله ، رئيسا ، ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
الجمعة 23 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 ممثل وزير السياحة ، ممثل كاتب الدولة للتخطيط ،
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل اللجنة الاقتصادية للحزب ،
- ممثل المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي . المادة 4 : يمكن للجنة الوطنية للاسعار عند قيامها بمهامها ، ان تطلب عند الاقتضاء مساعدة ممثلين عن الوزارات الاخرى كلما سجلت مسألة تهم هذه الوزارات في جدول الاعمال وكذا مساعدة ممثلين عن الجامعة والشركات الوطنية وكل شخص آخر بحسب كفاءته . المادة 5 : يجب على أعضاء اللجنة الوطنية للاسعار المعينين اسميا من قبل وزير التجارة بناء على اقتراح الوزارات أو الهيئات التابعين لها ، أن يحضروا شخصيا اشغال اللجنة . ويمكن لهم في حالة مانع قاهر ، ان يستخلفوا موظفا يعين خصيصا لذلك ، وفى هذه الحال يجب اعلام رئيس اللجنة بهذا الاستخلاف 8 أيام قبل الاجتماع المادة 6 : تنعقد اجتماعات اللجنة الوطنية للاسعار بناء على دعوة رئيسها ، ويجب بعث رسائل الاستدعاء 8 أيام قبل تاريخ الاجتماع ، ويجب ان يبين فيها مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وجدول أعماله • المادة 7 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية للاسعار الا اذا احضرها ثلثا اعضائها . واذا لم يكتمل هذا النصاب يحرر محضر عدم حضور ، ويعلم بذلك جميع الأعضاء ، ويحدد آنذاك الرئيس تاريخ الاجتماع المقبل الذي ستتم فيه مداولة | اللجنة مهما كان عدد الحاضرين فيها . المادة 8 : يعين المقررون المكلفون بتقديم الملفات ، من طرف الرئيس من بين الاعضاء الدائمين للجنة الوطنية للاسعار أو موظفى مديرية الاسعار أو أعوان المعهد الوطني للاسعار ، وكل شخص يعتبر كفء لذلك يمكن ان يكلف بتحرير التقرير حول مسألة تدخل في اختصاص اللجنة الوطنية للاسعار . وفى حالة مانع قاهر ، فان الرئيس يعين شخصا آخر مكان المقرر الذي لم يتمكن من القيام بعمله المادة 9 : ان اعضاء اللجنة الوطنية للاسعار واعضاء اللجان الفرعية ملزمون بالسر المهني المادة 10 : تشتمل اللجنة الوطنية للاسعار على ثلاث لجان متخصصة :
- لجنة المنتجات الفلاحية والغذائية ،
- لجنة المنتجات الصناعية ،
- لجنة الخدمات . المادة 11 : تكلف كل لجنة بما يلى :
- متابعة تطور الاسعار في القطاع التابع لاختصاصاتها ، فحص الملفات المتعلقة باسعار منتجات أو خدمات ما ، بطلب من اللجنة الوطنية للاسعار ، قصد تحديدها في اطار نظام الاسعار المنصوص عليه في التنظيم الجديد للاسعار . المادة 12 : تتألف لجنة المنتجات الفلاحية والغذائية كما يلى : ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ممثل وزير المالية ، ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين .. وتتألف لجنة المنتجات الصناعية كما يلى : ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء .
- ممثل كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل الحزب ، ممثل المجلس الوطنى الاجتماعي والاقتصادي . وتتألف لجنة الخدمات كما يلى : ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل . ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير السياحة . يمكن تغيير توزيع الاعضاء بين اللجان بقرار من اللجنة الوطنية للاسعار . ويمكن لاى عضو من احدى اللجان ان يحضر في اعمال اللجان الاخرى المادة 13 : يرأس كل لجنة متخصصة عضو في اللجنة الوطنية للاسعار ، يعينه وزير التجارة . المادة 14 : يجمع رئيس اللجنة الوطنية للاسعار دوريا ، رؤساء اللجان المتخصصة لضبط برنامج عمل وجدول يومى لايداع اقتراحات كل لجنة متخصصة المادة 15 : تجتمع كل لجنة متخصصة بطلب من رئيسها ، ويمكن للجان المتخصصة ان تستمع لكل شخص ترى انه من المفيد الاستماع لرأيه ، كما يمكن لها ان تأمر بالقيام بتحقيقات لدى الادارات والمصالح العمومية والمؤسسات والاعوان الاقتصاديين التابعين للقطاع العام أو الخاص . المادة 16 : يقوم بكتابة اللجنة المعهد الوطني للاسعار ، وتكلف هذه الكتابة بما يلى : 1 (1) جمع وتوجيه كل وثيقة تهم اللجنة الوطنية للاسعار ، 2 (2) تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية للاسعار ولجانها الفرعية ، (3) تحرير محاضر الجلسات واراء اللجنة الوطنية للاسعار ..
420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 23 صفر عام 1392 ه المادة 17 : تبعث الملفات المقدمة لتقدير اللجنة الوطنية للاسعار، إلى كتابتها التي تسجلها وتدرجها في جدول أعمال الاجتماع الموالى. ويمكن لاعضاء اللجنة الوطنية للاسعار اقتراح التسجيل في جدول الاعمال ، لكل مسألة تتعلق بالاسعار . ولا يمكن فحص أى ملف يتعلق بالاسعار اذا لم يكن مسجلا في جدول الاعمال . المادة 18 : يمكن للجنة ان تؤجل ابداء رأيها الى اجتماع لاحق اذا رأت أن الملف الذي قدم اليها يحتاج الى مزيد من المعلومات المادة 19 : يصادق على المداولات بواسطة انتخاب يتم باغلبية الاجتماع الموالي. ويمكن لاعضاء اللجنة الوطنية للاسعار اقتراح صوت الرئيس . المادة 20 : تكون مداولات اللجنة الوطنية للاسعار موضوع محاضر الجلسات التي يوقعها الرئيس بعد المصادقة عليها وتسلم للاعضاء الدائمين . المادة 21 : تبدأ دورة اللجنة الوطنية للاسعار في أول يناير من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر المادة 22 : تبعث اللجنة الوطنية للاسعار تقريرا عن نشاطها للحكومة في غضون الشهر الموالى لنهاية نصف السنة المدنية . وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير جهوي مساعد للضرائب بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز تشندرلى، المفتش الرئيسي ، كمدير جهوى مساعد للضرائب ، وذلك ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 ويعاد ادراج المعنى بالامر ابتداء من نفس التاريخ في مهامه كمفتش رئيسي للضرائب .
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 والمتضمن احداث لجنة مكلفة باصلاح تنظيم وممارسة مهنة مهندس مساح ومهندس مساح خبير عقاري ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 والمشار اليه اعلاه ، فيما يتعلق بتكوين اللجنة كما يلى : تلغى عبارة ، مدير الاشغال العمومية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وتعوض بعبارة « مدير الشؤون التقنية العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء . . ويضاف ما يلى :
- ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير 1972 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31 يناير سنة 1972 يتضمن تعديل رسم التلكس بين الجزائر وفنلندا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 285 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68 المؤرخ في 18 محرم عام قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير | 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 والمتضمن احداث لجنة مكلفة باصلاح تنظيم وممارسة مهنة مهندس مساح ومهندس مساح خبير عقاري ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادتان 39 و 40 منه ، الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في II جمادي الثانية عام 139 الموافق 2 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل رسم التلكس بين الجزائر وفنلندا
- وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية . وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية-
الجمعة 23 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتلكس مع فنلندا بمبلغ 7,20 فرنكا ذهبيا المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتلكس مدته تقل او تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تفوق هذه المدة يقبض زيادة عن رسم الوحدة ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على فترة الثلاث دقائق الأولى . المادة 3 : ان هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول فبراير سنة 1972 ، يلغى ويخلف القرار المؤرخ في II جمادي الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 والمشار اليه اعلاه . المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31 يناير سنة 1972 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1391 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن تعديل رسوم التلكس بين الجزائر وبلغاريا ان وزير البريد والمواصلات ، الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 والمتضمن تعديل رسوم المكالمات بالتلكس فى الاتصالات بين الجزائر وبلغاريا ،
- وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية- يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بالتلكس مع بلغاريا بمبلغ 6,87 فرنكا ذهبيا المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتلكس مدته تقل او تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تفوق هذه المدة يقبض زيادة عن رسم الوحدة ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على فترة الثلاث دقائق الأولى . المادة 3 : ان هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول مارس سنة 1972 ، يلغى ويخلف القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1391 الموافق 24 فبراير بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | | | | سنة 1972- ولا سيما المادة د 285 منه 6 و بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على عن وزير البريد والمواصلات . الكاتب العام محمد بن زكري قرارات الولاة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض مجانا كائنة بمغنية للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء قصد بناء 50 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان تعاد الى الاملاك الخاصة للدولة قطعة أرض مساحتها 100000 متر مربع تقريبا تؤخذ من القطعة الأكبر مساحة رقم 104 ، التي كانت قد منحت في السابق لبلدية مغنية بموجب المرسوم المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1899 وتمنح قطعة الارض المشار اليها اعلاه مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء وفقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 56-950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 ، قصد بناء 50 مسكنا، وستحدد المساحة الحقيقية للعقار الممنوح فيما بعد من قبل مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المصمد اعلاه ..
422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 صفر عام 1392 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة | ارض مجانا لبلدية بني صاف مساحتها 960 مترا مربعا تقريبا | كائنة بحى بوكردان ولازمة لانشاء سوق للتقسيط بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان ، تمنح بلدية بني صاف قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بحى بوكردان بني صاف مساحتها 960 مترا مربعا تقريبا ، وستحدد مساحتها الحقيقية فيما بعد من قبل مصلحة مسح الاراضي قصد انشاء سوق للتقسيط . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض مجانا قصد بناء سوق للتقسيط بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان تمنح قطعة ارض لفائدة بلدية ابن سكران ، كائنة عند نقطة تقاطع الطريق الوطني رقم 22 وطريق بلا اسم ، تتكون من القطعتين رقم 77,1 « بي » و 75.3 « بي » من المخطط الطبوغرافي والتابعتين للقطاع المسير ذاتيا المسمى « مسعود ، وذلك قصد بناء سوق للتقسيط . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن الترخيص لبلدية الوادي بالتنازل مجانا لوزارة المالية عن قطعة ارض مساحتها 440 مترا مربعا لازمة لبناء مكتب ملحق للمصالح المالية بالبلدة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 ، تلغى احكام القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن الترخيص لبلدية الوادى بالتنازل مجانا قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 يونيو سنة 1969 والمتضمن منح ولاية تيزي وزو قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 310000 متر مربع تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « حوش الطاعة » وكائنة على حافة الطريق الوطني رقم 30 لغرض بناء تكميلية بمشد الله دائرة البويرة بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يعدل القرار المؤرخ في 18 يونيو سنة 1969 كما يلى : تمنح قطعة ارض من املاك الدولة لولاية تيزي وزو مساحتها 500900 متر مربع تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « حوش الطاعة » ، كائنة على حافة الطريق الوطني رقم 30 وذلك بعد طلب المنح المقدم في 4 ابريل سنة 1969 قصد اتخاذها أساسا لبناء تكميلية للتعليم العام بمشد الله .. والقطعة مبينة بوضوح في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض للصندوق الاجتماعى الفلاحي لتلمسان
- بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 ، صادر عن والى تلمسان ، تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( الصندوق الجهوي التعاوني للتأمينات الاجتماعية الفلاحية لتلمسان ) قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا المسمى « محمد خميستى ، كائنة بأولاد ميمون على حافة الطريق الوطني رقم 7 مساحتها 91 آرا و 3 سنتيارات تقريبا ، وستحدد مساحتها الحقيقية فيما بعد من قبل مصلحة مسح الاراضي ، وذلك قصد | بناء مركز طبي اجتماعي ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف لوزارة المالية ، عن قطعة ارض مساحتها 440 مترا مربعا لازمة | مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد لبناء مكتب ملحق للمصالح المالية بالبلدة المذكورة .. اعلاه ..
الجمعة 23 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية الخربة عقارا مبنيا تابعا لاملاك الدولة قصد استعماله مكتبا المديرية المدرسة
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام ، تمنح بلدية الخربة | قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1391 الموافق 19 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1391 الموافق 19 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يؤذن للسيد محمد ولد سليمان جبارى بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لرى الاراضي بعد المداولة المؤرخة فى 4 اكتوبر سنة 1971 عقارا مبنيا تابعا | المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق لاملاك الدولة، ومشيدا على القطعة رقم 68 التي مساحتها 10 آرات وذلك قصد استعماله مكتبا لمديرية المدرسة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية سنجاس قطعة ارض لاستعمالها اساسا لبناء دار للبلدية بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام تمنح بلدية سنجاس بعد المداولة المؤرخة في 12 يوليو سنة 1971 قطعة ارض مساحتها 8 آرات و 25 سنتيارا تقريبا تحمل الجزء القروى رقم 7 لبلدة سنجاس وذلك قصد استعمالها اساسا لبناء دار للبلدية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة ارض لتعاونية الحبوب للشلف العالى قصد استعمالها محطة للتجهيز بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام تمنح تعاونية الحبوب للشلف العالى بعد الطلب المقدم في 28 ديسمبر سنة 1970 قطعة ارض مساحتها 14.400 متر مربع تقريبا كائنة بخميس مليانة وتابعة للقطاع المسير ذاتيا المسمى « بسامى ، وذلك لاستعمالها محطة للتجهيز . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه ها بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتاران ، وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان معدل كمية الماء المسموح بضخة يحدد بلترين في الثانية ، ويمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على لترين في الثانية دون أن يتجاوز 8 لترات في الثانية ، ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 8 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 20 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . وتكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على املاك الدولة … ولموظفى مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة من اول نوفمبر الى 31 مارس من كل سنة ، ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ ب اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د - اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها .. لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة.
424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1392 ه ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو إبطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه في اجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان تكون موضوع طلب اذن جديد يحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ، ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام • ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 20 دينارا يجب دفعها الى صندوق القابض الخاص بأملاك الدولة لتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 … يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى المتعلقة باستعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر