قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بالموظفين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني . 415
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة الدفاع الوطني ، لجنة وطنية متساوية الاعضاء خاصة بمختلف اسلاك الموظفين المدنيين التابعين للوزارة المذكورة .
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلى :
الادارة الموظفون المرسمون النواب المرسمون النواب 4 4 4 4
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 • عن وزير الداخلية عن رئيس مجلس الوزراء الكاتب العام ووزير الدفاع الوطني حسين طيبي العقيد عبد الحميد الاطرش وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.