قرار

قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض مجانا قصد بناء سوق للتقسيط . 422

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.