مرسوم رقم 65-166 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة
المادة الأولى
فتح المادةان المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 64-188 المؤرخ فى 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 والمشار اليه اعلاه فيما يخص الانتداب للمناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة ، تمدد لفترة سنة .
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 أكتوبر سنة 1966 يحدد بموجبه سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر 1446
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.