قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.