مرسوم رقم 65-132 مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري
المادة الأولى
فتح المادةان تعريفة الرسوم والواجبات الخاصة بالنظام الداخلي القابلة التطبيق فى مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية هي ماعدا حالة الاستثناء ، محددة على قواعد تعريفة الرسوم الاساسية المعرف عنها بالمرسوم رقم 65-131 المؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةتطبق تعريفات مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية كرسوم أساسية فى النظام الداخلي حسب البيانات التالية :
التعريفات على معدل الرسوم الاساسية ا 1 : التلغرافات الخصوصية العادية والتلغرافات الرسمية التابعة للنظام الداخلي :
أيا كانت جهة ارسالها ، عن كل كلمة
- الحد الادنى للرسم : 10 كلمات ( غير داخل فيها الرسم الرسم الاضافي الثابت للتلغراف 21 التلغرافات الخصوصية :
- 20 تلغرافات الحوالات :
الرسم التلغرافى أيا كانت جهة الارسال ، عن كل كلمة الرسم الاضافي الثابت عن كل تلغراف حوالة
ا - 21 تلغرافات الصحافة العادية :
عن كل تلغراف الحد الادنى للرسم : 10 كلمات ا 3 - نسخ التلغراف : 211 الاضافي الثابت ) 6 211 17 الرسم المساوى النصف رسم التلغراف العادي بنفس عدد الكلمات ا 30 نسخ التلغرافات المتبادلة بين مركزين عموميين أو بين مركز عمومي و مركز خصوصي الرسم الخاص بالمركز العمومي هو ثابت 80 311 : نسخ التلغرافات المتبادلة بين مركزين خصوصيين ، تبعا للفترة التي يستغرقها النقل
- عن العشر دقائق الأولى عن كل ثلاث دقائق أو كسور الثلاث دقائق الاضافية 70 20 321 نسخ التلغرافات المرسلة من محطة عمومية الى عدة محطات عمومية أو خصوصية | 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات على معدل الرسوم الاساسية الرسم المطبق على نسخة التلغراف العادية المنقولة من مركز عمومي ثابت او متنقل تبعا للحالة ، تجرى زيادته عن كل مركز مرسل اليه بالاضافة للمركز الاول . 1 33 نسخ التلغرافات المرسلة من محطة خصوصية لعدة محطات مماثلة
ا - الرسم الذى يجرى تطبيقه ، تبعا للفترة التي يستغرقها الاتصال ، على 40 :
نسخة التلغراف العادى ، ويضاف اليه 50 ٪ عن كل مركز مرسل اليه زيادة على المركز الاول 20 ب الرسم الاضافى عن تحضير سلسلة الاذاعة : عن كل مركز مرسل بجهاز 341 : نسخ التلغرافات رسم اضافي PCV عن نسخ التلغرافات المنقولة ابتداء من :
مركز خصوصي
- مركز عمومي 2 4 : اعلان مصلحة خاضع للرسم : 1 40 - تلغرافي ا 400 : الاعلانات العادية 4011 : المطالبة بتكرار الكلمات المفترض سقوطها :
الرسم المقطوع على عدد الكلمات المطلوب تكرارها ، الحد الادنى للرسم 1 41 - الاعلان البريدي ا ه و ا 6 : الرسوم التلغرافية اللاحقة :
ا . ه : انفاذ أمر :
ا 51 : التلغرافات وتلغرافات الحوالات المستعجلة رسم الاستعجال 1 52 : التلغرافات وتلغرافات الحوالات مع المقارنة
- رسم المقارنة عن كل كلمة 531 : تلغرافات التهاني :
- رسم اضافي عن كل تلغراف اليه متصل معها V الرسم المساوى لرسم التلغرافات العادية رسم عن 10 كلمات 4 الرسم المساوى لرسم تلغراف بنفس عدد الكلمات 21 6 ا هه : تلغرافات منقولة بالتليفون على خط اشتراك أو منقولة بواسطة خط تابع لمصلحة خاصة ا 550 : التلغرافات المحررة بوضوح باللغة الفرنسية 1 ..55 : عند الارسال :
عن كل 50 كلمة أو كسور ال 50 كلمة 55011 : عند الوصول :
عن الخمسين كلمة الاولى عن كل خمسين كلمة أو كسور الخمسين كلمة بعد الخمسين الاولى ا 551 : التلغرافات المحررة بلغة أجنبية أو بلغة سرية :
ا 10 5 5 - عند الارسال :
عن كل خمسين كلمة أو كسور الخمسين كلمة 111هه : عند الوصول :
عن الخمسة وعشرين كلمة الاولى عن الكلمة السادسة والعشرين لغاية الخمسين كلمة 1 مجانا 1 2 مجانا زيادة عن الخمسين كلمة ، يستوفى عن كل خمسين كلمة أو كسور الخمسين كلمة 2 5521 عن تسليم مصلحة التوزيع نسخة التثبيت :
البريدية التلغرافية مجانا 4 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 نوع المراسلات او الخدمات 5531 : عن انفاذ أمر :
التعريفات 1 56 - التلغرافات المتعددة عن كل نسخة وعن كسور الخمسين كلمة :
ا 560 على نموذج عادي 1 561 على نموذج مصور ا 57 : التلغرافات المدفوع رسم جوابها : الحد الادنى الرسم المترتب على الجواب ا 58 : وصل بالاستلام وعلم بالتأدية التلغرافية :
الرسم V 9 الحد الادنى المطبق على التلغراف العادي الحد الادنى المفروض على التغراف العادي 611 اعادة الارسال التلغرافى : رسم اعادة ارسال التلغراف بعد تحويل العنوان الرسم المطبق على تلغراف 1 62 : التلغرافات الخصوصية المقبولة خلال ساعات اغلاق والخاضعة بطبيعتها للرسم الاضافي الرسم الاضافي المطبق 1 63 التلغرافات SCU الرسم الاضافي عن كل تلغراف
71 - المصالح المختلفة : 1 70 - العناوين المسجلة :
رسم الاشتراك :
المدن التي يكون عدد سكانها ... 2000 على الاقل المدن التي يقل عدد سكانها عن ال ... ر 200 عادي بنفس عدد الكلمات المصلحة التلغرافية رسم الاستعجال الاشتراك الاشتراك السنوى الشهري عن كل شهر 25 40 10 25 1 71 - التلغرافات التي تحتوى على عنوان مختصر غير مسجل يمكن التعرف به على هوية المرسل اليه التلغرافات التي تحتوى على عنوان مسجل لم يجر قيده بعد في دفع رسم اشتراكه :
عن كل تلغراف موزع 721 تسليم نسخة تلغرافية 731 وصل ايداع أ مطلوب في حينه :
عن التلغراف المودع في شباك التلغرافات عن التلغراف المودع بالتلفون أو التبلكس
ب - مطلوب فيما بعد وخلال ستة اشهر من الايداع عن التلغراف المودع فى شباك التلغرافات عن التلغراف المودع بالتلفون أو التيلكس أ 74 استعمال جزء القسيمة الخاصة بالجواب المدفوع :
لا يجوز رد الكسور غير المستعمل الا اذا تجاوز ال ا 75 تبليغ شباك التلغرافات النسخة الاصلية من تلغراف المحفوظات والذي توقف 4 40 2 3 4 。
A الغاء تلغراف قبل نقله نسخة تلغراف ( عن كل 50 كلمة او كسور الخمسين كلمة ) التسليم لليد عن كل من هذه العمليات 1 76 ارسال نسخة مطابقة للاصل ا 77 اعلام بالتأدية البريدية . الرسم الاضافي للبريد المحفوظ تسليم الحوالة التلغرافية في الدار بناء على طلب المرسل اليه . 4 رسم كتاب عادي بوزن 20 غرام او التلغراف المحفوظ 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات عن كل عملية . 1 78 تبليغ مشترك ببدل رسم تلغراف مودع بالتيلكس ا حين الايداع
ب - فيما بعد ) خلال الستة اشهر التالية للايداع )
ا - الرسوم التلغرافية الملحقة بصور التلغرافات ا 80 نسخ التلغرافات المتعددة رنسخ صور التلغراف عن النسخة الاولى عن كل نسخة بعد الأولى 1 81 صور التلغراف PCV التعريفات على معدل الرسوم الاساسية الرسم او الرسم الاضافي البريدي المطابق مجانا 3 على معدل الرسوم الاساسية 40 40 ان الرسم الاضافي PCV المتعلق بصور التلغراف المرسل حدد كما يلي :
من مركز خصوصي من مركز عمومي 821 الخدمات الاخرى من الملحقات المقبولة:
ذات الرسوم الملحقة المترتبة على التلغرافات العادية .
ب - مصلحة الاتصال الداخلي ب 1 - رسوم التخليص ب 10 - لغاية ال 7 غرامات زيادة عن ال 7 غرامات ولغاية 15 غراما زيادة عن ال 15 غراما ولغاية 30 غراما ( الوزن الاقصى )
ج - مصلحة التيلكس ج 1 – مخابرات ج 10 مخابرات مطلوبة ابتداء من مركز اشتراك :
V 9 6 V 9 ج 100 - محادثات متبادلة بين مشتركين تابعين لذات دائرة رسم التيلكس 3 101 – محادثات متبادلة بين مشتركين تابعين لدائرات رسم التيلكس المختلفة ج ج 1010 – مناطق الحدود ج 1011 غير الداخلة فى مناطق الحدود وعلى اعتبار ان المسافة تفصل تقل او تساوي 200 كم هوائي تفوق ال 200 كم هوائي 6 مركزي الدائرة: 6 9 ج 102 - ان دائرات رسم التيلكس ومركزها يجرى تعريفها بموجب قرار .
ج 103 تستفيد من تنزيل قدره الثلث التعريفات المنصوص عليها في المكالمات التالية :
المكالمات المتبادلة بين 20 و 8 ساعات يوما ، المكالمات المتبادلة كل يوم من أيام الاحد والايام التالية :
- ا مايو ، 5 يوليو ،
- 1 نوفمبر ، عيد الفطر ( العيد الصغير يومان ) ، عيد الاضحى ( العيد الكبير ) يوما واحدا، ا محرم ( يوم رأس السنة الهجرية ) ،
- العاشوراء ( 10 محرم ) ، المولد النبوى ( المولد ) ، ا يناير ، 6 ج 11 : المخابرات المطلوبة التي تجريها مراكز التيلكس العمومية .
الرسم الموحد المطبق على المخابرات المطلوبة ابتداء من مراكز الاشتراك الفقرة ج 100 يضاف اليه عن الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 نوع المراسلات او الخدمات كل فترة 3 دقائق ما يلى :
- أ - العملية التي يجريها موظفو الادارة التنقيل اليدوى
- تثقيب الرباط التنقيل الآلى على الرباط المثقوب ب العملية التي يقوم بها المستعمل التنقيل اليدوي تثقيب الرباط ج 12 : الخدمات الملحقة التي يقوم بها مركز تيلكس عمومي ج 120 : ايصال بالرسم المتعلق بالمخابرة ج 121 نسخة الاصل عن النص المنقول ج 122 تسليم المرسل اليه برقية واصلة بالتيلكس ضمن نطاق مركز ج 2 : رسوم الاشتراك :
ج 20 - الاشتراكات الدائمة :
حسب المسافة الهوائية التي تفصل المقسم التلفونى الذى يشمل المكان التيلكس ونقطة ارتباط التيلكس الاقرب ج 200 : الرسوم العادية :
المسافة :
من صفر الى 5 كيلومتر من 5 الى 10 كيلومتر من 10 الى 25 كيلومتر من 25 الى 50 كيلو متر من 50 الى 75 كيلومتر من 75 الى 150 كيلومتر من 150 الى 300 كيلومتر زيادة عن 300 كيلومتر 201 الاشتراكات الواسعة :
التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 6 4 4 3 3 2 3 عمومي . 4 الرسوم الشهرية المنشأ ضمنه مركز 170 225 275 375 675 1170 2175 3675
- رسم يساوى 50 ٪ من الرسم المطبق على الاشتراك العادي المطابق ج 21 - الاشتراكات الموقتة :
ج 210 - رسم الاشتراك : عن كل فترة شهرية غير قابلة التقسيم ج 211 - الحد الادنى من الخدمات :
عن كل 24 ساعة ج 3 - الخدمات المختلفة :
الرسم المفروض على الاشتراكات الدائمة 200 تطبق كذلك مقتضيات الفقرات د 171 و د 172 و د 25 على مشتركي التيلكس
د - المصالح التلفونية دا : المخابرات :
د.1 المخابرات العادية المطلوبة من مراكز الاشتراك د 100 مخابرات الدائرات .
المكالمات المتبادلة داخل نفس دائرة الرسم الرسوم الموحدة 1 دا.1 المخابرات الجارية بين الدئرات الخاضعة للرسوم المترتبة على كل مكالمة هاتفية د 1010 – المخابرات الجارية فى نطاق الدائرات المجاورة المكال ا ت ا بادلة بين دائرات فرض الرسم 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات د 10100 - التي تكون قاعدتها ضمن مساحة 25 كم على الاكثر التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 2 د 10101 التي تكون قاعدتها ضمن مساحة 25 الى 50 كم على الاكثر له 10102 – المكالمات المتبادلة بين دائرات فرض الرسم والواقعة مراكزها داخل نفس منطقة الرسم وغير المنصوص عليها في المقطعين د 10100 و د 10101 المشار اليهما ، 4 د 1011 - المخابرات الجارية على مسافة وسطية وكبيرة :
على معدل الرسوم الاساسية المكالمات الجارية على المسافة الهوائية التي تقطع بين منطقة فرض الرسوم ومنطقة مماثلة: المخابرات الجارية
- لغاية 100 كم من 100 الى 200 كم من 200 الى 300 كم
- من 300 الى 500 كم من 500 الى 700 كم من 700 الى 1000 كم بواسطة بالطريقة تدخل ممثل الآلية بتمامها واحد على الاقل من الادارة ه 4 4 V 6 4 10 9 6 13 12 A 16 10 10 19 18 12
- من 1000 الى 1300 كم 22 من 1300 الى 1700 كم 26 زيادة عن 1700 كم ان الاستفادة من التعريفة المخفضة تشمل كذلك المخابرات المتبادلة 30 بالطريقة الآلية الكاملة المطلوبة بين الساعة 8 الى الساعة 20 خلال ايام الاحد والايام التالية : 1 مايو ( عيد الشغل ) وه يوليو ( عيد الاستقلال وجبهة التحرير الوطني ) و 1 نوفمبر ( عيد الثورة ) والعيد الصغير والعيد الكبير وأول محرم ( يوم رأس السنة الهجرية ) والعاشوراء والمولد النبوي واول يناير ( رأس السنة الميلادية ) ( د 102 المخابرات الجارية على نطاق الدائرات بالطريقة الآلية الكاملة تعيين الرسم المطابق للوقت د 1020 المخابرات الجارية في الاماكن المجاورة المكالمات المتبادلة بين دائرات فرض الرسم :
د 10200 التي تكون مساحة قاعدتها 25 كم على الاكثر 10201 التي تكون مساحة قاعدتها من 25 الى 50 كم على الاكثر د 10202 المكالمات المتبادلة بين دائرات فرض الرسم التي تكون داخلة في نفس منطقة فرض الرسم وغير المنصوص عليها في الفقرتين اعلاه ..
د 1021 - مكالمات لمسافة كبيرة وعادية :
المرم محطة ارسال الحث بواسطة تجهيزات وضع بالثواني الاتصال | نهارا ليلا 81 135 1 66 110 مساحة قاعدتها 10200 و 10201 1 45 75 المكالمات المحسوبة على المسافة الهوائية الجارية بين مركزى فرض الرسم باستثناء المكالمات المشار اليها بالفقرة د 1020 ،
- لغاية 100 كم من 100 الى 200 كم من 200 الى 300 كم من 300 الى 500 كم
- زيادة عن 500 كم 1 45 75 2 30 50 21 35 3 10 25 3 12 20 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 نوع المراسلات او الخدمات د 103 فترة تطبيق تعريفة الليل على المكالمات التي تجرى بكاملها التعريفات على معدل الرسوم الاساسية على الطريقة الآلية هي محددة بموجب قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل د11 المكالمات العادية التي تطلب ابتداء من المراكز العمومية الرسم المطبق على مخابرة تجرى بواسطة ممثل واحد من الادارة على الاقل في ذات الاتصال والمطلوبة ابتداء من مركز اشتراك تلحق بها الزيادة التالية :
عن كل مخابرة :
المخابرات الجارية في نطاق دائرة المخابرات الجارية في نطاق التآخم المخابرات الاخرى المخابرات المشار اليها في الفقرة د 1011 ) 13 2 د 12 - المقتضيات الخصوصية المتعلقة بالمراكز العمومية والتي تتلقى القيمة آليا والمجهزة خصيصا لسير مخابرات التآخم وعلى مسافة عادية أو كبيرة د 120 مبدأ : الرسم المطبق على مخابرة عادية من نفس النوع ، وفي ذات الاتصال والمطلوبة من مراكز اشتراك (أنظر (د.1) تجرى عليه الزيادة الموحدة بمعدل كل مخابرة 1 د 121 – كيفيات التطبيق :
- مع مراعاة طريقة الجهاز القابض وثمن القطع النقدية أو القطع القابل رميها فيه ، سيحدد قرار يجرى بموجبه تحديد :
تعريفة قريبة بقدر الامكان من الرسم الاعتيادي المقتضى والمحسوب وفقا لمآل الفقرة د 120 ،
- فترة استمرار المكالمة المسموح بها بالنسبة للمبلغ الملقى في الجهاز ، د 13 - تنفيذ خدمة خارج ساعات دوام المكتب المحلى أو مركز الاتصال د 131 الرسم الاضافى الجائز استيفاؤه من المشتركين الذين خلال ساعات اغلاق المكتب المحلى عن كل مخابرة تجرى ضمن نطاق دائرة عن كل مخابرة تجرى ضمن نطاق التآخم عن كل مخابرة تجرى على مسافة متوسطة أو كبيرة د 132 الرسم الاضافي المطبق على المخابرات التليفونية المطلوبة الرسوم الموحدة يقومون بخدمة عمومية 1 2 1 خارج ساعات دوام مصلحة الهاتف وأجور المخابرات المخصصة للقابض أو القابض الموزع أو المسير .
أيام وساعات توجيه النداءات نوع المخابرات خلال الاسبوع : بين الساعة أ - المخابرات المتبادلة في 21 الى الساعة 8 ، وبين نطاق نفس العمالة أو بين الساعة صفر الى الساعة 7 ، الاقسام المتاخمة الخاصة وبين الساعة 11 الى الساعة بطبيب وقابلة أو 24 في أيام الاحد وأيام العطل طبيب بيطرى أو أي شخص آخر يمارس الطب أو الجراحة البيطرية .
ب المخابرات الاخرى غير المعرف عنها أعلاه خلال الاسبوع ، بما في ذلك ا المخابرات المتبادلة في ايام الاحد وأيام العطل : خلال | نطاق نفس العمالة أو بين أجور القابضين على معدل والقابضين الموزعين الرسم الرسوم أو المسيرين الاضافي الاساسية 6 3 6 15 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات أيام وساعات توجيه النداءات نوع المخابرات كافة ساعات الاغلاق الاقسام المتاخمة والخاصة بطبيب أو قابلة أو طبيب بيطرى أو أى شخص آخر يمارس الطب أو الجراحة البيطرية ب المخابرات الاخرى غير المعرف عنها أعلاه د 133 – ربط المخابرات المباشرة :
التعريفات أجور القابضين على معدل والقابضين الموزعين الرسم الرسوم او المسييرين الاضافي الاساسية 3 3 6 د 1330 بين مركزى اشتراك تابعين لذات جهاز التبادل الرئيسي :
عن كل 24 ساعة عن كل شهر بالاشتراك . 4 50 د 1331 بين مركزى اشتراك تابعين لأجهزة اتصال رئيسية مختلفة عائدة لنفس دائرة الرسم :
عن كل 24 ساعة
- عن كل شهر بالاشتراك .
د 1332 بين مركز اشتراك مع مركز رئيسي أوسع تابع عن كل شهر بالاشتراك 10 125 لنفس دائرة الرسم 60 د 14 المخابرات الجارية فى نطاق التآخم أو على مسافة متوسطة وكبيرة لساعة معينة وبالاشتراك :
رسم يوازي ضعف الرسم المطبق فى الاتصال الجاري .
د 15 - الخدمات الخصوصية ، د 150 - بيان الفترة د 101 اعلان عرض انذار - PCV تحضير المخابرات العالي :
في الحالة العامة د 152 – مخابرات SCC يستوفى عن مخابرات SCC على معدل الرسوم الاساسية من مراكز الاشتراك العمومي 1 الموجهة لملاجيء الجبل 6 Y الرسم المطبق على مخابرة عادية لذات الفترة والجارية بذات الاتصال والمطلوبة من مركز اشتراك أو مركز عمومي تبعا للحالة والذى يجرى فيه استيفاء الحد الادنى من الرسم عن كل مخابرة رسم يقيد في الحساب ، عن كل مخابرة د 153 الاخبارات البرقية يستوفي عن الاخبار البرقى الرسم المطبق على المكالمة العادية 2 3 1 1 الجارية بنفس الفترة والحاصلة في ذات الاتصال والمطلوبة من مركز اشتراك ) تراجع الفقرة د 10 ) مع تطبيق الزيادات التالية :
عن المخابرة الجارية فى نطاق الدائرة أو التخوم عن المخابرة الجارية على مسافة متوسطة أو كبيرة د 154 عن تغيير طلب مخابرة تخوم أو مخابرة على مسافة فترة مهلة الانتظار عن كل طلب تغيير د 155 - المخابرات المرفوضة : 9 10 9 11 متوسطة أو كبيرة خلال 1 2 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 نوع المراسلات او الخدمات نصف الرسم المطبق على وحدة المكالمة المطلوبة من جهاز المشترك - تبعا للحالة مع استيفاء الحد الادنى البالغ التعريفات على معدل الرسوم الاساسية أو المركز العمومي 1 10 413 د 156 ربط الاتصال بصورة طارئة بين مشترك ومصلحة تغيير التوتر :
رسم المخابرة المضاعفة بمقدار د 16 - الخدمات الملحقة :
د 160 المشتركون الغائبون :
د 1600 التدخل العرضي :
الرسم اليومى للتدخل :
عن فترة 24 ساعة غير قابلة التجزئة (غير داخل فيها التحويل ) ( د 1601 رسم التحويل ( بما فيه رسم المخابرة الحضرية التي يتم الطلب ) 10 على معدل الرسوم الاساسية 10 التحويل فيها على { د 2 160 - اخبار مشترك عن أسماء وأرقام النداء أو أسماء وعناوين المخابرين الذين طلبوه أثناء غيابه :
عن كل اسم أو رقم نداء أو عنوان طالب المكالمة د 1603 - المخابرة الملقنة لمصلحة المشتركين الغائبين :
عن كل 10 كلمات أو كسور ال 10 كلمات د 16.4 - اعادة تنقيل :
مخابرى المشترك الغائب عن المخابرات المدلى بها من هذا الاخير : 1 4 للمشترك الغائب عن المخابرات الملقنة أو التلغرافات الهاتفية الواردة أثناء غيابه :
عن كل اعادة تنقيل وعن كل 10 كلمات أو كسور العشر كلمات د 161 - مصلحة الايقاظ :
عن كل نداء د 17 - مختلفة :
د 170 - الايصال المترتب على رسم المخابرة 1 4 2 د 171 مصاريف ارسال علم أو تنبيه مضمون الوصول بسبب عدم دفع الرسوم V د 172 اعادة وصل خط الاشتراك المقطوع لعدم تأدية الرسوم د 173 توقيف استعمال جهاز الاشتراك خلال فترة الحد الاقصى عن كل عملية توقيف د 174 – طلب معلومات :
د 1740 طلب معلمات تستوجب بحثا خصوصيا 50 البالغة شهرين : 25 6 د 1741 رسم المخابرة المستوفى عن طلب معلومات تستوجب مشاورة مركز آخر غير - مركز ايداع الطلب ، عن كل دقيقة غير مجزأة الحد الادنى من الرسم الذي يستوفى :
عن المخابرة الصادرة عن مركز اشتراك عن المخابرة الصادرة عن مركز عمومي د 2 الاشتراكات التليفونية الدائمة :
د 20 الاشتراكات الرئيسية العادية :
دائرة الرسم العداد :
- زيادة على 2000 المشتركون الرئيسيون من 2000 الى 10000 من كل نوع ثلث الرسم المطبق على وحدة المكالمة في الاتصال الجاري 2 على معدل الرسوم الاساسية الرسم الشهري بالاشتراك صنف 1 32 2 44 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات من 10001 الى 20000 زيادة على 20000 عندما يكون مركز اشتراك رئيسي تابع لمركز تليفون لا تؤمن فيه - فينقص الرسم الى حد الربع التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 3 50 4 56 الرسم الشهرى بالاشتراك مناوبة الخدمة ، وبالنسبة للاشتراكات المخدومة فيوقف تطبيق التنقيص ابتداء من أول استحقاق يلى - يوم انشاء خدمة التناوب أو يتوافق معها وعندما يتجاوز خلال فترة شهرين عدد الاشتراكات الرئيسية فى جميع أنواع الخدمات المتعلقة بدائرة رسم ما مقدار 2 ٪ على الاقل من الرسم الاقصى للصنف التابع لتلك الدائرة، فان رسم الاشتراك الاعلى لذلك الصنف يطبق ابتداء من أول يوم يلى د 21- الاشتراك الرئيسي الواسع :
د 22 - اشتراك رئيسي للاتصال الاستثنائي الشهرين التاليين نصف الرسم المطبق على الاشتراك الرئيسي العادي يستوفى عن الاتصال الاستثنائى الحاصل بناء على طلب مشترك بجهاز ، اشتراك من المطابق له مقسم رئيسي غير تابع اعتياديا له :
رسم الاشتراك المطبق اعتياديا في دائرة الرسم التابع لها المقسم الفعلى علاوة شهرية على الاشتراك تحدد كمايلي :
رسم اتصال بمقسم رئيسي تابع لنفس دائرة الرسم - رسم الاتصال بمقسم رئيسى تابع لغير دائرة الرسم :
للصنف الاول للصنف الثاني للصنف الثالث للصنف الرابع الرئيسي للاتصال الرسم المطبق على اشتراك رئيسي عادى في دائرة الرسم على معدل الرسوم الاساسية رسم الاشتراك الشهرى 60 120 150 180 لا تستوفى علاوة ما على الاشتراك فى خطوط الاتصال الاستثنائى المصرح بها وفق الشروط الذي لا ترتبط بالشبكة العامة .
د 23 الاشتراك السكني :
الرسم المطبق على الاشتراك الرئيسي العادى التابع لنفس الدائرة 5 ر 37 .
د 24 الاشتراك الاضافي :
د 241 : التركيبات التي تنجزها الادارة عن كل اشتراك د 242 : التركيبات الخصوصية :
بتخفيض مقداره 211 عن كل تجهيز اضافي قابل الاستعمال سواء كان الجهاز الذي يرتبط به مركبا ام لا 21 يطبق الرسم المشار اليه أعلاه كذلك على الجهازات الداخلية الموصولة بالتركيب المختلط الذي لا يرتبط بالشبكة العامة د 25 الاشتراك التكميلي :
د 250 الاشتراك فى مصلحة المشتركين الغائبين : - الاشتراك الشهري الاشتراك عن شهرين الاشتراك السنوى 80 60 25 د 251 الاشتراك على أساس قيد رسوم بعض المخابرات والتلغرافات في الحساب الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 نوع المراسلات او الخدمات التعريفات الجارى الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية د 2510 رسم عام عن مسك الحساب د 2011 الرسم الاضافي المترتب على الاشتراك فى مصلحة عن كل عمالة عن الحد الاقصى من الرسم 100 المخابرات ( النداء الحر ) : 40 400 د 2512 الرسم الاضافي عن الاشتراك فى مصلحة المخابرات التي تقيد دينا على الرسم المفروض على مدة المشترك :
عن كل رقم بطاقة مخصصة صلاحية البطاقات 20 على معدل الرسوم الاساسية د 252 الاشتراك فى استئجار جهاز خاص فى مركز التليفون الذى يمكن حصر تبادل المخابرات في المصلحة الحضرية د 253 - يستوفى عن استعمال أحد الاجهزة التالية :
الجهاز الخاص بتنقيل المخابرات المتبادلة الى المشترك الجهاز الخاص بتنقيل ارسال أو التقاط اشارات :
- آلة لقفل الجهاز ، عن كل جهاز 12 40 د 26 - علاوة اشتراك تترتب على عدم قيد المشترك في الدليل السنوى 10 د 27 لا يجوز جمع تخفيضات رسوم الاشتراك المختلفة بيد تطبيق التخفيض الاكثر نفعا للمشترك د 3 استعمال الخطوط الاضافية الدائمة التي تتصل بالخط اقسام الخطوط المركبة على الخط العمومي أو خط الغير :
أنه يجرى عند اللزوم العمومي أو خطوط الغير الرسم السنوى بالاشتراك عن كل هيكتومتر غير قابل التجزئة ( أن المسافة محسوبة على أساس الطول المتخذ قاعدة لحساب الاجزاء المرتبطة من ابتداء الخط المنشأ ) 3 على معدل الرسوم الاساسية ان الخطوط الاضافية المخصصة للاستعمال بالمصالح العمومية التابعة للدولة في العمالات أو البلديات أو التابعة لاصحاب امتياز المصالح العمومية والمؤسسات المعترف بأنها ذات مصلحة عمومية بموجب مرسوم وكذا المؤسسات المماثلة لها ، خاضعة لرسم استعمال مساو لثلث الرسم المحسوب على الاساس المذكور أعلاه .
د 4 الاشتراكات الموقتة :
د 40 النظام العام - عن كل فترة شهرية غير قابلة التجزئة :
الرسوم الشهرية للاشتراك وعند اللزوم للاستعمال المطبق على اشتراك دائم بذات الصنف تجرى عليها اضافة قدرها 25 ٪ د 41 الرسم الاجمالي :
عندما لا يستدعى وضع جهاز اشتراك موقت قيد العمل في والشبكات الجوية وتحت الارضية انشاء خط جوى يزيد على مائة شبكات تحت الارض متر ، فان مجموع الرسوم الواجبة الاداء يجرى تعيينها اجماليا كرسوم أساسية حسبما يلى :
نوع التركيبات ه أيام فأكثر رسوم أساسية 1 جهاز رئيسي 900
2 - علاوة لانشاء كابين 300 (1)
- جهاز اضافي 250 مدة الاشتراك من 6 أيام الى شهر واحد لأكثر من شهر ( عن كل شهر أو كسور الشهر ) علاوة على الشهر الاول رسوم أساسية رسوم أساسية 980 80 500 100 260 10 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه
(1) يجرى تخفيض هذا الرسم ساعة .
نوع التركيبات أو الخدمات الى النصف عندما يكون الكابين مطلوبا لمدة أقصاها 24 التعريفات
ه - المصالح الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية على معدل الرسوم الاساسية ه ه الاتصالات المخصصة بصورة دائمية ه 10 الاتصالات ذات النوع العادي الاتصالات المركزة :
ه 100 - داخل نفس دائرة الرسم النقط الداخلة فى نفس منطقة الاتصال التليفوني ذات مسافة القياس الهوائي ..
الاتصالات التليفونية | التلغرافية الرسوم الشهرية (1) 500 متر على الاكثر على 330 330 المناطق الداخلة تشمل مناطق الاتصال التليفونى المختلفة أو التي تبلغ مساحتها أكثر من 500 متر هوائي .
مراكز الاتصال ذات المسافات التالية :
من صفر الى 10 كم من 10 الى 25 كم أكثر من 25 كم ه 101 - بين دائرتي رسم : 540 540 750 750 900 900 على معدل الرسوم الاساسية الاتصالات التليفونية | التلغرافية يستوفى الرسم الموحد المطبق اعتياديا فى الاتصال الجاري على أساس : الرسوم الشهرية (1) ضعف الرسم الاساسي رسوم أساسية 4 رسوم أساسية ه رسوم أساسية رسوم أساسية 10 رسوم أساسية 13 رسما أساسيا 16 رسما أساسيا 19 رسما أساسيا 22 رسما أساسييا 26 رسما أساسيا 30 رسما أساسيا 1260 1260 2100 2100 3000 3000 4000 4000 ... 6000 12000 8000 18000 11000 24000 13500 30000 16000 36000 19000 44000 24000 52000 27000 الا أنه عندما تكون مراكز اتصال النقاط شاملة دائرتي رسم مختلفتين بمسافة تقل عن 10 كيلو مترات فيجرى على هذه الرسوم تخفيض مقداره 540 على معدل الرسوم الاساسية ه 11 - الاتصالات ذات الصفة الخاصة من حيث التركيز أو صفة التنقيل :
الرسم المطبق على الاتصال الاختصاصي بالنوع العادى الجارى الزيادة أو التنقيص التاليين ه 110 الاتصالات التليفونية :
النوع المعادلة القصوى : رباط 2 سلكان 2 نيبر لوغاريتم طبيعي) 300 الى 1700 موجة فى ذات الاتصال مع الوصل الزيادات أو التنقيص هرتز على الاقل . لا شيء الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات انيبر (لوغاريتم طبيعي) أسلاك 2 نيبر (لوغاريتم (طبيعي) ا نيبر لوغاريتم طبيعي) أسلاك 2 نيبر لوغاريتم طبيعي) انيبر لوغاريتم (طبيعي) ه 111 الاتصالات التلغرافية :
سرعة التوصيل 50 وحدة بالثانية 50 وحدة بالثانية 100 وحدة بالثانية 300 الى 1700 موجة هرتز على الاقل + 20 ٪ 300 الى 1700 موجة هرتز على الاقل + 20 ٪ 300 الى 1700 موجة هرتز على الاقل + 40 ٪ 300 الى 2600 موجة هرتز على الاقل + 30 % 300 الى 3000 موجة هرتز على الاقل + 60 % الالتواء الاقصى : 28 ٪ لا شيء 10 ٪ + 50 ٪ 28 ٪ + 25 % ه 112 - الاتصالات الجارية لاتجاهات واحدة للمواصلات الراديو فونية :
عن ربط الوصل الحاصل من : 50 هرتز الى 3200 50 هرتز الى 6400
- 50 هرتز الى 10000
- 50 هرتز الى 15000 الزيادة أو التنقيص لا شيء + 20 ٪ + 50 ٪ + 100 % ه 12 - الاتصالات الخاضعة للشروط الخاصة بالاستغلال :
ه 120 الاتصال الخاص بوصل التيارات وتعتبر بصورة استثنائية كاتصالات نوعية لتبادل اشارات النداء أو الانذار لخدمة آلات القياس السلكية القياسية أو السلكية الموصى عليها الاتصالات الموجهة :
(1) تجب الاشارة الى أن الاتصالات الاختصاصية الممنوحة للجرائد الاخبارية التي تصدر في ستة أيام من الاسبوع على الاقل والممنوحة لوكالات الانباء المرخصة بموجب قرار وزاري مشترك تستفيد من تخفيض قدره 50 ٪ من رسوم أجرة صيانة الرسم المشترك لأجراء تشغيل أجهزة خصوصية لا يجوز على أي حال اعطاء الاشارات المبتبادلة صبغة المخابرة او استعمالها لنقل المحتويات الزيادة أو التنقيص ه 1200 - الاتصال المستعمل لتنقيل حاصل دفعة واحدة 40 ٪ ه 1201 الاتصال الجارى للتنقيل المتنوع لعدة نصوص فى الاسلاك القياسية :
- الرسم المحدد في الفقرة ه 1200 اعلاه قياسي بعد الاتصال الاول مع الاضافة شهريا وعن كل نص لاسلك 50 رسما أساسيا ه 121 - الاتصال المستغل بالتناوب بين التلفون والتلغراف لاشيء ه 122 الاتصالات المعدة فى الوصلات التي يكون الرسم الموحد للمخابرات بالغا :
ما يساوى 5 رسوم اساسية على الاكثر ما يفوق 5 رسوم اساسية + 20 ٪ + 50 ٪ ه 123 الاتصال التليفوني المستعمل كواسطة للارتباط التلغرافي :
الرسم المطبق على الاتصال التليفوني مع بعد الاتصال الاول .
اضافة علاوة على الارتباط التلغرافي المستعمل + 20 ٪ ه 124 - المخابرة بالاتصال الممنوح لمقاولي توزيع الطاقة الكهربائية والمعترف بضرورتها لتأمين سلامة الاستغلال
- 40 ٪ ه 125 - - الاتصال التلغرافي أو التلفوني المستعمل بصورة مشتركة من قبل عدة شركات ملاحة جوية أو عدة شركات تجارية ذات نشاطات تكميلية متجانسة أو مترابطة :
الرسم المطبق على اتصال اختصاصي من مع تطبيق الزيادات التالية :
عن منتفعين اثنين
- ثلاثة منتفعين نفس الصفة الممنوحة للمنتفع في نفس الاتصال + 37,50 ٪ + 60 % 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات عن أربعة منتفعين عن خمسة منتفعين عن ستة منتفعين او اكثر عند ما تستعمل عدة اتصالات اختصاصية من قبل فئة الشركات ذاتها التعريفات + 7700 % + 90 ٪ + 95 % في نفس الخطوط فان رسم أجر الصيانة المطبق على أولى هذه الاتصالات يكون محسوبا وفقا للايضاح الوارد في الفقرة السابقة . اما الاتصالات المتعلقة بكل من الارتباطات التالية للاولى فان رسمها يساوى رسم اجر الصيانة المترتب على اتصال واحد جار من مع زيادة قدرها .
قبل منتفع واحد + 37,5 ٪ على معدل الرسوم الاساسية ه 126 - الاتصال التلغرافي أو التلفوني المستعمل علاوة على الارسال المتنوع لعدة الفاظ لاسلكية قياسية :
الرسم المطبق حسب الحالة على الاتصال التلغرافي او التلفوني يزاد عليه شهريا عن كل لفظ لا سلكي قياسي 50 رسما أساسيا ه 127 المخابرة الجارية بالاتصال المربوط مع اماكن المصالح العمومية - او الخصوصية المرخص بها والمتعلقة باخطار البوليس ه 13 - الاتصال الجاري بين مؤسسة خاصة ومصلحة البريد والبرق وصلها بالشبكة العامة على اساس تأدية الرسوم النظامية .
الرسم المطبق هو الرسم المنصوص عليه بشأن الاتصال الجارى والحاصل فى نفس الاتصال بين مؤسستين عائدتين المرخص واحد المواصلات الاختصاصية المتعلقة بتلقى اشارات المواظبة ، يستوفي الصيانة المنصوص عليه فى ارسال الاشارات
- 40 ٪ والهاتف والجائز في نفس الصنف عنها رسم ايجار ه 14 يجوز عند اللزوم جمع الزيادات والتنقيصات المنصوص عليها في الفقرتين ه 11 و ه 12 .
ه 2 - الاتصالات الاختصاصية الموقتة الحد الادنى للايجار - أيام ه 20 رسم التحضير .
ه 21 رسم ايجار الصيانة :
عن كل مدة 24 ساعة :
ه 22 الرسم الادنى المستوفي عن كل اتصال ه 3 الاتصالات العرضية المعدة لارسال البرامج المراد اذاعتها ه 30 الاتصالات التي تجرى فى المناطق الحضرية .
ه 300 رسم التحضير عن كل ربط .
ه 301 رسم توقيف الدائرات بما فى ذلك فترة التحضير .
عن كل فترة ثلاث دقائق ه 302 - الحد الادنى الذى يستو في عن دائرتين ه 31 الاتصال الحضري : 1 | 30 من الرسم الشهرى لايجار الصيانة في الاتصال الجارى بنفس الصنف في ذات الاتصال كذا 540 10 أمثال رسم التلفون المطبق على الاتصال الحاصل الرسم التلفوني المطبق في الاتصالات الجارية يزاد عليه عند اللزوم 25 او 50 او 100 % حسب صفة الاتصال ) تراجع الفقرة 112 ) 100 على معدل الرسوم الاساسية عن كل اتصال ( حاصل على ازدواجين ) وعن كل فترة 24 ساعة مجزأة 100 عن كل اتصال مزدوج زائد ه 32 - المسرم الالغاء المطبق على كل طلب اتصال عرضي ملغى قبل 48 المفترض حصول الاتصال فيها 50 ساعة من الساعة 75 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 نوع المراسلات او الخدمات التعريفات على معدل الرسوم الاساسية ان الرسم المستوفى لا يحول دون تحصيل نفقات اعداد الخطوط النهائية وذلك اذا كان اعداد تلك الخطوط قد جرى حين حصول طلب الالغاء ه 33 – الوصل العرضي لاتصالين اختصاصيين دائميين او لخطين آخرين مرخص بهما لمنظمة الاذاعة ويفضيان لذات محطة الاذاعة الناقلة :
عن كل وصل وعن كل فترة أقصاها 24 ساعة ه 4 - الاتصالات التلغرافية الطارئة الخاصة بالصحافة ه 40 رسم أعداد المخابرة ه 41 رسم الاستعمال :
عن كل نصف ساعة غير مجزأة الحد الادنى من الرسم المستوفى ه ه - الخطوط العائدة للمصالح الخاصة : 100 100 100 400 كل مركز يزيد على الكيلومترين يكون مساويا لتسعيرة كيلومتر واحد من الخط الرسم الشهري للاستعمال ه 50 خطوط المخابرات التي توصل المراكز العائدة لنفس المرخص أو عن كل كيلومتر من الخط المرخصين شركاء: 60 هاه خطوط المخابرات التابعة للمصالح العمومية والبلديات والتابعة كذلك لذوى كسور الرسم المنصوص عليه الامتياز على المصالح العمومية والمؤسسات المعترف بها ذات منفعة عمومية بموجب مرسوم في الفقرة ه ..
عن كل كيلومتر من الخط ه 52 خطوط الامان المسموح بها لمقاولي توزيع الطاقة الكهربائية :
عن كل كيلومتر من الخط ه خطوط النجدة :
عن كل كيلو متر من الخط
31 ) 20 TB 1\6 ) 10 TB TB 241 ) 25 TB ه 54 الخطوط المسماة ( خط الحريق » ( وخط الخطر » و « خط الجرس او الاشارات عن كل خط 301 ) 2 TB ه 55 - الخطوط المخصصة للاذاعة بواسطة مكبرة الصوت ، للموسيقى والخطابات على معدل الرسوم الاساسية ونصوص الدعاية العلنية والاعلانات المختلفة المتعلقة بسير المظاهرة ومدتها دائميا يستو في عن كل سنة ه 56 - خطوط السلك الجوى للتلفزيون العامل بالخط العمومي ه 6 - المواصلات العرضية لاتصالين اختصاصيين دائمين يفضيان الخاص بالارسال الفوتو تلغرافي :
عن كل وصلة وعن كل فترة 24 ساعة في اقصى حد و اعداد الخطوط واقامة التركيبات السلكية واللاسلكية الخطوط والتركيبات الدائمة و ا - رسم الايصال بالشبكة او اذا كان الخط 100 لاشيء على معدل الرسوم الاساسية الى نفس المركز 100 و 10 الاشتراكات الدائمية بالتيلكس ، الاشتراكات الدائمية بالتليفونات الرئيسية والعادية او الواسعة وبالارتباط الاعتيادى او الاستثنائي لخط اخير من الاتصال الاختصاصي و 100 الاشتراكات الجديدة او الخطوط الاخيرة الجديدة :
عن كل اشتراك او خط و 101 الاشتراكات او الخطوط المنقولة :
عن كل اشتراك او خط و 11 الاشتراكات المنزلية :
عن كل اشتراك جديد او نقل 600 300 نصف الرسم المطبق على اشتراك دائمي بتليفون رئيسي عادي او جديد ومنقول حسب الحالة 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات و 2 - - الحصص المفروضة على خطوط الاتصال العادي بالشبكة :
و 20 - - خطوط الاشتراك التيلفونى الرئيسي العادي او الواسع ، التعريفات على معدل الرسوم الاساسية خطوط الاشتراك بالتيلكس ، الخطوط الاخيرة للاتصالات الاختصاصية وخطوط الحجرات القروية و 200 الخطوط او اقسام الخطوط القائمة :
و 2000 داخل مناطق السكن الرئيسية التي تقوم فيها نقطة الاتصال - لاشيء و 2001 - خارج مناطق السكن وحسب المسافة الهوائية ، عن كل هيكتومتر غير مجزا داخل محيط كيلومترين من قطر يقع فيه مركز نقطة الاتصال بين محيط كيلومترين من القطر المعرف عنه اعلاه ومحيط يشمل قطر 3 كيلومترات بين محيط 3 كم من القطر المعرف عنه أعلاه ومحيط يشمل قطر 4 كم بين محيط 4 كم من القطر المعرف عنه أعلاه ومحيط يشمل قطر 5 كم و 2002 - زيادة على محيط ال 5 كم من القطر المعرف عنه اعلاه :
اعادة نفقات التركيب الزائدة عن النفقات التقريبية اللاحقة 200 300 350
- الحد الادنى المستوفي عن الهيكتومتر غير المجزأ من الخط المزدوج المركب أو المستعمل ( الطول الحقيقي ) و 21 – خطوط الاشتراك المنزلي على انه عند ما يكون الطول المقاس بالهواء للقسم الافرادى الذى يربط 400 نصف الحصص المفروضة على خط اشتراك رئيسي عادي خاص بالطالب مركز الاشتراك بجهاز الوصل المشترك أكثر من كيلو متر واحد فيترتب الاداء على القسم المتجاوز من الخط و 22 - خطوط الاشتراك الاضافية :
و 220 الخط الذي يشغل الطريق العمومي او املاك الغير و 2200 - الخطان الكائنان فى نفس منطقة الاتصال العادي و 22000 - الخطوط او اقسام الخطوط القائمة :
داخل منطقة سكن رئيسية واقعة ضمنها نقطة الاتصال :
خارج منطقة السكن الرئيسية وداخل محيط هيكتومتر واحد من قطر تقع فيه نقطة الاتصال :
عن كل هيكتومتر غير مجزأ ) على المسافة الهوائية ) لخطوط سلك مزدوج
- لخطوط سلك ثلاثي أو رباعي عن كل سلك زائد و 22001 الخطوط او اقسام الخطوط الكائنة خارج هذه الحدود :
اعادة نفقات التركيب الزائدة عن النفقات الاجمالية اللاحقة 300 450 75
- الحد الادنى المستوفي عن الهيكتومتر غير المجزأ من الخط المركب أو المستعمل : - الخطوط ذات السلك المزدوج .
- الخطوط ذات السلك الثلاثي او الرباعي عن كل سلك زائد و 2201 المركزان الواقعان في مناطق اتصال عادية مختلفة :
اعادة نفقات تركيب تمام الخط محسوبة على الكيفيات المنصوص و 22001 • 300 450 75 عليها في الفقرة و 221 الخطوط الداخلية والخارجية التي لا تشغل الطريق العمومي أو أملاك الغير . - اعادة النفقات الزائدة الاجمالية للنفقات اللاحقة الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 نوع المراسلات او الخدمات و 3 الحصص المفروضة على خطوط الاتصال الاستثنائى ( خطوط التليفوني أو التيلكس - الخطوط الاخيرة من الاتصالات الاختصاصية ) • في جميع الدائرات :
اعادة النفقات المدفوعة والمضافة بصورة اجمالية للنفقات الملحقة مع الادنى عن كل هيكتومتر غير مجزأ من الخط المزدوج المركب أو المستعمل التعريفات على معدل الرسوم الاساسية الاشتراك الرئيسي استيفاء الحد 400 على أنه فيما يتعلق بخط الارتباط الاستثنائى فانه يجوز منحه مع الاعفاء من الحصص المفروضة فى نظام الاتصالات الاختصاصية لقاء تأدية رسم ايجار الصيانة الموافق ان خطوط الارتباط الاستثنائى المنصوص عليه فى نظام الاتصالات الاختصاصية لا تستوجب تأدية اضافية للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة د 22 .
ويعود لادارة البريد والبرق والهاتف تعيين النظام الذى يجب الحاق خط الارتباط به من وجهة النفع العام .
و 4 الحصص المفروضة على الخطوط المشار اليها فى الفقرتين و 20 ، و 21 وتمثل ميزة استثنائية للانشاء تعتبر ذات ميزة انشاء استثنائية الخطوط التي تقتضى :
استخدام عدة ذات أهمية كبرى بالنسبة لكميتها الخاصة للرسم ، تركيب عواميد خارج الطريق ، انشاء أو اجراء أشغال أو تجهيزات خصوصية و 40 الخطوط أو اقسام الخطوط المحددة داخل محيط بقطر قدره ه كم يحتوى على مركز لنقطة اتصال و ان الخطوط او اقسام الخطوط النوعية سواء كانت خاصة بالانشاء أو التأسيس بواسطة خطوط محدودة تستوجب تأدية :
ا حصص من الرسم محسوبة ضمن الشروط المبينة فى الفقرتين للحالة و 20 ، و 21 تبعا
ب - علاوة محسوبة طبقا لتعريفات الرسم الحاصل الاجمالي على العوامل القابلة التغيير والمحددة بالنسبة للخاصيات الاستثنائية المتعلقة بكل خط ، ج وعند اللزوم علاوة خصوصية مطبقة على الاجزاء المركبة خارج الطريق والتي تزيد على 2 هيكتومتر من الطول المتواصل الحقيقى والخارجة عن المحيط البالغ قطره كيلو مترا واحدا ان التعريفات الاجمالية الاساسية، والعوامل القابلة التغيير والتعريفة الاضافية.
الخصوصية المطبقة عند اللزوم على الاجزاء الواقعة خارج الطريق يجرى تحديدها بموجب قرار وزاري د مبلغ تمام النفقات الاجمالية المترتبة المضافة على النفقات الملحقة المتعلقة بانشاء أو القيام بالاشغال أو التجهيزات الخصوصية اللازمة لأماكن الجوار أو تذليل العقبات ، كالطرق الحديدية المكهربة وخط الطاقة ذات التوتر العالى ، ومجاري المياه الخ ..
وا اقسام الخطوط الممدودة خارج المحيط البالغ قطره خمسة كيلومترات الذي يحتوى على مركز نقطة الارتباط .
ان هذه الاقسام من الخطوط سواء كانت خاصة بالانشاء أو التأسيس بواسطة خطوط قائمة فانها خاضعة لتسديد نفقات التركيب التي أضيفت بصورة اجمالية لجهة النفقات الملحقة ، مع استيفاء الرسم الادنى عن كل هيكتومتر غير قابل التجزئة للطول الحقيقي من الخط المزدوج ، وقدر ذلك 400 و 42 على أنه ، عندما تستجيب الادارة لطلب الاشتراك بمعونة مسلك راديو تلفوني ، فيجرى تحديد الرسم الاجمالي ب 000 ٫ 40 و ه الحصص المفروضة على الخطوط أو أقسام الخطوط المحددة بناء على طلب موضح من المشترك ضمن الشروط الغير مقررة من الادارة تسديد نفقات انشاء هذه الخطوط أو أقسام الخطوط الجارى زيادتها بصورة اجمالية 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات أو الخدمات لجهة النفقات الملحقة التعريفات على معدل الرسوم الاساسية و 6 الحصص المفروضة على خطوط الاشتراك التليفوني والتلكس وعلى الخطوط الاخيرة للاتصالات الاختصاصية المنقولة و 60 ان الخط الجديد هو خط الارتباط العادى ، وان وضع الخط الجديد تحت تصرف المشترك يتم وفقا للشروط التالية :
مجانا اذا كانت الحصة المفروضة المتعلقة بهذا الخط مساوية أو تقل المفروضة المطبقة على الخط المتروك ، وذلك لقاء تأدية علاوة على الحصة بالخط الجديد بالنسبة للخط القديم في حالة العكس .
عن الحصة المفروضة المتعلقة وفي الحالتين المشار اليهما ، فان التعريفات الجارى بها العمل على أثر النقل تطبق على - الخط القديم .
اذا كانت الحصة المفروضة المتعلقة بالخط الجديد أقل من الحصة المفروضة الواجب فرضها على نقل الخط ، فلا يستوفى رسم ما من المشترك .
و 61 ان الخط الجديد هو خط متعلق بأحد الاصناف المشار اليها في الفقرات و 3 ، و 4 ، أو و ه .
ويجرى حساب الحصة المفروضة على أصناف هذه الخطوط كأنها برمتها ، انما يجرى تنقيص هذه الحصة عند اللزوم للجهة المتعلقة بأقسام المستعملة لانشاء الخط الجديد .
خطوط جديدة الخط القديم و 7 الحصص المفروضة على الخطوط ذات المنفعة الخاصة وعلى الشبكات المرخص بها و 70 خطوط المنفعة الخاصة :
و 700 - الحالات العامة تسديد النفقات التي جرى اضافتها بصورة اجمالية لجهة النفقات الحد الادنى من الرسم عن كل هيكتومتر غير قابل التجزئة : - من خط ذي سلك جوى استثنائي الملحقة 300 من الخطوط الاخرى ذات سلك واحد والخطوط ذات السلك المزدوج 400 من الخطوط ذات السلك الثلاثي أو الرباعي
- من الخطوط ذات اكثر من أربعة أسلاك :
عن الاربعة أسلاك الاولى عن كل سلك زيادة عن الاربعة الاولى و 701 – الخطوط المخصصة لمصلحة عمومية والموضوعة لدعوة رجال والتي تخترق الطريق العمومية في مناطق السكن :
عن كل خط و 71 - الشبكات المرخصة ) تركيز أو تبديل الكابل ) تسديد النفقات بصورة اجمالية للنفقات الملحقة و 8 تركيبات الاجهزة أو الآلات الملحقة :
و 80 الاجهزة التلغرافية و 800 الآلات الطابعة بما فيها الاجهزة ( آلة الارسال الآلية وجهاز وآلة التقويم .. الخ . ) عن كل طابعة آلية و 801 آلة ارسال أوتوماتيكية أو جهاز الثقب المركب منفردا :
عن كل آلة ارسال أوتوماتيكية أو جهاز الثقب المنفرد :
و 802 - الآلات الاخرى الملحقة المركبة بصورة منفردة :
تسديد النفقات التي أضيفت بصورة اجمالية للنفقات الملحقة 600 600 100 الاطفاء والشرطة الحصة المفروضة هي المنصوص عليها بالفقرة و 700 مع تخفيض 50 ٪ التي أضيفت الثقب والجرس 250 250 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية نوع المراسلات أو الخدمات و 81 - الاجهزة واللوحات والآلات الملحقة التليفونية .
و 810 - الاجهزة التليفونية الرئيسية أو الاضافية ( الرسم الغير الاجهزة المرتبطة باشتراكات رئيسية وخاضعة لرسم الوصل ) .
- عن كل جهاز مركب منفردا عن عدة أجهزة مركبة بوقت واحد :
عن الجهاز الاول عن كل جهاز زيادة على الاول و 811 لوحة التوزيع مع الجهاز المشغل :
- علبة وصل مختلف المخابرات مع مركز التوجيه .
و 812 – آلات ملحقة :
تسديد النفقات التي أضيفت بصورة اجمالية للنفقات الملحقة و 9 - فحص الاجهزة والتركيبات و 90 الآلات والتركيبات التلغرافية فحص جهاز تلغرافي قام به صناعيون خصوصيون :
- عن كل جهاز طابع آلي ( بما فيه الملحقات ) و 91 - الآلات والتركيبات التليفونية فحص تركيب تليفوني انجزه صناعي خصوصي .
عن كل خط اشتراك رئيسى ، خط نهائى للاتصال الاختصاصي أو الجزائرية 719 التعريفات على معدل الرسوم الاساسية مستوفي عن جملة 250 250 150 300 250 خط المصلحة الخاصة. 150 و 92 - نقش أو اعادة نقش الادوات التليفونية المقدمة من قبل المشتركين والجاري تركيبها من قبل الادارة و 920 الاجهزة التليفونية البسيطة التامة :
عن كل جهاز 20 و 921 لوحات الاشتراكات ، جهاز الاشراف ، جهاز مجمل المخابرات والتصفية عن كل وحدة . 40 و 922 – آلات الاجهزة المنفصلة أو الملحقة ) آلات الجرس والتوزيع والتنظيم وآلات التوقيف وأقراص الهاتف الخاصة بالنداء عن كل وحدة 。
و 923 – في حالة القيام بالاشغال المشار اليها بآن واحد فان رسوم النقش أعلاه تخفض الى 20 ٪ اذا تجاوز العدد 1011 وحدة و 93 فحص وترصيص جهاز راديو تليفوني مركب على سيارة 150 و 94 - نفقات الدراسات :
و 940 دراسات انواع التصاميم أو أنواع التركيبات المعروضة على الادارة للموافقة عليها :
و 9400 عن كل نوع من التصميم أو التركيب التليفوني 3500 و 9401 عن كل جهاز تلغرافي ملحق بسيط ( ارسال اوتوماتيكي، للثقب، صندوق مشغول، لوحة تلغرافية لغاية ه اتجاهات ) و 9402 عن كل جهاز طابع الى أو جهاز عاكس للصور .
و 9403 عن جميع الاجهزة الاخرى الخاصة بالتلغراف :
عن كل جهاز و 941 المصادقة على نماذج الاجهزة الراديو تلغرافية الاصلية 1000 2000 3500 والراديو تليفونية :
و 9410 آلة الارسال الخاصة بسفينة أو ما يماثل تلك الآلة والتي تكون موجتها بقوة تفوق ال 50 وات في السلك الجوى 3500 و 9411 آلة الارسال الخاصة بالسفينة أو ما يماثل تلك الآلة والتي تفوق قوة موجتها ال 50 وات في السلك الجوى . 2000 720 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع المراسلات أو الخدمات و 9412 - جهاز الالتقاط الخاص بسفينة أو جهاز مماثل الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 2000 و 9413 جهاز الارسال الراديو تلغرافى الاوتوماتيكي لاشارات الخطر 1000 و 9414 - جهاز الارسال الراديو تليفوني لاشارات الخطر و 9415 الجهاز الاوتوماتيكى لاشارات الخطر ( للتجارب الحاصلة 1500 في المصنع وتجارب الاستغلال - التي تجرى فى محطة ساحلية وعلى ظهر سفينة خلال فترة ستة أسابيع ) 3500 و 9416 آلة لاسلكية لقياس الزوايا و 9417 - جهاز الالتقاط الراديو تليفونى الخاص بالسيارات 3500 2000 و 942 دراسة تعديلات انواع التصاميم وأنواع التركيبات والنماذج الاصلية للأجهزة الراديو - تلغرافية والراديو تليفونية والتي كانت الادارة وافقت عليها :
عن كل تصميم وتركيب نوع أو نموذج اصلى و 943 - الدراسات الاخرى المتعلقة بأجهزة مختلفة • تسديد النفقات التي أضيفت بصورة اجمالية للنفقات اللاحقة .
و 95 - تختيم الآلات التلغرافية :
رسوم تختيم كل آلة معروضة من الآلات التالية :
آلة طابعة بسيطة أو مع ملحقاتها المركبة معها أو المرتبطة فيها
- آلة الفوتوغراف اللاسلكي آلة الارسال الاتوماتيكي لوحدها آلة الثقب لوحدها الصندوق المشغول لوحده 1000 200 200 40 40 40 تختيم عدة آلات من نوع واحد وبوقت واحد يخفض 20 ٪ من الرسم أعلاه ابتداء من العشرين .
و 96 المصادقة على التصميمات الكهربائية للتركيبات التلغرافية .
- النفقات التي أضيفت بصورة اجمالية للنفقات الملحقة تسديد و . (صفر) - الخطوط والتركيبات الموقتة .
و . . - النظام العام خطوط الاشتراك بالتيليكس وخطوط الاشتراك التليفوني الرئيسي، الخطوط و الاخيرة ۔... للمواصلات الاختصاصية وللمواصلات العرضية أو المواصلات التليفونية الطارئة تسديد النفقات التي أضيفت بصورة اجمالية للنفقات الملحقة بعد تخفيض القيمة المفروضة عن الادوات على اعتبار أن سعر هذه الادوات قد خفض لجهة الاستهلاك بمعدل 1 % شهريا أو عن كسور الشهر من الاستعمال والمترتبة على وتدنى القيمة الاقسام تحت الارضية أو الخطوط الجوية الثابتة وبمعدل 10 % مهما كانت مدة الاستعمال بالنسبة لاقسام الخطوط الهوائية .
الحد الادنى من الرسم .
و ا . . خطوط الاشتراك نصف رسم الربط المطبق على الشبكة تسديد النفقات حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة و ... دون تطبيق الحد الادنى و 002 - التركيبات التلغرافية والتليفونية الرسوم المنصوص عليها في التركيبات الدائمية و ا . - تعريفات نظام الاستيفاء الاجمالى المطبق على الشبكات المنصوص عليها في الفقرة د41 الاشتراكات التليفونية واشتراكات التليكس والاتصالات الاختصاصية الموقتة والعرضية أو الطارئة و 10. نفقات تمديد خطوط الاشتراك والخطوط الاخيرة ونفقات التليفونية تركيب الاجهزة داخل في الاستيفاء الاجمالي الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية نوع المراسلات أو الخدمات و 011 - نفقات تركيب الاجهزة التلغرافية ز صيانة الخطوط السلكية واللاسلكية الخطوط الدائمة ز ا خطوط الربط العادي في الشبكة الجزائرية 721 التعريفات على معدل الرسوم الاساسية يضاف رسم التركيب المنصوص عليه في الفقرة و 800 على الاجمال على المعدل الشهري ز 10 - خط الاشتراك التليفوني الرئيسى العادى أو الواسع ، خطوط اشتراك التيليكس ،
- - الخطوط أو اقسام الخطوط الممددة :
داخل منطقة السكن الرئيسية الواقعة فيها نقطة الارتباط خارج هذه المنطقة :
- داخل محيط ثلاث كم مركز في قطره الارتباط بين محيط ثلاث كم كالموصوف أعلاه ومحيط شامل مدار 4 كم الرسم الاشافي للاشتراك بين محيط 4 كم كالمحيط الموصوف أعلاه ومحيط شامل مدار ه كم الرسم الاضافي للاشتراك بما يفوق محيط الخمسة كيلومترات الموصوف أعلاه :
لا شيء لا شيء ه ، 10 الرسم الاضافى للاشتراك يستوفى عن كل هيكتومتر غير مجزأ من الخط الجوى الارضى ( حسب الطول الحقيقي ) ز 11 – خط الاشتراك السكني :
ز 12 الخطوط الاضافية ز 120 الخط الداخلى المربوط بالكابل أو بسلك العمارة ز 121 الخط الخارجي الجوى أو الارضى يستوفى عن كل هيكتومتر عن خط ذي سلكين عن الخط الذي يفوق السلكين :
عن السلكين الأوليين عن السلك العاري علاوة على السلكين الأوليين ز 2 - خطوط الارتباط الاستثنائية :
في جميع الشبكات :
ه را نصف الرسم المستوفى عن خط الاشتراك العادي المتعلق بالمشترك لا شيء غير مجزا منه مايلي:
ه را ه را ه ر.
ا قسم الخط القائم فى حدود الصيانة المجانية المركز الارتباط الاستثنائي لا شيء ب قسم الخط القائم خارج هذه الحدود:
عن كل هيكتومتر غير مجزأ من الطول الفعلى مع الحد الادنى من الرسم 2 لا تطبق تعريفة الرسوم المذكورة أعلاه على خطوط الارتباط المرتبة في نظام الاتصالات الاختصاصية ز 3 - الخطوط المنصوص عليها في الفقرتين ز 10 ، ز 11 وتتسم بميزات استثنائية للصيانة - •
- • ( الخطوط ذات الخاصيات الاستثنائية في التمديد وتكتنف صيانتها صعوبات استثنائية )
- تستوفى عن صيانة الخطوط النوعية الرسوم التالية :
T رسوم الصيانة محسوبة وفقا للكيفيات المنوه عنها فى الفقرتين حسب الحالة ، ز 10 او ز 11 ، 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات أو الخدمات ب عن الخطوط أو أقسام الخطوط الممددة داخل محيط 5 كم مركزة في الارتباط ، التعريفات على معدل الرسوم الاساسية قطره نقطة الرسم الاضافي للصيانة ، محسوبا طبقا لتعريفة الرسم الاساسي الاجمالي على العامل القابل التغيير والمحدد تبعا لخاصية أو للخاصيات الاستثنائية المتعلقة بكل خط ان تعريفة الرسم الاساسي الاجمالي أو عوامل الوحدة التي تدخل في تعيين العامل القابل التغيير يجرى تحديدها بقرار وزاري ج بالنسبة لأقسام الخطوط القائمة خارج محيط ال ه كم المركزة في الارتباط :
يستوفى عن كل هيكتومتر غير مجزأ من الطول الفعلى للخط الجوى مداره نقطة أو الارضى ه را عندما تكون الحالة متعلقة بخط اشتراك قائم على السلك الراديو تليفوني فيحدد رسم الصيانة الاجمالي ب 2500 كرسوم أساسية سنوية .
ز 4 الخطوط أو أقسام الخطوط المركبة بناء على طلب موضح من المشترك وفقا لكيفيات غير مقررة من قبل الادارة تسديد النفقات المصروفة مع اضافة مبلغ اجمالي للنفقات الملحقة :
الحد الادنى من الرسم ز ه خط المصلحة الخاصة والشبكات المرخصة ، ز 50 خطوط المصلحة الخاصة ز 500 الحالات العامة يستوفي عن كل هيكتومتر غير مجزء :
في خط ذي سلك واحد في خط ذي سلكين في خط يزيد عن سلكين :
عن السلكين الأولين عن كل سلك زيادة عن السلكين الاولين الرسم المطبق على خط الارتباط العادي أو على الخط الاضافي بذات الطول ه را 2 2 ه ر.
ز ا.ه الخطوط المخصصة فى مصلحة عمومية للجهاز الخاص بتوجيه النداء لرجال لا اطفاء والشرطة والتي تخترق السلك العمومي في مناطق السكن ز اه - الشبكات المرخصة :
تسديد النفقات المصروفة مع اضافة مبلغ اجمالي للنفقات الملحقة ز 6 - الخطوط الموقتة .
ز 60 التعريفات العامة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ز 500 مع تنقيص 50٪ يستوفى عن صيانة الخطوط الموقتة الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين ز 10 أو ز 12 عن فترة شهرية غير مجزأة .
ز 61 تعريفة الرسم الاجمالي المطبق على الشبكات المنوه عنها في الفقرة د رسوم الصيانة
ح - تعديل شروط الامتياز
ح- التنازل عن اشتراك تيليكس او تليفون او اتصال اختصاصي
- في جميع الشبكات 41 :
داخلة في تعريفة الاجمال 250 في كل الاحوال التي تتم فيها التنازلات المتبادلة والمزدوجة حول اشتراكين اتفق بشأنهما مشتركان تبادلا مسكنيهما يستوفى رسم التنازل المحدد عن كل اشتراك 100 ح 2 عن تغيير اسم صاحب اشتراك التيليكس أو التليفون أو الاتصال الاختصاصي غير المقرون بتنازل فعلى وعن تغيير رقم نداء التيليكس أو التليفون الحاصل ما وعن تغيير المصطلحات الخصوصية المتعلقة بعناوين تلغرافية مسجلة ، بطلب مشترك الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية نوع المراسلات أو الخدمات يستوفى عن كل تغيير الجزائرية 723 التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 100 في حالة تغيير اسم مشترك فى سلسلة أرقام نداء مقيد مرة واحدة في دليل الهاتف وهو موضوع التزام واحد فلا يستوفى عن هذا التغيير سوى رسم واحد ح تغيير بيانات متعلقة بحساب جار للمواصلات السلكية واللاسلكية المعنونة SCC فتح حساب أو تغيير اسم أو عنوان أو رقم نداء أو تخصيص سلسة جديدة من ارقام البطاقات :
يستوفى عن كل عملية ح 4 تغيير اصطلاح متعلق باشتراك تيليكس 500 250 ح ه تعديل أو تحويل غير مشروع لتركيب تليفوني أو تيليكس أو تحويل تركيب أخير للاتصال الاختصاصي أو لخط المصلحة الخصوصية ح 50 التعديل أو التحويل اللذان لا ينجم عنهما تعديل في الرسوم :
يستوفى الرسم الاضافي المطبق يستوفي ضعف هذا الرسم في حالة التكرار ح 51 التعديل أو التحويل المؤديان الى تعديل الرسوم : 250 تشغيل تركيب انجزته الصناعة الخصوصية قبل الترخيص به أو فحصه من قبل الادارة ، استعمال كل أو جزء من خط كسلك جوى لاسلكي يستوفى الرسم الاضافي المطبق :
عن كل جهاز رئيسى أو آلة ملحقة أو اتصال غير نظامي يستوفي ضعف هذا الرسم في حالة التكرار ....
ى : التأجير - الصيانة أو صيانة الآلات والتركيبات التلغرافية والتليفونية الخطوط الدائمية ي 1 الاجهزة والآلات التلغرافية ي 10 الآلات الموضوعة فى مكاتب ادارة البريد والبرق والهاتف . - ي 100 يستوفى عن الآلة اللاسلكية الطابعة على الصفحة :
ي 1000 – المربوط مباشرة بالخط ي 1001 المربوطة بالخط بواسطة مركز الخطوط ي 101 – يستوفى عن الآلة اللاسلكية الطابعة على القسيمة :
ي 1010 المربوطة مباشرة بالخط ي 1011 المربوطة بالخط بواسطة مركز الخطوط ي 102 جهاز الاذاعة أو المحاضرة :
يستوفى عن كل خط أخير متصل بجهاز :
خاص بالتلغراف خاص بالتليفون ي 11 - يستوفى عن الآلات الموضوعة فى المكاتب الخاصة :
ي 110 - اللاسلكية الطابعة الكاملة مع صندوقها العاكس مع آلة ي 111 - الارسال الاوتوماتيكي ي 112 - الثقب ي 113 صندوق العاكس لوحده :
العادي مع موجه 500 الرسوم الشهرية التأجير | الصيانة التأجير الصيانة 600 500 550 400 100 200 التوجيه 500 300 150 100 100 75 40 80 ي 114 - التجهيز الخاص بتغذية تيار ارسال من آلة لاسلكية طابعة معدة من قبل مستعملها 50 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات أو الخدمات ي 110 طاولة تركيز الآلة اللاسلكية الطابعة التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 12 ى 116 اللاسلكية الطابعة للاسعاف العادى والتي يمكن أن تنوب مباشرة عن الآلة اللاسلكية الطابعة الرئيسية 250 ي 117 الادوات الاخرى الملحقة والتابعة للتليفون ) تراجع الفقرة ى 2 ) .
ي 2 - الآلات والادوات التليفونية التأجير صيانة الآلات والصيانة والادوات التي يقدمها المشتركون ي 20 يستوفى عن آلة التليفون البسيطة والكاملة من الانموذج الذي تستعمله الادارة بما فيها جهاز التغذية وأجهزة النداء الضرورية عند الاقتضاء والمتعلقة بالتشغيل الاعتيادي للآلة ي 200 – الآلة الخاصة بمشترك فى خط اشتراك رئيسي ي 201 الآلة الخاصة بمشترك في خط آخر ي 102 عن كل آلة ترف بيضاء - الرسم الاضافي التالي ي 103 آلة ذات نداءين ى 204 - آلة ذات ثلاث نداءات .
V 212 10 V 14 V 17 ي 21 - تركيب جهاز المخابرات الرئيسى من النوع الذى تستعمله الادارة :
ي 210 يستوفى عن رسم الآلة الكاملة للمخابرات :
نوع 1 + 1 و 1 + 2 و 1+ نوع 62 نوع 3 + 12 رسم اضافي عن كل آلة مراقبة 20 V 25 30 10 4 ي 211 مجموعة أدوات مشتركة ضرورية لتسيير تركيب مع جهاز المخابرات الرئيسي ) صناديق الوصل بالشبكة ، صناديق التقاط النداءات ، صناديق الوصل ... : ... :
نوع 1 + 1 و + 2 و 3 + 1 نوع 2 + 6 نوع 3 + 12 للآلة البعيدة 40 V 60 100 10 ي 212 - لا تطبق تعريفة الرسوم المنصوص عليها فى الفقرة ى 211 على تركيبات جهاز المخابرات الرئيسي 1 + 1 و 1 + 2 من النوع غير الداخل فيه صندوق ي 213 - يستوفى رسم اضافي عن اعادة وصل آلة بسيطة مستبعدة الوصل 35 ي 214 - عند تكون تركيبات جهاز المخابرات الرئيسى من النوع الذي تستعمله الادارة والتي جرى اعدادها من قبل المشترك وصيانتها من قبل الادارة بطاقة تختلف عن الطاقات السابقة فيترتب عليها الرسم المطابق لانواع الصيانة التالية :
التركيبات التي تحتوى على اكثر من 4 آلات لخط واحد على الاكثر في الشبكة - نوع 1 + 3 التركيبات التي تحتوى على اكثر من 5 آلات لخطين على الاكثر في الشبكة نوع 2 + 6 التركيبات التي تحتوى على اكثر من 7 آلات او اكثر من خطين في الشبكة ويترتب كذلك رسم الصيانة المتعلقة بالادوات المشتركة الخاصة بتركيبات جهاز المخابرات الرئيسي من نموذج عام 1933 والموزعة ادواته المشتركة في كل من الالات ي 22 اجهزة التليفون الرئيسية ولوحات التأجير والصيانة ي 220 يستوفى عن أجهزة التليفون الرئيسية واللوحات العادية التي من نموذج 1927 او 1938 ) بما في ذلك آلة التشغيل وباستثناء الالآت ي 2200 - عاكس متنقل او حائطي كامل :
- نوع 1 + 2 نوع 1 + 4 نوع 3 + 12 تستعملها الادارة الاضافية ) 40 60 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 نوع المراسلات او الخدمات نوع 2 + 6
- نوع 3 + 10 نوع 4 + 12 ي 2201 – جهاز رئيسي يشغل على البطارية المركزية ( نوع 8-40 ) التجهيز الادنى على اساس 4 + 20 عن كل موجهين رئيسيين بزيادة عن كل خمسة موجهات اضافية بزيادة ي 221 - يستو في عن الاجهزة الرئيسية الاخرى واللوحات :
التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 80 120 على معدل الرسوم الاساسية 140 350 20 10 التركيب الكامل مع اللوحة العاكسة بما في ذلك تركيب اللوحة وآلات التليفون ومولدات الكهرباء واجهزة النداء الللازمة لتشغيل التركيب ( المخابرات مع الشبكة والمخابرات الداخلية لكن باستثناء الالآت الملحقة التي تضاف بناء على طلب المشتركين ي 2210 - عن كل موجه رئيسي مستعمل عن الاول عن كل موجه يليه ي 2211 - عن كل موجه اضافي مستعمل
- من الاول الى العاشر من الحادي عشر الى الخمسين عن الحادي والخمسين وعلى كل موجه يليه ي 23 يستوفي فقط عن صيانة اللوحة المقدمة من المشترك ( آلات التليفون الاضافية ) ، ي 230 عن كل موجه رئيسي مستعمل :
ي 231 عن كل موجه اضافي مستعمل :
من الموجه الاول الى العاشر ابتداء من الموجه الحادي عشر ي 24 التركيبات والالات المختلفة :
ى 240 - جهاز يتلقى رسم المخابرات ( غير داخلة فيها آلة التليفون ذاتها ي 241 عاكس اضافي مع مرآة او بدونها ي 242 عاكس ثلاثي مع مرآة أو بدونها ي 143 عاكس متنقل ) ذهاب واياب - عاكسان ) ي 244 - آلة الجرس ي 245 الآلة الواصلة ( البطارية المركزية والمحلية ) ي 246 الميل المتعلق بالآلة الواصلة :
V 3 17 13 12 باستثناء صيانة 212
- 4 3 ) 30 2 3 2 2 2 2 ي 247 الاضافة الخاصة بآلة الوصل أو الميل المرفوق بآلة تليفون الترف 2 ى 248 آلة الانذار بالحريق ي 25 المعدات الاخرى والتركيبات ي 250 تحدد بقرار وزاري رسوم التأجير والصيانة الخاصة بآلات والتركيبات التي تجريها الادارة وغير المدرجة بهذه المادة 2 التلفون والمعدات ي 251 يجوز للمشتركين اجراء صيانة الالات ومعدات التلفون والتركيبات لقاء تسديد النفقات المدفوعة مضافا عليها الرسم الاجمالي للنفقات الملحقة وذلك عند ما لا يرد نص ما بشأنها .
ى 252 - وفيما يتعلق بآلة التليفون المتنقلة العادية الموضوعة بصفة التأجير والصيانة فيجرى وصل الحبل اللين بها وتبديله مجانا بحدود 3 امتار وما يزيد على ذلك فيكون على نفقة المشترك ( تسديد النفقات التي تجرى اضافتها بصورة اجمالية للنفقات الملحقة ) .
- وفيما يتعلق بآلات تليفون الترف فجرى وصل الحبل بها مجانا بحدود خمسة امتار 726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات على معدل الرسوم الاساسية اما تركيب الحبل الذي يزيد طوله عن ذلك الحد فيخضع لرسم تسديد النفقات الاضافية الاجمالية الخاصة بالنفقات الملحقة ي 253 لا تدخل رسوم صيانة المعدات والتركيبات التي يقوم بها رسوم تركيب الادوات واجهزة التغذية المشتركون في على انه خلافا لهذه المقتضيات ، تقوم الادارة مجانا بتركيب وابدال اجهزة التغذية الضرورية لتشغيل آلات التليفون العادية والرئيسية والاضافية شريطة عدم للمخابرات التي تجرى مع الشبكة وباستثناء كل مخابرة داخلية التركيبات الموقتة ى 30 - تعريفة الرسوم العامة تخضع الالآت والتركيبات المتعلقة بخط موقت للرسوم المذكورة أعلاه عن كل مجزأة ي 31 - التعريفة الاجمالية فى الشبكات المنصوص عليها بالمادة 41 .
ي 310 - الالآت والمعدات التلغرافية :
استعمالها الا فترة شهرية غير الرسوم الشهرية تطبق عليها رسوم التأجير والصيانة المذكورة في الفقرة ي عن كل فترة شهرية غير مجزأة ي 311 - الالآت والمعدات التليفونية ي 3110 الالات التليفونية العادية ي 3111 - الالآت والمعدات الاخرى الملحقة تطبق عليها الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ى 2 عن كل فترة شهرية
ك - المصالح الراديو كهربائية ك ا رسوم الزيادة ومراقبة المحطات الملاحية الخصوصية رسوم التأجير والصيانة داخلة بالرسم الاجمالي غير مجزأة ك 10 يستوفى رسم زيارة محطات الملاحة بغية تسليم اجازة الاستغلال كما يلي :
لغاية 1 كيلوات تغذية زيادة عن الكيلوات الواحد :
عن الكيلوات الاول عن كل كيلوات أو جزء الكيلوات بزيادة 160 160 130 عند ما تضم المحطة عدة اجهزة ارسال يطبق الرسم على كل جهاز ارسال عند ما يكون بالامكان استعمال جهاز الارسال على رباطات مختلفة (موجات هيكتومترية وديكا مترية .. الخ) أو لمستعملين مختلفين ) راديو تلغرافي وراديو تليفوني ) كما لو كانت اجهزة الارسال خاصة بكل رباط او كل مستعمل فيطبق الرسم تعفى من الرسم محطات الاسعاف التي يكون تركيبها على ظهر السفينة او الطائرة اجباريا وكذلك محطات الزوارق الشراعية او البخارية الخاصة بالاسعاف ..
تسليم نسخة عن الاجازة فى حال ضياعها أو تلفها ك 11 رسم زيارة محطات ملاحية أجنبية بغية تسليمها شهادة سلامة الراديو تلغراف : 30 تطبق ذات التعريفة وبنفس شروط الفقرة ك 10 ك 12 - الرسم السنوى لمراقبة المحطات الملاحية :
- تطبق ذات التعريفة وبنفس الشروط الفقرة ك 10 وفيما يتعلق بالمحطات التي سلمت رخص استغلالها خلال ثلاثة الارباع الأولى من السنة الميلادية فان الرسم واجب الاداء عن تمام السنة ولا يستوفي رسم ما عن سلمت رخصها خلال الربع الاخير من السنة ك 13 الرسم السنوى لمراقبة المحطات الخصوصية .
ك 130 التعريفة العامة :
يستو في لغاية 100 وات تغذية وعلى ما يزيد على 100 وات تغذية ولغاية كيلوات واحد تغذية وعلى ما يزيد عن كيلوات واحد تغذية :
المحطات التي 160 260 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 نوع المراسلات أو الخدمات عن الكيلوات الاول عن كل كيلوات او كسور الكيلوات زيادة عن ذلك.
التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 260 130 ك 131 التخفيض المطبق على حالة المحطات المتنقلة المستعملة فى ذات الشبكة التي تؤدى ذات الخدمة والتي يمكن مراقبتها في نفس المكان :
عن الخمس والعشرين محطة الاولى يستوفي عن المحطة السادسة والعشرين لغاية الخمسين عما يزيد عن المحطة الخمسين ك 132- التعريفات الخصوصية لاشيء 50 ٪ 75 % ك 1320 يستوفي عن الاجهزة الهوائية بطاقة غذائية لا تتجاوز ال 100 وات 140 ك 1321 اجهزة الارسال ذات قوة غذائية لا تتجاوز 5 وات ومستعملة سواء للاتصالات الداخلية فى نفس الملكية او التجارب اللاسلك الآلي ك 133 فيما يتعلق بجميع المحطات يستحق الرسم عن تاريخ رخصة الاستغلال او تاريخ انتهائها ويستوفى ذلك الرسم من المرخص حتى ولو لم يكن قائما باستعمال 35 تمام السنة مهما كان الرخصة الممنوحة له وعند ما تكون محطة ما مشتملة على عدة آلات ارسال ، يطبق الرسم على كل آلة ك 14 رسم انشاء الملف المتعلق بطلب رخصة لاستعمال المحطة ك 140 يستوفي عن محطة اجهزة الارسال المشار اليها في الفقرة ك 141 عن محطة اجهزة الهواة ك 142 عن المحطات الاخرى الخصوصية الخصوصية ك 1321 25 100 200 لا يعاد الرسم المستوفى عقب ايداع الطلب حتى فى حالة عدم منح الترخيص ك 15 - الرسوم الاستثنائية :
تسدد من قبل المرخص النفقات الاستثنائية التي يمكن أن تنجم عن ما، ك 2 - رسوم امتحان مستغلي الراديو تليفوني :
زيادة أو مراقبة محطة ك 20 شهادة مشغلي المحطات المتنقلة عن كل صنف من الامتحان الجاري خلال ذات الدورة :
ك 200 يستوفي عن شهادة مشغل رايو تلغرافي من الدرجة الأولى والثانية 60 ك 201 عن الشهادات الاخرى ك 21 شهادات مشغلي المحطات الخصوصية : 45 شهادات راديو تلغرافي او شهادة راديو تليفوني او شهادة تشمل الصفتين لما تكون الاختبارات الخاصة بالامتحانين جارية بوقت واحد - • ك 210 - بالنسبة للامتحانات التي تجرى فى مكان استعمال المحطة 110 ك 211 بالنسبة للامتحانات التى تجرى خلال ذات الدورة المنظمة فى ذات المركز المدعى اليه المرشحون . 50 ك 22 - يستوفي عن تسليم نسخة طبق الاصل عن شهادة مشغل محطة ملاحية او مشغل محطة خصوصية في حالة ضياعها أو تلفها ك 3 رسم الاستعمال السنوى المتعلق بالمخابرات الجارية بواسطة لمخابرات الراديو لا تمنح مبدئيا رخصة استغلال المحطات الخصوصية المتعلقة 25 المحطات الخصوصية بمخابرات الراديو عند ما تتوفر الامكانيات العادية لدى مصالح الدولة للمخابرات السلكية واللاسلكية لاداء الخدمات المطلوبة عند ما تكون محطة ما متصلة مع عدة محطات أخرى فيستوفي رسم الاستعمال عن كل من المخابرات المنجزة .
وفيما يتعلق بمخابرة بين محطة ارضية ومحطة متنقلة فيحسب رسم الاستعمال على أساس المسافة المتوسطة للاتصال 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات
- تخفض التعريفتان رقم 1 و 2 التاليتان :
التعريفات على معدل الرسوم الاساسية الى النصف عند ما لا تتجاوز مدة تشغيل المحطة اليومى ساعة واحدة أو عند ما تستعمل المحطات اكثر من خمسة ايام في الشهر .
الى الثلثين ، فيما يتعلق بالعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ومرخصي المصالح العمومية وذوى الامتياز عند ما تسلم رخصة ما أو تفسخ خلال السنة فإن رسم الاستعمال المتعلق بفترة
- الترخيص الداخلة فى السنة الجارية يسرى حسابه على أساس نسبة تلك الفترة وبصورة استثنائية عند ما يتعلق الموضوع برخصة موقتة لمدة اقصاها ستة أشهر فيستو في رسم الاستعمال عن كل شهر استعمال على أساس عشر مبلغ الرسم السنوى وفيما يتعلق برخصة لا تتجاوز مدتها الخمسة عشر يوما ، والمسلمة بمناسبة
- احتفالات رسمية أو معارض او مؤتمرات أو أسواق أو مهرجانات رياضية أو غير ذلك من المظاهر ذات الفائدة العامة ، فيستوفى 2011 من الرسم السنوى اذا كان الحاصلة لا يتجاوز الخمسة واذا تجاوزت المخابرات هذا العدد فيجرى بالنسبة للمسافات التابعة للرسوم ويستوفى من ثم الرسم التالي :
عن الخمس مخابرات الاولى : 2011 من الرسم السنوى • عن المخابرات السادسة الى العاشرة : 1 40 من الرسم السنوى ، ابتداء من المخابرة الحادية عشرة : 1/60 من الرسم السنوى ، 6 ك 30 التعريفة رقم 1 عدد المخابرات ترتيبها نزولا المخابرات الجارية بين المحطات الثابتة و بين المحطات الارضية والمحطات المتنقلة غير الداخلة في عداد محطات مصلحة الراديو البحرية وبين المحطات المتنقلة غير الداخلة في عداد المحطات المتنقلة لمصلحة الراديو البحرية .
ك 300 المخابرات القائمة بين محطتي ارسال والتقاط اللذين يجرى استغلالهما بواسطة الراديو تليفون عند ما تكون المسافة محسوبة على قوس محيط كبير : تكون مساوية على الاكثر لعشر كيلومترات فيستوفي عن كل كيلومتر او كسور الكيلومتر الزائد .
بما في ذلك من :
- 10 الى 15 كم 15 الى 20 كم
- 20 الى 25 كم 25 الى 50 كم
- 50 الى 75 كم
- 75 الى 100 كم 100 الى 150 كم 150 الى 200 كم
- 200 الى 300 كم 300 الى 400 كم
- 400 الى 500 كم
- 50 الى 1000 كم :
عن الخمسمائة كيلومتر الاولى 600 7500 9000 10500 16500 22500 28500 40500 52500 75000 96000 114000 114000
(1) مع الحد الادنى للرسم المطابق لمسافة 2 كم فيما يتعلق بمحطات ذات طاقة تتجاوز ال ه ر . وات
- عن كل ماية كيلو متر أو كسور المائة كم الزائدة عما يزيد عن الالف كيلو متر : 12000 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 نوع المراسلات أو الخدمات عن الف كيلو متر الاول عن كل 500 كم أو كسور ال 500 كم الزائدة التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 174000 12000 ك 301 - المخابرة بين جهازي ارسال والتقاط يجرى استغلالهما على الراديو تلغراف كسور الرسم المنصوص عليه فى الفقرة ك ...
من التعريفة رقم 1 ك 302 - المخابرة بين جهاز الارسال والجهاز الخاص فقط بالالتقاط : 312 ك 3020 - مستغلة عن طريق الراديو تليفون
- ك 3021 مستغلة عن طريق الراديو تلغراف ك 31 التعريفة رقم 2 . 312 211 المخابرة بين المحطات التي لا تستطيع نقل المخابرات التلغرافية أو التليفونية والمعدة لتشغيل الاجهزة السمعية والبصرية أو غيرها من أجهزة الاشارة الخاصة بالمحطات اللاسلكية الآلية أو المعدة للنقل الاوتوماتيكي للبيانات المعدة من آلات الالتقاط الساهرة .
ك 310 عن محطة ارسال ك 311 - عن كل محطة خاصة بالالتقاط .
ك 32 التعريفة رقم 3 . 311 100 المخابرة الجارية بين محطة ارضية ومحطة كائنة على ظهر سفينة أو مركب مستعمل بصورة اعتيادية في ميناء مع ملحقاته وتوابعه (1)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 65-303 (ج.ر عدد 102 لسنة 1965)
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 30 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-262 (ج.ر عدد 91 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-262 (ج.ر عدد 91 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-262 (ج.ر عدد 91 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-95 (ج.ر عدد 59 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل جزئيا المادة 2 من المرسوم رقم 65-132 53 المؤرخين المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965، في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | كما يلى
المادة 3
فتح المادةتطبق تعريفات الضرائب والرسوم عن الخدمات الراديو بحرية والراديو جوية المحددة فيما بعد على أساس سعر فرنك الذهب ( المعرف عنه بالمادة الدولية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى بونس ايرس 1952 40 من الاتفاقية ) . 600
ا - الرسوم السنوية المطبقة فى مصلحة الراديو البحرى
ا - 1 رسم الاستعمال السنوى المتعلق بالمخابرات الجارية بين محطة أرضية ومجموع اعة محطات متنقلة على ظهر السفن والتي تتصل عرضا بالمحطة الارضية ولا سيما أثناء دخولها الى الميناء أو مغادرتها اياه .
الموانىء التي ترسوا فيها أو تخرج منها سفن تقل حمولتها عن ...ر 6,000 برميل 400
- الموانىء التي ترسوا فيها أو تخرج منها سفن تتراوح حمولتها بين .......60 و ... ر120000 برميل 580 الموانىء التي ترسوا فيها أو تخرج منها سفن تفوق حمولتها ال ...ر 120000 برميل 760
- يؤدى رسم الاستعمال من قبل المرخص بالمحطة الارضية 21 رسم الاستعمال السنوى المتعلق بالمخابرات الجارية بين محطة أرضية المصلحة الصيد - وأجهزة السفينة المحتوية على المحطة الارضية الراديو تليفونية ذات المسافة القصيرة المربوطة بها .
عن كل محطة سفينة مربوطة مع الحد الادنى للرسم المطابق لرسم الاستعمال المتعلق بعشرة محطات يؤدى رسم الاستعمال من قبل المرخص بالمحطة الارضية .
يجوز منح بعض التخفيضات عن فترات عدم الاستعمال تساوى على واحد •
1- رسم الاشتراك السنوى فى مصلحة راديو تليفون الصيد الذي البريد والتليفون : 120 الاقل مدة شهر تقوم به ادارة عن كل محطة متنقلة تحتوى على راديو تليفون بمسافة قصيرة ومركبة على ظهر
(1) رسم الاستعمال واجب الاداء من قبل المرخص بالمحطة الارضية مع الحد الادنى للرسم البالغ 730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات أو الخدمات سفينة :
لا تتجاوز حمولتها الاجمالية 150 برميلا
- تفوق حمولتها الاجمالية 150 برميلا التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 200 350 يجوز منح بعض التخفيضات عن فترات عدم الاستعمال تساوى على الاقل مدة شهر مع استيفاء الحد الادنى المساوى واحد
ب - الراديو تلغراف والرسائل الراديو بحرية ب ا - الحد الادنى من الرسم :
ل 600 رسم أساسي الرسم الرسم البحرى لأجل حساب الرسوم البرية والرسوم المترتبة على ظهر السفن والتلغرافات يجرى البحرى عن الاجهزة المتنقلة تطبيق تعريفة الحد الادنى من الرسم المطابق لرسم :
- كلمات راديو تلغرافية عادية وراديو تلغرافية جوية ،
- 14 كلمات راديو تلغرافية للصحافة ، 22 كلمة للرسائل راديو البحرية ، ب 2 - الراديو تلغرافات العادية :
ب 20 التعريفة العامة :
ب 200 - السفن ، عن كل كلمة ب 201 الطائرات ، عن كل كلمة ب 21 ب التعريفات الخصوصية :
ب 210 - السفينة الحربية الجزائرية ، عن كل كلمة ب 211 السفن المراسلة التابعة لادارة PTT عن كل كلمة الجزائرية ( 1 ) 40ر. 40ر. 40ر. 40ر. 20 ر. لا شيء 20 ر. لا شيء ب 212 - سفن المسافرين المخصصة لمصلحة بحرية نظامية لمدة 3 أشهر على الاقل التي تقطع المسافة دون توقف بين التراب الفرنسي من جهة وكورسيكا والجزائر والمغرب وتونس وبريطانيا العظمى من جهة أخرى ، وبالعكس عن كل كلمة هار. 10ر.
ولا تنتفع بأى حال السفن التي ترسوا فى غير الموانىء المذكورة أعلاه من التعريفة المخفضة ب 3 – راديو تلغراف الارصاد الجوية ب 4 - راديو تلغرافات الصحافة ب ه - رسائل الراديو بحرية :
ب 50 رسائل راديو بحرية عادية :
لغاية 22 كلمة عن كل كلمة زيادة عن 2211 كلمة ب 6 بيانات قياس الزوايا تكرار الاشعارات المستعجلة للملاحين ب 7 - الرسم التلغرافي المطبق على الراديو تلغرافات التي تستخدم الشبكة للتعريفة الداخلية الجزائرية فقط ...
ب 70 راديو تلغراف عادى ، عن كل كلمة ب 71 راديو تلغراف صحافة ، عن كل كلمة ب 72 راديو تلغراف جوى ، عن كل كلمة
(1) المستغلى محطة السفن ملء الاختيار فى عدم استيفاء الرسم المفروض السفن .
المادة 4
فتح المادةتطبق كذلك زيادات الرسوم المنصوص عليها في المقطعين أ و الرسوم المخفضة 50 ٪ الرسوم المخفضة 50 ٪ 40 4 70 ر 2 20 ر. 125ر.
عن كل عملية 6 لا شيء التلغرافية 10ر.
ه. ر .
ه.ر.
على ظهر ب من الفقرة ج 11 على مخابرات التيليكس عدا الزيادات المطبقة على المخابرات الداخلية الجزائرية التي تطلب ابتداء من مركز خصوصي .
المادة ه : فيما يتعلق بالاتصالات التي تجرى بين الجزائر والبلاد الاجنبية المخابرات المطلوبة ابتداء من مركز خصوصي الزيادة التالية :
تطبق على رسم أساسي واحد اذا كان رسم الوحدة فى المخابرة الجارية أدنى من قيمة 5 رسوم أساسية من التعريفة الداخلية ، رسمان أساسيان اذا كان رسم الوحدة فى الاتصال الجارى مساويا أو يتجاوز قيمة الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 ه رسوم أساسية من التعريفة الداخلية وفي جميع الاتصالات التي تجرى المخابرات فيها مع سبق الاعلام أو الاعلام بالطلب أو المخابرات المتحققة بحصول الاتصال فتستوفى الرسوم الاضافية المطبقة على هذه المخابرات الخصوصية على الحد الادنى المساوى للرسوم الاضافية المنصوص عليها في التعريفة الداخلية الخاصة بنفس هذه المخابرات
المادة 6
فتح المادةينتفع المشتركون بالتليفون من مناوبة الخدمة ضمن الشروط التالية : 1 الشبكات المجهزة بالاتوماتيك الكامل ، الشبكات المجهزة بالاتوماتيك القروى ، الشبكات المجهزة بالتليفون اليدوى الذى يضم 150 مشتركا على الاقل شبكات التليفونات اليدوية ، مركز مجموعة فيه : مجانا .
ب الشبكات الاخرى :
بناء على طلب البلديات والجماعات والافراد الطالب :
الاتوماتيك القروية مهما كان عدد المشتركين فان تنفيذ الخدمة تتم حسب اختيار سواء بواسطة الموظفين المعينين والذين يؤدى لهم أجرهم ضمن الشروط المعينة بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسواء بواسطة موظفى الادارة لقاء تأدية - والاشغال العمومية والنقل الرسوم الاجمالية المعينة بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وتبقى ادارة البريد والتلغراف والتليفون مدة الخدمة في هذه الشبكات .
على كل وحدها الفيصل في تعيين مدى ملاءمة
المادة 7
فتح المادةتكون وتبقى ملغاة جميع المقتضيات الخاصة بالتعريفات المتعلقة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والتابعة للنظام الداخلى والسابقة لهذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةتطبق مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1965 باستثناء ما يتعلق منها بالرسوم السنوية فيسرى مفعول هذه المقتضيات على هذا النوع من الرسوم الى تاريخ اول قسط يلى تاريخ أول مايو سنة 1965 اذا لم يتفق حلوله معه
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وحرر بالجزائر فى 25 ذي الحجة عام 1384
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار
« تتمم الفقرة ح 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمشار اليه أعلاه كما يلى : في حالة التأميم ، ان تغيير اسم صاحب الاشتراكات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-95
« تعدل جزئيا المادة 2 من المرسوم رقم 65-132 53 المؤرخين المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965، في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | كما يلى : 850 الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 74-237
مرسوم رقم 74 237 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي. 1202
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية 32 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على المكالمات التليفونية المطلوبة من المراكز العمومية 1895
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 يتضمن الغاء دائرة رسوم أرزيو منطقة التسعير بوهران ومجموعة وهران . 1660
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث دائرة للرسوم بحاسي الرمل ، منطقة التسعير بالاغواط 1335
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بالرسوم الاضافية المطبقة على المكالمات التلفونية . 1367
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1387 الموافق 13 يونيو سنة 1967 يتضمن أحداث مركز للوصل بالتيليكس . 757
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير - سنة 1967 يتضمن تحديد مناطق استبدال الآلة الكاتبة عن بعد ( التليكس ) ومراكزها 178
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 - يونيو سنة 1966 يتعلق بتنظيم امتداد خدمة التليفون لجمعيات المشتركين 1197
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 - سبتمبر سنة 1966 يحدد بموجبه مبلغ الاجور عن تمديد وقت فتح المكاتب والمصالح 1337
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين الشروط الخاصة بتمديد وصيانة الخطوط أو قسم الخطوط التي تتطلب خاصيات استثنائية من الانشاء والصيانة 1371
-
مرسوم رقم 65-303
مرسوم رقم 65-303 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية 1443
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.