قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1965 يتضمن تنظيم الامتحانات الخاصة بالحصول على الدبلوم الثانوى والابتدائي . 678
المادة الأولى
فتح المادةان اختبارات نهاية الدروس الخاصة بالحصول على الدبلوم الثانوية للدولة ( اقسام الممرضين ، والقابلات وموظفي المختبرات ومركبي راديو الكهرباء الطبية ) وعلى الدبلوم الابتدائي ) أقسام القابلات للقرى ، المعالجين المساعدين ، معاونو موظفي المختبرات ، معاونو مركبي راديو الكهرباء الطبية ، معاونات مربيات الاطفال، معاونو مركبي راديو الصيدليين ) تجرى بالنسبة للثانوى فى 6 يوليو وللابتدائي في 13 يوليو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةتشتمل الامتحانات على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفاهية
المادة 3
فتح المادةتقوم بالختيار الاختبارات الكتابية المشتركة الخاصة بجميع مراكز الامتحان لجنة وطنية مؤلفة من :
المادة ه : تشتمل الاختبارات على المواد المدرسة في مراكز ومدارس تكوين شبه الطبيين ،
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان الخاص بدبلوم الثانوية على :
القسم الخاص بالممرضين ا اختباران كتابيان يتعلقان بالطب والجراحة يحتوى كل اختبار تكون مدته 3 ساعات على موضوعين اختياريين وتنقط الاختبارات من صفر الى عشرين والصفر يؤدى الى الرسوب .
ب - اربعة اختبارات تطبيقية : تتعلق بالجراحة في سرير المريض ، والمعالجة فى سرير المريض - فن التوليد السليم وحماية المولود ينقط كل اختبار بصفر الى عشرين والخمس نقط تؤدى للرسوب ويقبل المرشحون الذين يحرزون مجموع نقط تعادل او تزيد على 60 نقطة لاجتياز الاختبارات الشفهية
ج - سبعة اختبارات شفهية : تتعلق بالطب والجراحة واختبار يتعلق باختصاص يجرى سحبه بالقرعة يحتوى على احد الاختبارات التالية :
عن امراض الانف والاذن والحلق وفن التوليد وعلم امراض النسلية وعلم الامراض الجلدية والطب النفاسي واختبارات تتعلق بالصحة والآفة الاجتماعية واصول المعالجة الصحية ، ادب وتشريع ، صيدلة وحماية الطفولة والمحافظة الرئيس وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين | على حياة الطفل حين الولادة - والشؤون الاجتماعية او ممثله ، الاعضاء مدير التعليم الخاص بالعلوم الطبية ، مفتشي اقسام للصحة ،
- مديري مركز او مدرسة تكوين المساعدين الطبيين ،
- معلمي مركز او مدرسة تكوين المساعدين الطبيين
المادة 4
فتح المادةتضم اللجنة الفاحصة التي يعينها عامل عمالة مكان الامتحان :
عضوا مندوبا عن اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 3 اعلاه ، المدير العمالي للصحة ، اعضاء هيئة التعليم فى مدارس تكوين شبه الصحيين ( أطباء ومدربات ) ، وينقط كل اختبار من صفر الى 10 والصفر يؤدى للرسوب ان المرشحين المحصلين على مجموع نقط تساوي او تزيد على 95 نقطة يعتبرون فائزين نهائيا القسم الخاص بالقابلات
ا - اختباران كتابيان : يتعلقان بفن التوليد ( برنامج السنتين الأولى والثانية ( العامل 2 وبحماية الأمومة والطفولة والمحافظة على حياة الطفل حين الولادة العامل 2 ، ان مدة كل اختبار ثلاث ساعات وينقط من صفر الى 20 والصفر يؤدى للرسوب ب ثلاثة اختبارات كتابية : تتعلق بفحص امرأة حامل او نفساء ، عامل 1 ، تطبيق معالجات الممرضات ، عامل 1 ، تطبيق المعالجات على وليد وعلم الطفل ، ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين ، وخمس نقط ممرضان او ممرضتان محرزتان لاجازة قائمتان بالعمل ، تؤدى للرسوب .
قابلة واحدة ومركب راديو الكهرباء الصحية أو محضر مختبر ينضمان الى اللجنة الفاحصة في كل مرة يستدعي موضوع الاختصاص حضورهما يقوم موظف من المديرية العمالية للصحة بمهام كاتب اللجنة | ان المرشحات المحرزات على مجموع نقط تساوي او تزيد على 70 نقطة يعتبرن مقبولات لاجتياز الاختبارات الشفهية
ج - اربعة اختبارات شفهية : تتعلق بفن التوليد العادي او علم الامراض الحادثة اثناء التوليد عامل 1 وبفن التوليد الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 المستعصى عامل 1 وبحماية الامومة والطفولة عامل 1 الصحة وأصول المعالجة الصحية .
ينقط كل اختبار من صفر الى 10 وتؤدى علامة الصفر للرسوب ان المرشحات الحائزات على مجموع نقط تساوي او تزيد على 90 نقطة يعتبرن فائزات نهائيا .
القسم الخاص بمشغلي آلات المعالجة بالاشعة الحرارية او الضوئية او الكهربائية أ اختباران ككتابيان : يتعلق اولهما بالمعالجة بالاشعة النظرية او الكهربائية مدته ثلاثون دقيقة ، عامل 1 ، وثانيهما بتقنية المعالجة بالاشعة لمدة ساعة ونصف يشتمل على : 1 موضوع يتعلق بالمعالجة بالاشعة لمدة المجهولة
ب - - موضوعين يتعلقان بتشخيص الامراض بالاشعة المجهولة عامل 3 تنقط هذه الاختبارات من صفر الى عشرين وتؤدى علامة الصفر الى رسوب المرشح .
ب - اختباران تطبيقيان تختارهما اللجنة الفاحصة يتعلقان :
بالمضاعفات الطارئة عن معالجات الاشعة او تتعلق بموضوع المعالجة بالاشعة المجهولة او الاشعة الكهربائية ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين ونصيبه عاملان تؤدى علامة الصفر الى الرسوب .
ان المرشحين الذين يحرزون مجموع نقط تساوي او تتجاوز 80 نقطة يقبلون لاجتياز الاختبار الشفهي .
ج - اختبار واحد شفهي : عامل 1 يتعلق بأسئلة عن مجموع البرنامج .
ينقط هذا الاختبار من صفر الى الى عشرين وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب .
ان المرشحين الذين يحرزون مجموع نقط مساوية أو زائدة على 90 نقطة يصرح نهائيا بفوزهم .
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان الخاص بدبلوم الدولة الابتدائية على :
قسم القابلات المختصات بالقرى ...
ا - اختباران كتابيان : يتعلقان بفن التوليد عامل 3 وفن سلامة الوليد وطبابة الاطفال عامل 3 ، ويشتمل كل اختبار جار لمدة ساعتين على ثلاثة أسئلة وينقط كل اختبار من صفر الى 10 وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب .
ب ثلاثة اختبارات تطبيقية : وتتناول فحص امرأة حامل | او نفساء عامل 1 وتطبيق معالجات الممرضات عامل 1 وتطبيق المعالجات على الوليد عامل 1 ، تنقط كل من هذه الاختبارات من صفر الى 20 وتؤدى علامة خمسة الى الرسوب .
تقبل المرشحات اللواتي يحرزن مجموع نقط تساوي او ' تزيد على 60 نقطة لاجتياز الاختبارات الشفهية .
ج - اربعة اختبارات شفهية تتناول :
فن التوليد العادي – عامل 1 فن التوليد على حالة غير عادية – عامل 1 فن حماية الامومة والطفولة عامل 1 فن الصحة والاصول الصحية والاسعاف عامل 1 ينقط كل اختبار من صفر الى الى 10 وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب .
ان المرشحات اللواتي يحرزن مجموع نقط تساوي اوتزيد على 80 نقطة يصرح بنجاحهن نهائيا القسم الخاص بمساعد مشغل آلة الاشعة الكهربائية اختباران كتابيان يشتملان على :
ا أولهما بعامل 1 - يتناول موضوع الكهرباء وعموميات اشعة -3- سؤالات وموضوع المختبر والعاكسات والصناديق الصغيرة - 3 أسئلة - وموضوع التشريح بالاشعة - سؤلان
ب - وثانيهما - بعامل 1 - يتناول موضوع تقنيات الاشعة .
ان مدة كل من هذه الاختبارات هي ساعة ، وينقط كل اختبار بعلامة صفر الى 20 وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب
ب - اختباران تطبيقيان : يشتملان على عارضين طارئين بالاشعة - عامل 2 وينقطان بعلامة صفر الى عشرين يقبل المرشحون الذين يحرزون مجموع نقط تساوى او تزيد على 40 نقطة لاجتياز الاختبار الشفهي .
ج - اختبار واحد شفهي - بعامل 1 - أسئلة عن مجموع البرنامج .
ينقط هذا الاختبار من صفر الى عشرين ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين يحرزون مجموع نقط تساوي او تزيد على 50 نقطة القسم الخاص بمساعدات في فن الولادة وسلامة الطفل
ا - ثلاثة اختبارات كتابية : تستغرق كل منها ساعة ونصف وتتناول :
طبابة الاطفال والامراض المعدية – عامل 1 ، التوليد وحماية الوليد واصول تغذيته عامل 1 ، حماية الامومة والطفولة التوليد والصحة واصولها عامل 1 ، ينقط كل من هذه الاختبارات من صفر الى عشرين . وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب .
ب - ثلاثة اختبارات تطبيقية : تتعلق بتطبيق المعالجات على طفل مأوى للمستشفى ، خدمات المستوصف الخاصة بحماية الامومة والطفولة ، تطبيق تعاطى اصول تغذية الطفل 680 الجريدة الرسمية ينقط كل من هذه الاختبارات بصفر الى عشرين . وتؤدى علامة خمسة الى رسوب المرشح .
تقبل المرشحات اللواتي يحرزن مجموع نقط تساوي او تزيد على 60 نقطة لاجتياز الاختبارات الشفهية
ج - اربعة اختبارات شفهية : تتعلق :
- بطبابة الطفل ، بفن التوليد وحماية الوليد ، بفن تغذية الوليد ، بفن حماية الامومة والطفولة ، والصحة والآفات الاجتماعية ، تنقط كل من هذه الاختبارات بصفر الى عشرة . وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب .
يصرح نهائيا بنجاح المرشحات اللواتي يحرزن مجموع نقط تساوي او تزيد على 80 نقطة القسم الخاص بمعاوني محضرين للصيدلة ا ثلاثة اختبارات كتابية : تشتمل على :
ا حساب يتضمن مواضيع تعاطى اصول المهنة :
مسألة واحدة بسيطة تتعلق بالقاعدة الثلاثية ، مجموعة من خمسة أسئلة ينقط كل سؤال بنقطتين ( المجموع 10 ) عامل 1 تستغرق مدة هذا الاختبار ساعة واحدة ب ۔ اختبار بالاملاء يتضمن املاء كتابة تنقط من صفر الى عشرة وتستتبع بسؤالين ينقط كل منهما بخمس نقط .
وتستغرق مدة هذا الاختبار ساعة ونصف .
ج اختبار في الصيدلة العامة : ويشتمل على 10 أسئلة بسيطة تحتوى على مواضيع موجزة من البرنامج . ينقط كل سؤال بأربع نقط تستغرق مدة هذا الاختبار ساعتين .
يقبل المرشحون الحائزون على مجموع نقط تساوي او تتجاوز ال 40 نقطة لاجتياز الاختبارات الشفهية
ب - ثلاثة اختبارات تطبيقية : تشتمل على : 1 تحضير نوعين من الدواء مقيدة فى اسلوب تركيب الادوية ومدرجة في قائمة محدودة ( يسمح باستعمال كتاب القواعد ) تستغرق مدة هذا الاختبار ساعتين وينقط الموضوع الخاص بتركيب كل دواء بصفر الى عشرة .
ب - تحليل صفة انواع البول : البحث عن عنصرين غير عاديين ، تستغرق مدة هذا الاختبار ساعة واحدة ينقط موضوع كل عنصر بخمس نقط ج اختبار واحد يتعلق بفحص :
خمسة نباتات او اجزاء من النباتات المستعملة عادة في - الصيدلة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه خمس مواد كيماوية او مطبقة على مذهب جالينوس الطبي والمدرجة في قائمة محدودة .
تستغرق مدة هذا الاختبار 15 دقيقة . وينقط من صفر الى عشرين بمعدل نقطتين عن كل مادة صحيحة ج ثلاثة اختبارات شفهية : تتعلق :
بالتشريع - ينقط من صفر الى 30 بالصيدلة العامة - ينقط من صفر الى 40 بالاسعاف والصحة - ينقط من صفر الى 10 يصرح بنجاح المرشحين الذين يحرزون مجموع نقط تساوي او تزيد على 100 نقطة القسم الخاص بمساعد - محضر المختبرات
ا - اربعة اختبارات كتابية تستغرق 30 دقيقة وتتعلق :
بالكمياء ، وبعلم المكروبات وعلم الطفيليات ، السيرولوجيا ، وبعلم الدورة الدموية ، ينقط كل اختبار بصفر الى 10 ، وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب
ب - اربعة اختبارات تطبيقية : تشتمل على :
الكيمياء ،
- وعلم المكروبات وعلم الطفيليات ، والسيرولوجيا ، وعلم الدورة الدموية ، ينقط كل اختبار بصفر الى 10 ، وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب • ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين يحرزون مجموع نقط مساوية أو زائدة على 80 نقطة من مجموع الاختبارات القسم الخاص بمساعدات المعالجات
ا - ثلاثة اختبارات كتابية : تشتمل على
- موضوع طبي - المدة ساعتان موضوع جراحي المدة ساعة ونصف موضوع صحي - المدة ساعة ونصف • يحتوى كل من هذه الاختبارات على موضوعين يختارهما المرشح وتنقط الاختبارات بصفر الى عشرين وتؤدى علامة الصفر الى الرسوب
ب - ثلاثة اختبارات تطبيقية : تشتمل على موضوع تطبيقي يتعلق بالصحة العمومية ، موضوع تطبيقي على سرير المريض ، موضوع تطبيقي يتعلق بالاسعاف تنقط كل من هذه الاختبارات بصفر الى عشرين وتؤدى علامة الخمسة الى الرسوب .
يقبل لاجتياز الاختبارات الشفاهية المرشحون الذين الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 احرزوا مجموع نقط تعادل أو تزيد على 60 نقطة فى الاختبارات | الكتابية والتطبيقية
ج - خمسة اختبارات شفهية : تشتمل على :
طبابة الاطفال ، وسلامة ولادتهم ، الآفات الاجتماعية ، الصحة والتغذية والاصول الصحية ، الالمام بالامور الصيدلية الاختصاص المسحوب بالقرعة الذي يتناول : امراض | الانف والاذن والحلق وعلم أمراض الجلد وتربية الاطفال ينقط كل اختبار بصفر الى عشرين وتؤدى علامة الصفر | الى الرسوب ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين احرزوا مجموع نقط تساوي او تزيد على 85 نقطة فى مجموع الاختبارات
المادة 8
فتح المادةان المرشحات والمرشحين الثانويين والابتدائيين الذين فشلوا فى الامتحان الشفاهي لدورة يوليو يحتفظون بحق المشاركة فى الامتحان الكتابي الذى يجرى فى الدورة التالية لها
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير التعليم الخاص بالعلوم الطبية ، وعمال العمالات ومفتشي اقسام الصحة والمديرين العماليين للصحة ومديرى مدارس التكوين شبه الطبيين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1965 أرزقي عزي وزارة البريد والمواصلات السينية واللاسلكية والأشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.