قرار مؤرخ في 9 محرم عام 139 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن تعديل رسوم التلكس بين الجزائر وبلغاريا 421 للتجهيز 423
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بالتلكس مع بلغاريا بمبلغ 6,87 فرنكا ذهبيا
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتلكس مدته تقل او تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تفوق هذه المدة يقبض زيادة عن رسم الوحدة ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على فترة الثلاث دقائق الأولى .
المادة 3
فتح المادةان هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول مارس سنة 1972 ، يلغى ويخلف القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1391 الموافق 24 فبراير بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | | | | سنة 1972 - ولا سيما المادة د 285 منه 6 و بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على عن وزير البريد والمواصلات . الكاتب العام محمد بن زكري قرارات الولاة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.