قرار

قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء الجزائر العاصمة . 416

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.