قرار

قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض مجانا كائنة بمغنية للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء قصد بناء 50 مسكنا • 421

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.