مرسوم رقم 65-168 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه اختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية بدراسة الكيفيات العامة لتسيير الادارة وانجاز اصلاح اداري قصد احداث التوفيق بين انظمة الادارة والسياسة الحكومية ولتسهيل جهاز الدولة الاداري وتخفيفه و تحسين تنظيم المصالح العمومية وتسييرها .
المادة 2
فتح المادةسعيا وراء تحقيق الاهداف المبينة في المادة السابقة ، يقوم وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية باعداد النصوص العامة المتعلقة بنظم الادارة وبتسييرها ويسهر على تطبيقها ويؤشر على جميع النصوص المتعلقة بتنظيم واختصاصات المصالح الخارجية ويجوز له على الخصوص ان يستقي جميع المعلومات فيما يخص تسيير المصالح العمومية وتمشيها وان يهيب بأعضاء هيآت المراقبة والتفتيش
المادة 3
فتح المادةيقوم وزير الاصلاح والوظيفة العمومية بتحضير وتطبيق سياسة الحكومة فيما يتعلق بالوظيفة العمومية ، ولهذه الغاية فانه يكلف بما يلي :
ا - السهر على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة بمختلف موظفي الدولة والجماعات العمومية الاخرى . 2 اعداد النصوص العامة المتعلقة بوضعية مستخدمي | - الدولة والجماعات العمومية الاخرى .
له تحضير النصوص المتعلقة بالرواتب والتعويضات والنظام الاجتماعي للتقاعد ، المطبقة على الموظفين المذكورين | وذلك بالاتصال مع الادارة العامة للمالية .
Σ تسيير الموظفين التابعين للهيآت الوزارية ومراقبة الموظفين الآخرين التابعين للمصالح الاجتماعية والمصالح الخارجية وذلك بواسطة التأشيرات ه تكوين الموظفين الاداريين وتنسيق تكوين الموظفين الآخرين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية 6 اعداد العناصر الخاصة بسياسة التعاون التقني الذى يهم الادارات العمومية والجماعات المحلية وبالمؤسسات والمنظمات العمومية .
فتنظم خصوصا اتفاقات التعاون التقني ، وتحدد القواعد التي يمكن للموظفين الاجانب أن يخدموا بمقتضاها في الادارات والجماعات المحلية والمؤسسات او المنظمات العمومية المشار اليها في المقطع السابق وتحدد الشروط التي يمكن للاقطار الاجنبية ان تقدم ضمنها مساعدتها للجزائر والجماعات المحلية والمؤسسات او المنظمات المشار اليها اعلاه وتنظم التعاون | مع الخارج والمنظمات الدولية والادارات الجماعية والمؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المقطع اعلاه ولا سيما في ميدان التزويد بالوثائق وارسال بعثات الدراسات والابحاث والتجارب وترتكز مطالب التقنيين الاجانب المقدمة من طرف الادارات والجماعات والمؤسسات والمنظمات المشار اليها فى نفس المقطع ثم تنسيق توظيف المستخدمين المذكورين .
وبما ان تطبيق مقتضيات هذه الفقرة يتضمن نتيجة اقتصادية أو مالية تؤثر عليه فيجب ان يتم بالاتفاق من المديرية العامة للمالية والوزارات التي يهمها الامر .
- دراسة رفع الدعاوى عن طريق السلم الاداري وكذا المنازعات الخاصة بالموظفين وباعوان الوظيفة العمومية وذلك بالاتصال مع الوزارات التي يهمها الامر .
8 - وضع وثائق واحصاءات تتعلق بالوظيفة العمومية
المادة 4
فتح المادةلاجل ضمان توازن متناسق ومطابق للقواعد المقررة فى القانون الاساسي العام وفى نصوص تطبيقه ضمن الوظيفة العمومية ، يقترح او يتخذ وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، بالاتصال مع الادارة العامة للمالية والوزرات التي يهمها الامر ، جميع النصوص المتعلقة بالقوانين الاساسية الخاصة وكذا النصوص المتعلقة اما بحالة الموظفين التابعين للدولة والجماعات العمومية الاخرى اما بنظام الاجور والاحتياط الاجتماعي واما بانشاء او الغاء او تحويل اصناف الوظيفة او بمنح جوائز او تعويضات أو بتنظيم المباريات التي تمكن من الارتقاء مباشرة عن طريق المدارس التطبيقية أو المراكز التكوينية الى الوظائف والادارات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المادة ه : يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-526
- مرسوم رقم 64-304
- مرسوم رقم 64-333
- مرسوم رقم 64-344
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 66-247
مرسوم رقم 66-247 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن احداث مركز للتكوين الاداري في ورقلة 1116
-
مرسوم رقم 65-197
مرسوم رقم 65 197. مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتعلق باختصاصات وزير الداخلية فى شأن الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. 926
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.