قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للاسعار 418
المادة الأولى
فتح المادةتتم المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للاسعار الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1391 الموافق 9 فبراير 1972 عياشي ياكر النظام الداخلي للجنة الوطنية للاسعار
المادة الأولى
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية للاسعار لدى وزارة التجارة .
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للاسعار بتقدير الهياكل ومستوى أسعار جميع المنتجات والخدمات في مختلف مراحل الانتاج والاستيراد والتوزيع والبحث ودراسة جميع انواع الاوضاع التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الاسعار وكذلك اقتراح كل الاجراءات التي من شأنها ان تضمن تطبيق سياسة الاسعار المحددة من قبل الحكومة
المادة 3
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية للاسعار من :
وزير التجارة أو ممثله ، رئيسا ، ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
الجمعة 23 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 ممثل وزير السياحة ، ممثل كاتب الدولة للتخطيط ،
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل اللجنة الاقتصادية للحزب ،
- ممثل المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي .
المادة 4
فتح المادةيمكن للجنة الوطنية للاسعار عند قيامها بمهامها ، ان تطلب عند الاقتضاء مساعدة ممثلين عن الوزارات الاخرى كلما سجلت مسألة تهم هذه الوزارات في جدول الاعمال وكذا مساعدة ممثلين عن الجامعة والشركات الوطنية وكل شخص آخر بحسب كفاءته .
المادة 5
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة الوطنية للاسعار المعينين اسميا من قبل وزير التجارة بناء على اقتراح الوزارات أو الهيئات التابعين لها ، أن يحضروا شخصيا اشغال اللجنة .
ويمكن لهم في حالة مانع قاهر ، ان يستخلفوا موظفا يعين خصيصا لذلك ، وفى هذه الحال يجب اعلام رئيس اللجنة بهذا الاستخلاف 8 أيام قبل الاجتماع
المادة 6
فتح المادةتنعقد اجتماعات اللجنة الوطنية للاسعار بناء على دعوة رئيسها ، ويجب بعث رسائل الاستدعاء 8 أيام قبل تاريخ الاجتماع ، ويجب ان يبين فيها مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وجدول أعماله •
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية للاسعار الا اذا احضرها ثلثا اعضائها . واذا لم يكتمل هذا النصاب يحرر محضر عدم حضور ، ويعلم بذلك جميع الأعضاء ، ويحدد آنذاك الرئيس تاريخ الاجتماع المقبل الذي ستتم فيه مداولة | اللجنة مهما كان عدد الحاضرين فيها .
المادة 8
فتح المادةيعين المقررون المكلفون بتقديم الملفات ، من طرف الرئيس من بين الاعضاء الدائمين للجنة الوطنية للاسعار أو موظفى مديرية الاسعار أو أعوان المعهد الوطني للاسعار ، وكل شخص يعتبر كفء لذلك يمكن ان يكلف بتحرير التقرير حول مسألة تدخل في اختصاص اللجنة الوطنية للاسعار . وفى حالة مانع قاهر ، فان الرئيس يعين شخصا آخر مكان المقرر الذي لم يتمكن من القيام بعمله
المادة 9
فتح المادةان اعضاء اللجنة الوطنية للاسعار واعضاء اللجان الفرعية ملزمون بالسر المهني
المادة 10
فتح المادةتشتمل اللجنة الوطنية للاسعار على ثلاث لجان متخصصة :
- لجنة المنتجات الفلاحية والغذائية ،
- لجنة المنتجات الصناعية ،
- لجنة الخدمات .
المادة 11
فتح المادةتكلف كل لجنة بما يلى :
- متابعة تطور الاسعار في القطاع التابع لاختصاصاتها ، فحص الملفات المتعلقة باسعار منتجات أو خدمات ما ، بطلب من اللجنة الوطنية للاسعار ، قصد تحديدها في اطار نظام الاسعار المنصوص عليه في التنظيم الجديد للاسعار .
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة المنتجات الفلاحية والغذائية كما يلى :
ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل وزير المالية ، ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ..
وتتألف لجنة المنتجات الصناعية كما يلى :
ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء .
- ممثل كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل الحزب ، ممثل المجلس الوطنى الاجتماعي والاقتصادي .
وتتألف لجنة الخدمات كما يلى :
ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل .
ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير السياحة .
يمكن تغيير توزيع الاعضاء بين اللجان بقرار من اللجنة الوطنية للاسعار .
ويمكن لاى عضو من احدى اللجان ان يحضر في اعمال اللجان الاخرى
المادة 13
فتح المادةيرأس كل لجنة متخصصة عضو في اللجنة الوطنية للاسعار ، يعينه وزير التجارة .
المادة 14
فتح المادةيجمع رئيس اللجنة الوطنية للاسعار دوريا ، رؤساء اللجان المتخصصة لضبط برنامج عمل وجدول يومى لايداع اقتراحات كل لجنة متخصصة
المادة 15
فتح المادةتجتمع كل لجنة متخصصة بطلب من رئيسها ، ويمكن للجان المتخصصة ان تستمع لكل شخص ترى انه من المفيد الاستماع لرأيه ، كما يمكن لها ان تأمر بالقيام بتحقيقات لدى الادارات والمصالح العمومية والمؤسسات والاعوان الاقتصاديين التابعين للقطاع العام أو الخاص .
المادة 16
فتح المادةيقوم بكتابة اللجنة المعهد الوطني للاسعار ، وتكلف هذه الكتابة بما يلى : 1 (1) جمع وتوجيه كل وثيقة تهم اللجنة الوطنية للاسعار ، 2 (2) تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية للاسعار ولجانها الفرعية ،
(3) تحرير محاضر الجلسات واراء اللجنة الوطنية للاسعار .. 420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 23 صفر عام 1392 ه
المادة 17
فتح المادةتبعث الملفات المقدمة لتقدير اللجنة الوطنية للاسعار، إلى كتابتها التي تسجلها وتدرجها في جدول أعمال الاجتماع الموالى. ويمكن لاعضاء اللجنة الوطنية للاسعار اقتراح التسجيل في جدول الاعمال ، لكل مسألة تتعلق بالاسعار .
ولا يمكن فحص أى ملف يتعلق بالاسعار اذا لم يكن مسجلا في جدول الاعمال .
المادة 18
فتح المادةيمكن للجنة ان تؤجل ابداء رأيها الى اجتماع لاحق اذا رأت أن الملف الذي قدم اليها يحتاج الى مزيد من المعلومات
المادة 19
فتح المادةيصادق على المداولات بواسطة انتخاب يتم باغلبية الاجتماع الموالي. ويمكن لاعضاء اللجنة الوطنية للاسعار اقتراح صوت الرئيس .
المادة 20
فتح المادةتكون مداولات اللجنة الوطنية للاسعار موضوع محاضر الجلسات التي يوقعها الرئيس بعد المصادقة عليها وتسلم للاعضاء الدائمين .
المادة 21
فتح المادةتبدأ دورة اللجنة الوطنية للاسعار في أول يناير من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر
المادة 22
فتح المادةتبعث اللجنة الوطنية للاسعار تقريرا عن نشاطها للحكومة في غضون الشهر الموالى لنهاية نصف السنة المدنية .
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 71-206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.