مرسوم رقم 65-160 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط تعيين ممثلي الجزائر في مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الجوي ( ه د . ت . أ . د ج )
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 64-153 الصادر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةان الاعضاء الستة لمجلس ادارة هيئة التسيير والامن الجوي الممثلين يتألفون من :
ثلاثة ممثلين معينين من طرف وزير البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ممثل معين من طرف نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، ممثل معين من طرف المدير العام للمالية ،
- والمدير العام للمؤسسة العمومية ( مطارات الجزائر )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ونائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، والمدير العام للمالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرافية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-204
- مرسوم رقم 62-205
- مرسوم رقم 64-253
- مرسوم رقم 64-333
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة / 1968 يتعلق بتسويق الدراجات والدراجات النارية . 442
-
مرسوم رقم 67-21
مرسوم رقم 67-21 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاعضاء الجزائريين فى مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الخاصين بالطيران الجزائري 120
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 64-153 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.