قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن الترخيص لبلدية الوادى بالتنازل مجانا لوزارة المالية عن قطعة ارض مساحتها 440 مترا مربعا لازمة لبناء مكتب ملحق للمصالح المالية بالبلدة المذكورة . 422
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن الترخيص لبلدية الوادى بالتنازل مجانا لوزارة المالية عن قطعة ارض مساحتها 440 مترا مربعا لازمة لبناء مكتب ملحق للمصالح المالية بالبلدة المذكورة . 422
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.