قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير المديرية المدرسة . - 423 - سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 والمتضمن احداث لجنة مكلفة باصلاح تنظيم وممارسة مهنة مهندس مساح ومهندس مساح خبير عقاري 420
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتلكس مع فنلندا بمبلغ 7,20 فرنكا ذهبيا
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتلكس مدته تقل او تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تفوق هذه المدة يقبض زيادة عن رسم الوحدة ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على فترة الثلاث دقائق الأولى .
المادة 3
فتح المادةان هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول فبراير سنة 1972 ، يلغى ويخلف القرار المؤرخ في II جمادي الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 والمشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31 يناير سنة 1972 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 71-86
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.