مرسوم رقم 65-160

مرسوم رقم 65-160 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط تعيين ممثلي الجزائر في مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الجوي ( ه د . ت . أ . د ج )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 65-160

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة / 1968 يتعلق بتسويق الدراجات والدراجات النارية . 442

  • مرسوم رقم 67-21

    مرسوم رقم 67-21 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاعضاء الجزائريين فى مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الخاصين بالطيران الجزائري 120

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 64-153 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.