مرسوم رقم 65-164 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بتنظيم وزارة التعمير والاسكان
المادة 3
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده مكلف بمهمة ومستشار تقني يكلف | كل منهما بتنفيذ المهمات الدراسية وبالتفتيش ذي الطابع | العام او الخاص والتي يوكلها اليهما الوزير أو الكاتب العام ويحق لهما ان يدخلا بصفة دائمة وبحكم القانون الى جميع الاماكن المعدة للمصالح وان يطلعا على جميع المراسلات والاوراق الحسابية والمستندات من جميع الانواع المتعلقة بنشاط الوزارة .
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية الادارة العامة بمعالجة جميع | المسائل التي تهم السير الداخلي للوزارة وتتألف من :
مديرية فرعية للموظفين والادوات تكلف بتسيير الموظفين من جميع الطبقات وبالمسائل التي تهم الاماكن وتجهيزها المادي ووسائل النقل اللازمة لحاجيات المصلحة وبتوجيه الموظفين والاعوان التابعين للوزارة وبتعليمهم وترقيتهم المهنية
- مديرية فرعية للميزانية والحسابات تكلف باعداد الميزانية وبالتصرف فى جميع الاعتمادات المخصصة للسير وبتركيز المسائل المتعلقة بميزانية التجهيز وكذا بالحسابات العامة التابعة للوزارة المادة ه : تكلف مديرية التعمير وهندسة المدن بمسائل الاصلاح وفن التعمير والبناء والتشييد وذلك مع الاحتفاظ | باختصاصات المديرية العامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقاري وتتألف من :
مديرية فرعية لتهيئة المناطق وهندسة المدن ، تكلف باعداد البرامج العامة لاستثمار كل ما يتعلق بهيئة المناطق وذلك ضمن نطاق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبمقتضى المرسومين رقم 64-341 المؤرخ في 27 رجب وبمراقبة انجاز البرامج المذكورة ، وبتحسين التنظيم المتعلق عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 ورقم 65-126 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتعلقين باختصاصات وزير التعمير والاسكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-147 المؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 المتعلق باحداث مديرية عامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقاري ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت تصرف وزير التعمير والاسكان ادارة مركزية ومصالح خارجية لتنفيذ المهام الموكلة اليه
المادة 2
فتح المادةتتضمن الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان بهندسة المدن ، وبمراقبة تطبيقه ، وبالقيام بتنفيذ التدابير اللازمة للتهيئة العقارية .
- مديرية فرعية للمهن وتقنيات البناء ، تكلف بالوصاية على مهن البناء وبمسائل اليد العاملة وبالمسائل المتعلقة بالصفقات والعقود والاسعار وكذا بدراسة الوسائل والاجراءات الكفيلة باحداث التقدم في تقنيات البناء مديرية فرعية للسكنى ، تكلف بدراسة وانجاز البرامج الخاصة بالتعمير والاسكان فى المناطق الحضرية والقروية مديرية فرعية للمباني العمومية تكلف بالتعمير وبتشييد | المباني التابعة لمجموع الادارات العمومية المدنية والعسكرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 ) المباني الملحقة المخصصة للمصالح والتجهيزات والمساكن الثانوية والثكنات .... الخ ) .
وتقوم مديرية التعمير وهندسة المدن ، علاوة على ما ذكر بتصفية عمليات التعويض عن الاضرار اللاحقة بالاسكان المباشرة برسم التشريع ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المديرية العامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقارى المحدثة بموجب المرسوم رقم 65 147 المؤرخ | في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 المشار اليه اعلاه ، ما يلي :
المديرية الفرعية للشؤون العامة ، المديرية الفرعية للتسيير والصناعة ، المديرية الفرعية للاحصاء والمحاسبة ، المديرية الفرعية للوصاية الادارية
المادة 7
فتح المادةتكون تحت تصرف وزير التعمير والاسكان ، في العمالات ، مصالح اختصاصية مكلفة بتنفيذ تعليمات الادارة المركزية .
يحدد بموجب مقرر من وزير التعمير والاسكان التنظيم الخاص بكل مصلحة ووسائلها المتكونة من الاشخاص والادوات التي تكون تحت تصرفها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمقتضيات المنصوص عليها فى المادتين 9 و 10 بعده .
المادة 8
فتح المادةتوضع المصالح العمالية الخاصة بالتعمير والاسكان تحت سلطة المهندسين الرؤساء للطرقات والجسور المكلفين بتسيير الدائرات العمالية للاشغال العمومية والرى وذلك فيما يخص مسائل تهيئة المناطق وهندسة المدن والرى.
وستحدد بموجب قرار مشترك بين وزير التعمير والاسكان ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال | العمومية والنقل وبحسب الحاجة ، كيفيات تطبيق هذه المادة وخصوصا الكيفيات المتعلقة باستعمال الاماكن وبعض الادوات المشتركة
المادة 9
فتح المادةتوضع تحت سلطة العامل المصالح العمالية بالتعمير والاسكان وذلك فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالاضرار العقارية وبالتعويضات المتعلقة بها وكذا فيما يخص تسيير الاملاك الشاغرة والاملاك العقارية التي تكون في ملك المنظمات القائمة بالبناء والمشار اليها في المادة 7 اعلاه
المادة 10
فتح المادةوسيحدد بموجب قرارات من وزير التعمير والاسكان تنظيم المديريات الفرعية وكذا اختصاصات مكتب الدراسات القضائية والمنازعات •
المادة 11
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعمير والاسكان ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 عين السيد احمد بن العربية ، مندوبا للحكومة لدى المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود - قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1385 الموافق 7 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب للمجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود بموجب قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1385 الموافق 7 يونيو سنة 1965 عين السيد بوقرة بخاخ ، عونا محاسبا لدى المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود .
وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 ، يتضمن أحداث لجنة لفتح الظروف الخاصة بصفقات المناقصات 292
-
أمر رقم 66-64
أمر رقم 66-64 مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير . 315
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.