قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير سنة 1972 يتضمن اعتبار بعض البلديات من دائرتي العيونات وتبسة مناطق منكوبة . 416

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.