مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية
المادة 2
فتح المادةيجوز التصريح بقيمة الوثائق المجردة من القيمة المادة 4 : ان الحقوق والرسوم المترتبة على الخدمات المالية الاصلية والمرسلة بالبريد بما يطابق نفقات تعويضها التي يعين المعينة حدها الاقصى بألفي د ج . جهة ، فيما بعد يجرى تطبيقها في تعريفة النظام الداخلي من وفى الاتصالات الجارية مع المغرب وتونس وفرنسا
المادة 3
فتح المادةوفيما يتعلق بالاشياء المضمونة التابعة للنظام والعمالات والمناطق الفرنسية فيما وراء البحار والبلاد الداخلي ، فقد حدد التعويض عن فقدان جميع الاشياء الافريقية التابعة للنظام ه من جهة اخرى وذلك سواء كان المضمونة ، باستثناء حالة القوة القاهرة بمبلغ مائة دينار جزائري يكون من حق المرسل والا فمن حق المرسل اليه عند الاستيفاء يتم عند انجاز بعض الخدمات فى الارسال أو عند ما ما يطلب ذلك المرسل المذكور تستوفى من المرسل اليه حين انجازها في الوصول نوع المراسلات او الخدمات الحولات
ا - الحوالات العادية التعريفات على معدل الرسوم الاساسية
- رسم العمولة : ا يستوفي عن الحوالات التي تتجاوز 10 دج :
رسم عن كل حوالة ب عن الحوالات التي تفوق 10 دج وتتجاوز 50 دج رسم عن كل حوالة ج عن الحوالات التي تفوق 50 دج : 1 – رسم ثابت 2 رسم نسبي :
عن كل 100 دج او كسور ال 100 دج لغاية 3000 دج 50ر. 60ر. 60ر. 10 % عن كل 1000 دج او كسور ال 1000 دج عن الجزء الذي يتجاوز 3000 دج 20 % د عن الحوالات العادية الصادرة بموجب اذن ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أو المنظمات العمومية او شبه العمومية : رسم ثابت .
2 - بطاقات التحويل 40 ٪ 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات التعريفات على معدل الرسوم الاساسية يستو في عن بطاقات الحوالات رسم العمولة المطبق على الحوالات العادية المشار اليها تحت رقم أ و ب و ج اعلاه مع اضافة رسم عن كل حوالة بمبلغ 080 تعفى من رسم العمولة الحوالات الصادرة وفاء لمبلغ القيم الجارى تحصيلها والارساليات المسلمة ضد التسديد والحوالات الصادرة رأسا من مكاتب البريد مقابل مبلغ التسديدات المترتبة على تخليص طرود بريدية .
- الحوالات التلغرافية يستوفي عن الحوالات التلغرافية رسم العمولة المطبق على الحوالات لا يطلب المرسل تأديتها في المنزل ، العادية عند ما رسم العمولة المطبق على بطاقات الحوالات عندما يطلب المرسل تأديتها في المنزل
4 - رسم التجديد تطبق تعريفة رسم التجديد على جميع الحوالات مهما كا مبلغها ، بعد انقضاء سريان مفعولها وذلك : 1 2 - خلال الشهر الذي يلي انقضاء المهلة 2 بعد انقضاء الشهر الاول المذكور اعلاه لا يجوز أن يفوق الرسم مقدار خمس مبلغ الحوالة .
ه - رسم التسليم في المنزل وتفرضه الادارة 00 را 2000 تطبق على التسليم فى المنزل تعريفة الرسم المطبق على الحوالات التلغرافية التي يطلب فيها المرسل اليه تأديتها فى المنزل وكذلك على حوالات البريد الدولية المسلمة فعليا في المنزل 080
6 - رسم وصولات الاداء يستوفى عن الوصل المطلوب حين الاداء وعن الوصل المطلوب فيما بعد التحصيلات والارساليات المسلمة ضد تسديد القيمة
- 1-1 - القيم المطلوب تحصيلها 60ر. 00 را ا يستوفي رسم عن كل ذي قيمة محصلة أو غير محصلة باستثناء القيم المشار اليها بالفقرة 3 أدناه 50ر.
- يضاف على هذا الرسم 20ر. دج عن الوصولات والمخالصات والفواتير وما اليها التي لم يلصق عليها المرسل طوابع المخالصة الواجبة والتي يتم تحصيلها عينا
2 - رسم البيان التفصيلي 3 رسم عن القيمة غير المدفوعة المودعة لاجراءات الاحتجاج
2 - الارساليات المسلمة ضد تسديد القيمة 20 ر1 2,50 ا النظام الداخلى والعلاقات مع فرنسا والعمالات الفرنسية ما وراء البحار والمغرب و تونس
1 - الرسم الذى يستوفى عن كل ارسالية حين الايداع على أنه يجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن يقرر 00 را تحديد شروط انفع تنطبق على مرسلى الارساليات التي تسلم ضد تسديد القيمة وذلك لقاء رسم يستوفى عن كل مادة قدره 2 الرسوم المسددة لمصلحة الشيكات البريدية عن بطاقات الرسالات له - يبقى الرسم المستوفى من حق ادارة البريد والمواصلات السلكية رغم اعادة الارسالية المرسلها 080 080 واللاسلكية وعلاوة على هذا الرسم تستوفى عن بطاقات الرسائل المسددة لمصلحة الشيكات البريدية وغيرها من المواد الداخلة فى الصنف التابعة له الرسوم البريدية المطبقة على الرسالات
ب - العلاقات الاخرى التابعة للنظام ه الرسم الثابت على الارسالية المسلمة أم لا يستوفى هذا الرسم سواء على المبلغ المقبوض فى حالة تسليم المادة أو يستوفى من المرسل حين اعادة الشيء غير المسلم اليه الى المرسل اليه 00 را الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 نوع المراسلات أو الخدمات عن الكيلوات الاول عن كل كيلوات او كسور الكيلوات زيادة عن ذلك.
التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 260 130 ك 131 التخفيض المطبق على حالة المحطات المتنقلة المستعملة فى ذات الشبكة التي تؤدى ذات الخدمة والتي يمكن مراقبتها في نفس المكان :
عن الخمس والعشرين محطة الاولى يستوفي عن المحطة السادسة والعشرين لغاية الخمسين عما يزيد عن المحطة الخمسين ك 132- التعريفات الخصوصية لاشيء 50 ٪ 75 % ك 1320 يستوفي عن الاجهزة الهوائية بطاقة غذائية لا تتجاوز ال 100 وات 140 ك 1321 اجهزة الارسال ذات قوة غذائية لا تتجاوز 5 وات ومستعملة سواء للاتصالات الداخلية فى نفس الملكية او التجارب اللاسلك الآلي ك 133 فيما يتعلق بجميع المحطات يستحق الرسم عن تاريخ رخصة الاستغلال او تاريخ انتهائها ويستوفى ذلك الرسم من المرخص حتى ولو لم يكن قائما باستعمال 35 تمام السنة مهما كان الرخصة الممنوحة له وعند ما تكون محطة ما مشتملة على عدة آلات ارسال ، يطبق الرسم على كل آلة ك 14 رسم انشاء الملف المتعلق بطلب رخصة لاستعمال المحطة ك 140 يستوفي عن محطة اجهزة الارسال المشار اليها في الفقرة ك 141 عن محطة اجهزة الهواة ك 142 عن المحطات الاخرى الخصوصية الخصوصية ك 1321 25 100 200 لا يعاد الرسم المستوفى عقب ايداع الطلب حتى فى حالة عدم منح الترخيص ك 15 - الرسوم الاستثنائية :
تسدد من قبل المرخص النفقات الاستثنائية التي يمكن أن تنجم عن ما، ك 2 - رسوم امتحان مستغلي الراديو تليفوني :
زيادة أو مراقبة محطة ك 20 شهادة مشغلي المحطات المتنقلة عن كل صنف من الامتحان الجاري خلال ذات الدورة :
ك 200 يستوفي عن شهادة مشغل رايو تلغرافي من الدرجة الأولى والثانية 60 ك 201 عن الشهادات الاخرى ك 21 شهادات مشغلي المحطات الخصوصية : 45 شهادات راديو تلغرافي او شهادة راديو تليفوني او شهادة تشمل الصفتين لما تكون الاختبارات الخاصة بالامتحانين جارية بوقت واحد - • ك 210 - بالنسبة للامتحانات التي تجرى فى مكان استعمال المحطة 110 ك 211 بالنسبة للامتحانات التى تجرى خلال ذات الدورة المنظمة فى ذات المركز المدعى اليه المرشحون . 50 ك 22 - يستوفي عن تسليم نسخة طبق الاصل عن شهادة مشغل محطة ملاحية او مشغل محطة خصوصية في حالة ضياعها أو تلفها ك 3 رسم الاستعمال السنوى المتعلق بالمخابرات الجارية بواسطة لمخابرات الراديو لا تمنح مبدئيا رخصة استغلال المحطات الخصوصية المتعلقة 25 المحطات الخصوصية بمخابرات الراديو عند ما تتوفر الامكانيات العادية لدى مصالح الدولة للمخابرات السلكية واللاسلكية لاداء الخدمات المطلوبة عند ما تكون محطة ما متصلة مع عدة محطات أخرى فيستوفي رسم الاستعمال عن كل من المخابرات المنجزة .
وفيما يتعلق بمخابرة بين محطة ارضية ومحطة متنقلة فيحسب رسم الاستعمال على أساس المسافة المتوسطة للاتصال 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات
- تخفض التعريفتان رقم 1 و 2 التاليتان :
التعريفات على معدل الرسوم الاساسية الى النصف عند ما لا تتجاوز مدة تشغيل المحطة اليومى ساعة واحدة أو عند ما تستعمل المحطات اكثر من خمسة ايام في الشهر .
الى الثلثين ، فيما يتعلق بالعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ومرخصي المصالح العمومية وذوى الامتياز عند ما تسلم رخصة ما أو تفسخ خلال السنة فإن رسم الاستعمال المتعلق بفترة
- الترخيص الداخلة فى السنة الجارية يسرى حسابه على أساس نسبة تلك الفترة وبصورة استثنائية عند ما يتعلق الموضوع برخصة موقتة لمدة اقصاها ستة أشهر فيستو في رسم الاستعمال عن كل شهر استعمال على أساس عشر مبلغ الرسم السنوى وفيما يتعلق برخصة لا تتجاوز مدتها الخمسة عشر يوما ، والمسلمة بمناسبة
- احتفالات رسمية أو معارض او مؤتمرات أو أسواق أو مهرجانات رياضية أو غير ذلك من المظاهر ذات الفائدة العامة ، فيستوفى 2011 من الرسم السنوى اذا كان الحاصلة لا يتجاوز الخمسة واذا تجاوزت المخابرات هذا العدد فيجرى بالنسبة للمسافات التابعة للرسوم ويستوفى من ثم الرسم التالي :
عن الخمس مخابرات الاولى : 2011 من الرسم السنوى • عن المخابرات السادسة الى العاشرة : 1 40 من الرسم السنوى ، ابتداء من المخابرة الحادية عشرة : 1/60 من الرسم السنوى ، 6 ك 30 التعريفة رقم 1 عدد المخابرات ترتيبها نزولا المخابرات الجارية بين المحطات الثابتة و بين المحطات الارضية والمحطات المتنقلة غير الداخلة في عداد محطات مصلحة الراديو البحرية وبين المحطات المتنقلة غير الداخلة في عداد المحطات المتنقلة لمصلحة الراديو البحرية .
ك 300 المخابرات القائمة بين محطتي ارسال والتقاط اللذين يجرى استغلالهما بواسطة الراديو تليفون عند ما تكون المسافة محسوبة على قوس محيط كبير : تكون مساوية على الاكثر لعشر كيلومترات فيستوفي عن كل كيلومتر او كسور الكيلومتر الزائد .
بما في ذلك من :
- 10 الى 15 كم 15 الى 20 كم
- 20 الى 25 كم 25 الى 50 كم
- 50 الى 75 كم
- 75 الى 100 كم 100 الى 150 كم 150 الى 200 كم
- 200 الى 300 كم 300 الى 400 كم
- 400 الى 500 كم
- 50 الى 1000 كم :
عن الخمسمائة كيلومتر الاولى 600 7500 9000 10500 16500 22500 28500 40500 52500 75000 96000 114000 114000
(1) مع الحد الادنى للرسم المطابق لمسافة 2 كم فيما يتعلق بمحطات ذات طاقة تتجاوز ال ه ر . وات
- عن كل ماية كيلو متر أو كسور المائة كم الزائدة عما يزيد عن الالف كيلو متر : 12000 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 نوع المراسلات او الخدمات 10 – اخبار بقيد تحويل :
مطلوب حين الايداع مطلوب بعد الايداع
2 - العلاقات الاخرى مع البلاد الافريقية التابعة للنظام ه
ا - الاداءات :
حوالات اداء فى الحسابات الجارية البريدية :
لغاية 1000 دج زيادة عن ال 1000 دج ب قبض الشيكات المصرفية والسندات التجارية القابل تسديدها فى الشيكات البريدية :
التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 60 ر. 00 را 50ر. 00 را البنك أو في مركز
1 - التي تجرى لفائدة حسابات جارية بريدية مفتوحة بمدينة الجزائر ،
ا - بواسطة مصلحة التحصيلات : يستوفى رسم التحصيل في البلد ب بواسطة البنك المركزي الجزائري ج خارج الحالتين أ و ب :
الشيكات المصرفية سندات التجارة المعين مكان أدائها فى مركز الشيكات البريدية المرسل اليها مجانا رسوم تحويلات الحساب سندات التجارة المعين مكان أدائها في مصرف : يستوفى رسم مضاعف عن سندات الجاري البريدي الاداء فى الحساب الجاري البريدي .
في الحالتين المذكورتين أعلاه تبقى الرسوم من حق الادارة رغم عدم أداء د 2 - الشيكات المصرفية وسندات التجارة الموضوعة برسم الاحتجاج علاوة على الرسوم المذكورة بالمقطع ج يستوفى 2 الاداءات التي تجرى لفائدة الحسابات الجارية المفتوحة في بلد تابع القيمة وغير المدفوعة : 50 را للنظام ه بواسطة مركز الشيكات البريدية فى الجزائر يستوفى عن كل قيمة رسم التحويلات التابعة للنظام ه .
ج التحويلات ا التحويلات العادية :
لغاية 350 دج من 350 دج لغاية 1000 دج زيادة عن الالف دج 2 التحويلات الرسمية : 35 ر . 50ر. 00 را
ا - رسم تحويل : رسم التحويلات العادية المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه .
ب - رسوم الكتابات :
عن كل .....1 دج أو كسور ال .. 10.000 دج الحد الاقصى للرسم
- التحويلات التلغرافية :
ا - رسم تحويل : رسم التحويلات العادية المذكورة في الفقرة 1 أعلاه .
ب - رسوم الكتابات :
عن كل 100000 دج أو كسور ال .... 10 دج ج الرسوم التلغرافية .. حسب جهة الارسال .
د شيكات الدفع : 50 را 6000 50 را يستوفى عن شيكات سحب أو تدوير التحويلات الى بطاقات حوالات أو حوالات تلغرافية رسم عمولة السندات المستوفى على نفس النوع الذي تصدره مكاتب البريد الاقتضاء رسوم اضافية .
ه - الشكاوى :
رسم عن كل شكاية وتستوفى عند 00 را 740 الجريدة الرسمية المادة ه : تلفى وتبقى لاغية جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 13465 مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية والمالية التابعة للنظام الدولي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 مايو سنة 1930 المتعلق بتبادل الحوالات البريدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 459 المؤرخ في 2 يناير سنة 1959 المتضمن تحديد تعريفات الرسوم المطبقة في النظام الدولى على مختلف الخدمات البريدية والمالية المعدل بالمراسيم رقم 60-866 المؤرخ في 6 غشت سنة 1960 ورقم 61 1528 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1961 ورقم 62-68 المؤرخ في 18 يناير سنة 1962 وبمقتضى المرسوم رقم 157659- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 المتضمن تعيين تعريفة الرسوم المطبقة على مواد المراسلة غير المعفاة أو غير مستكملة الرسوم .
وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما مادته ر 56
- وبناء على اللوائح الصادرة عن مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الموقعة فى 3 أكتوبر سنة 1957 بمدينة «أوتاوا» ،
- وبناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل والمدير العام للمالية يرسم ما يلي :
العنوان الاول الرسوم المعينة فى نطاق اتفاقية البريد العالمية
المادة الأولى
فتح المادةمع الاحتفاظ بتطبيق التسويات الخصوصية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه | المبرمة بموجب المادة 8 من اتفاقية البريد العالمية ( الاحوال المعمول بها بها تحت العنوان 4 من هذا المرسوم ) يجرى تبادل المراسلات العادية او المضمونة بين الجزائر والبلاد الاجنبية ) من ذلك : الرسائل والبطاقات البريدية واوراق الاشغال والجرائد وغير ذلك من المطبوعات وعينات البضائع والربطات الصغيرة ) وذلك ضمن الشروط المعينة في هذه الاتفاقية ونظامها
المادة 2
فتح المادةتستوفى فى الجزائر الرسوم المطبقة على المراسلات العادية أو المضمونة الموجهة الى البلاد الاجنبية وفقا للتعريفة التالية :
عن الرسائل :
لغاية 20 غ 60 ر . دج التي تفوق 20 غ - يستوفى علاوة على رسم ال 60 ر . دج المطابق للعشرين غ الأولى ، رسم اضافى عن كل 20 غ أو كسور ال 20 غ الزائدة 40 ر . دج عن البطاقات البريدية :
العادية 40 ر . دج مع الجواب المدفوع 80 ر . دج عن أوراق الاشغال :
لغاية 200 غ 60 ر . دج زيادة عن هذا الوزن ، عن كل 50 غ أو كسورها | الاضافية 12 ر.دج عن المطبوعات :
لغاية 50 غ 25 ر . دج زيادة عن ال 50 غ ولغاية 100 غ 36 ر . دج زيادة عن ال 100 غرام يستوفى علاوة على رسم ال 36 ر . دج المطابق للمائة غرام الأولى رسم عن كل 50 غ أو كسورها قدره 12 ر. دج عن المطبوعات النافرة الخاصة بفاقدي البصر :
معفاة من رسم التخليص وكذا من الرسوم الخاصة بالمضمون واعلامات الوصول ورسم البريد السريع والمطالبات والتسديد ضد الاستلام .
عن العينات :
لغاية 200 غ 60 ر . دج زيادة عن هذا الوزن ، يستوفى عن كل 50 غ زائدة أو كسورها علاوة قدرها 12ر. دج عن الربطات الصغيرة :
- لغاية 250 غ 25 رادج
- زيادة عن ال 250 غ يستوفى علاوة على رسم الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 ال 25 را دج المطابق لل 250 غ الأولى ، رسم عن كل 50 غ زائدة أو كسورها 25 ر .دج عن ضمان هذه الارساليات المذكورة سابقا :
يستوفى رسم ثابت قدره .. رادج
المادة 3
فتح المادةان الجرائد والنشرات الدورية المعرف عنها بالمادة د 18 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وكذا الكتب والنشرات وأوراق الموسيقى والخرائط الجغرافية | والتي لم يؤد عنها رسم الاشعار بالاستلام يستوفى عنها رسم الصفحات المضمومة لحفظها ، تنتفع من تخفيض قدره 50٪ من التعريفة العامة الخاصة بالمطبوعات .
المادة 4
فتح المادةفي حالة عدم دفع رسوم أنواع المراسلات مهما كان مصدرها في البلاد الاجنبية أو فى حالة عدم تسديد تمام رسومها فتخضع لرسم يكلف به المرسل اليهم يعادل مثل الرسم أو ضعف الرسم الناقص أو غير الكافي على أن لا يقل هذا الرسم عن 30 ر . دج عندما يتعلق الامر بالرسائل أو بالبطاقات البريدية وعن 15 ر . دج عندما يتعلق الأمر بأنواع أخرى من المراسلة ويدور هذا الرسم مباشرة ونزولا الى وحدة الخمسة سانتيم .
المادة ه : ان أنواع المراسلات الصادرة من منشأها في البلاد الاجنبية الى شباك البريد تخضع لتعريفة الرسم المطبقة على المراسلات المطابقة لنفس النوع من الرسائل المنصوص عليها في النظام الداخلي .
المادة 6
فتح المادةيجوز لمرسل المادة المضمونة الى البلاد الاجنبية المساهمة في خدمة اعلامات الوصول حين ايداع تلك المادة أو بعد ذلك طلب اشعار باستلامها من قبل المرسل اليه واذا طلب الاشعار بالاستلام حين الايداع يستوفى عنه رسم قدره 60ر دج ويحدد هذا الرسم بدينار جزائري واحد عندما يطلب الاشعار بعد الايداع .
ان الشكايات وطلبات المعلومات المتعلقة بالمواد المضمونة والتي لم يؤد عنها رسم الاشعار بالاستلام يستوفي عنها رسم ثابت قدره 1 د ج . ويجوز اعادة هذا الرسم اذا ثبت تأتي ذلك من خطأ مصلحة البريد .
المادة 7
فتح المادةمع الاحتفاظ بالاستثناءات الخاصة بمبدا المسؤولية المنصوص عليه بالاتفاقية البريدية العالمية ، يعين الحد الاقصى للتعويض عن فقدان الارسالية المضمونة التابعة للنظام الدولي ب 40 دج .
المادة 8
فتح المادةيحدد الرسم الخصوصى الذي يستوفى عن المراسلات السريعة الموجهة للبلاد الاجنبية التي نظمت هذا النوع من التسليم ب 2 د ج .
المادة 9
فتح المادةان الارساليات البريدية ذات المنشأ الخارجي والمعروف احتوائها على مواد خاضعة للحقوق والرسوم المستوفاة من مصلحة الجمارك تكون علاوة على ذلك خاضعة لرسم جمرك تستو فيه ادارة البريد لفائدتها ويعين مبلغ هذا الرسم كما يلى : 1 عن كل ارسالية ( باستثناء الارسالية المشار اليها بالرقم 2 التالي ) : 60 ر . دج .
2 - عن ربطات المطبوعات التي يتجاوز وزنها الاقصى الحد النظامي والموضوعة فى أكياس معنونة بذات اسم المرسل اليه في نفس اقامته فيستوفى عن كل ربطة مبلغ 60 را دج .
المادة 10
فتح المادةيستوفى عن تسليم بطاقات التعريف حسين التسليم رسم قدره 1 دج .
المادة 11
فتح المادةحدد بدل المبيع لقسائم الجواب ب 80ر . دج.
المادة 12
فتح المادةيستوفى عن كل طلب من طلبات سحب أو تغيير عنوان المراسلات رسم قدره 60 را دج . واذا وجب تحويل الطلب بالبريد الجوي أو التلغراف فيؤدى المرسل علاوة على ذلك ، الرسم الاضافى الجوى أو الرسم التلغرافي العنوان الثاني الرسائل والعلب مع القيمة المصرح بها
المادة 13
فتح المادةأن تبادل الرسائل والعلب مع القيمة المصرح بها بين الجزائر والبلاد المشاركة التي سوف تشارك في الاتفاقية الدولية يجرى ضمن الشروط المحددة بهذه الاتفاقية ونظامها .
المادة 14
فتح المادةتستوفى فى الجزائر رسوم الرسائل والعلب مع القيمة المصرح بها والمرسلة الى البلاد الاجنبية وفقا للتعريفات التالية :
ا - النقل : الرسائل :
نفس الرسوم المستوفاة عن الرسائل العادية من نفس الوزن ولنفس المكان الموجهة اليه العلب :
عن كل 50 غ او جزء ال 50 غ 40 ردج مع الحد الادنى من الرسم 2000 دج
2 - المضمون : الرسائل والطلب :
رسم ثابت عن المضمون المطبق على المواد المرسلة . . رادج -
- التأمين : الرسائل والطلب :
عن كل 300 دج أو كسوره 75 ر . دج
المادة 15
فتح المادةلا يجوز أن يزيد الحد الاقصى المصرح به في كل ارسالية عن 600 دج .
المادة 16
فتح المادةيمنع التصريح بالقيمة التي تزيد على القيمة العينية الموضوعة ضمن رسالة أو علبة ويعاقب المخالف وفقا لاحكام المادة ل 26 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 17
فتح المادةيجوز لكل من يرسل قيما مصرحا بها أن يطلب اعطاءه سواء كان حين الايداع أو بعده ، أشعارا باستلام الارسالية من قبل المرسل اليه اذا طلب الاشعار بالاستلام بنفس الوقت الذي جرى فيه الايداع فيستوفى عن ذلك رسم قدره 60ر. دج ويحدد هذا الرسم بدينار واحد اذا طلب الاشعار بعد ذلك 742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه يستوفى كذلك دينار جزائري واحد عن كل طلب معلومات مقدم من المرسل عن مصير رسالة أو علبة ذات قيمة مصرح | بها لم يطلب عنها فى السابق اشعارا بالاستلام . ويجوز اعادة هذا الرسم في حالة ثبوت تأتي الخطأ من مصلحة البريد .
المادة 18
فتح المادةتخضع المراسلات المصدرة من البلاد الاجنبية الى شباك البريد لتعريفة الرسم المطبق على المراسلات الخاضعة لنفس النوع المنصوص عليه في النظام الداخلي .
المادة 19
فتح المادةيحدد بدينارين جزائريين الرسم المستوفى خصيصا عن المراسلات السريعة التي توزع في بلاد اجنبية ينتظم فيها هذا النوع من التوزيع .
المادة 20
فتح المادةان الارساليات البريدية المصدرة من البلاد الخارجية والمعلوم احتوائها على أشياء خاضعة لرسم وحقوق مستوفاة من مصلحة الجمارك تخضع علاوة على ذلك لرسم جمركي تستو فيه ادارة البريد لفائدتها وحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي :
1 - عن كل ارسالية ( ما عدا الاستثناء المذكور بالفقرة 2 ) 60ر دج 2 عن رباطات المطبوعات التي يتجاوز وزنها الاقصى النظامى والموضوعة ضمن اكياس تحتوى على ذات عنوان المرسل اليه والموجهة لنفس المكان ، يستوفى عن كل ربطة 60 را دج
المادة 21
فتح المادةيستوفي عن كل طلب من طلبات سحب أو تغيير عنوان المراسلات رسم قدره 60 را دج واذا وجب تحويل الطلب بالبريد الجوى أو بالتلغراف فيؤدى المرسل علاوة على ذلك ، الرسم الاضافي الجوى او الرسم التلغرافي .
العنوان الثاني الاشتراكات البريدية
المادة 22
فتح المادةتجرى ضمن شروط هذا المرسوم والنظام الملحق به خدمة ( الاشتراكات البريدية » في العلاقات القائمة بين الجزائر والبلاد المشاركة او التي سوف تشارك في الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه العلاقات
المادة 23
فتح المادةتحدد الرسوم المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية المرسلة في نطاق نظام اشتراكات البريد كما يلي :
لغاية 60 غ 12ر. دج
- 18ر دج زيادة عن 60 غ ولغاية 100 غ زيادة عن 100 غ علاوة على رسم ال 18ر. دج المطابق للمائة غ الأولى ، يستوفي عن كل 50 غ او كسور ال 50 غ زائدة 6 . ر . دج .
المادة 24
فتح المادةيستوفي عن الاشتراكات المكتتب بها في الجزائر الخاصة بالجرائد والنشرات الدورية المطبوعة في البلاد الاجنبية علاوة على مبلغ التسليم الذي يحدده مكتب النشر ، رسم اجمالي « يدعى رسم العمولة » ويحدد كما يلي :
عن اشتراك شهر او شهرين او 3 اشهر ا دج عن اشتراك 4 أو ه او 6 أشهر 2 دج - عن اشتراك 7 الى 12 شهر دج |
المادة 25
فتح المادةعند ما ينقل صاحب اشتراك بريدي مقيد في جريدة اجنبية مقره من مكان الى آخر دون مغادرة القطر الجزائري ، او عند ما يغادر صاحب الاشتراك هذا القطر الى بلد آخر فيمكنه أن يطلب من مكتب بريد اقامته الاولى اخبار المكتب التابع لمكان نشر الجريدة بتغيير العنوان ليقوم بارسالها مباشرة لمكان اقامته الجديدة ، ويستوفي عن كل تغيير عنوان رسم ثابت قدره 80ر . دج .
وعند ما يقتطع الاشتراك من الناشر فيجوز عندئذ لهذا الاخير طلب ارسال الجريدة الى العنوان الجديد للمشترك فيستو في الرسم عندئذ من الناشر .
العنوان الرابع التعريفة الخصوصية المطبقة في العلاقات التالية
المادة 26
فتح المادةالعلاقات بين المملكة المغربية وتونس :
تطبق بشأنها تعريفات النظام الداخلي .
المادة 27
فتح المادةالعلاقات مع البلاد الاعضاء في اتحاد البريد العربي والتالي بيانها :
الجمهورية العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية ، مملكة الشرقة ، الجمهورية العراقية ، المملكة الاردنية الهاشمية ، دولة ابو ظبي ، امارة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ،
- المملكة الليبية ، المملكة المغربية ، جمهورية السودان ، الجمهورية العربية السورية ،
- الجمهورية التونسية ، الجمهورية اليمنية ، تطبيق تعريفات النظام الداخلى بشأن هذه العلاقات ( باستثناء الاضافات المتعلقة بالبريد الجوى ) مع وجوب مراعاة الانظمة الخاصة بكل بلد عضو من حيث توفر شروط قبول الارساليات في حدود اقصى وزن وقياس وعلى اقصى قيمة مصرح بها وعلى المحظورات ... الخ .
المادة 28
فتح المادةالعلاقات مع البلاد الاعضاء في اتحاد البريد الافريقي والتالي بيانها :
- الجمهورية العربية المتحدة ، جمهورية غانا ، جمهورية غينيا ، جمهورية مالي ، المملكة المغربية ، يجرى تطبيق تعريفات النظام الداخلي بشأن هذه العلاقات (باستثناء ما يتعلق منها بالاضافات والرسوم الاضافية الجوية) الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 مع وجوب مراعاة الانظمة بكل بلد عضو من حيث توفر شروط قبول الارساليات في حدود اقصى وزن وقياس وعلى اقصى قيمة مصرح بها ، وعلى المحظورات .... الخ .
المادة 29
فتح المادةالعلاقات مع البلاد الافريقية التابعة للنظام ه والتالي بيانها :
الجمهورية الاتحادية للكاميرون ، جمهورية افريقية الوسطى ،
- جمهورية الكونغو ( برازافيل ) ،
- جمهورية ساحل العاج ، جمهورية الداهومي ، جمهورية الغابون ، جمهورية غينيا ،
- جمهورية موريتانية الاسلامية ،
- جمهورية الملقاش ،
- جمهورية مالي ، جمهورية النيجير ، جمهورية السنغال ،
- جمهورية التشاد ، جمهورية الطوغو ،
- جمهورية الفولتا ، تطبق في هذه العلاقات تعريفات النظام الداخلي .
المادة 30
فتح المادةالعلاقات مع فرنسا والعمالات والمناطق الفرنسية فيما وراء البحار والتالي بيانها :
فرنسا بما فيها كورسكا ، غواد لوب ، غوييان ، مارتينيك ، جزيرة رئينيون ،
- شاطىء الصومال الفرنسي ، جزر الكومور ، بولينيزيا الفرنسية ، كاليدونيا الجديدة ، جزر واليس وفوتونا ، هيريد الجديدة ، تطبق في هذه العلاقات تعريفات النظام الداخلي ، ويسرى كذلك مفعول هذه التعريفات على الارساليات الموجهة الى امارة موناكو و فالي اندور ، العنوان الرابع المبالغ النقدية وشيكات البريد
المادة 31
فتح المادةتبقى سارية المفعول بهذا الشأن المقتضيات المتعلقة بتعريفة رسوم الخدمات المالية المطبقة في علاقات الجزائر مع البلاد الاجنبية المعينة بالمادة الاولى من المرسوم رقم 61-1528 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1961
المادة 32
فتح المادةيجرى كذلك تطبيق تعريفات العمولة على الخدمات المالية المنصوص عليها فى النظام الداخلي الجزائرى بشأن العلاقات مع المغرب وتونس وفرنسا والعمالات والمناطق الفرنسية فيما وراء البحار والبلاد الافريقية التابعة للنظام ه العنوان الخامس احكام مختلفة
المادة 33
فتح المادةتلفى وتبقى ملفاة جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 34
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 أحمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 59-3
- مرسوم
- مرسوم رقم 59-1576
- مرسوم رقم 60-905
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 68-3
مرسوم رقم 68-3 مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن اعادة ترتيب الرسم البريدى المتعلق بالتخليص من الجمرك - • 40
-
مرسوم رقم 68-446
مرسوم رقم 68-446 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات البريدية والمالية من النظام الداخلي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.