قرار

قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1391 الموافق 19 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة a 423

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.