قرار

قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض للصندوق الاجتماعي الفلاحي لتلمسان . 422

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.