قرار

قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حظر استيراد بعض السلع الى الجزائر ( استدراك ) 418

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.