قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير سنة 1972 يتضمن اعتبار بعض البلديات من دائرتي العيونات وتبسة مناطق منكوبة . 416
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر مناطق منكوبة خلال موسم الحبوب 1970 1971 في دائرة العوينات ، بلديات مرسط والعين الزرقاء والوائزة وجنوب بلديات أم العظائم وبئر بوحوش وسدراتة ، وفى دائرة تبسة بلديات نقرين والعقلة وجبل العنق وبئر العاتر وجنوب بلدية شنية الماء الابيض والحمامات وتبسة الكائنة في ولاية عنابة .
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والكاتب العام لوزارة المالية ووالى عنابة ، كل فيما يخصة ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير 1972 وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح احمد مدغري الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجمعة 23 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.