قرار

قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 139 الموافق 18 يناير - سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية سنجاس قطعة ارض لاستعمالها اساسا لبناء دار للبلدية . - 423

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.