مرسوم رقم 65-131 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يحدد بموجبه الرسم الاساسي وكذا مبلغه بشأن وضع التعويضات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية ضمن النظام الداخلي الجزائري
المادة الأولى
فتح المادةان الرسم الاساسي الذي تحدد بموجبه التعريفات القابلة التطبيق على المكالمات التليفونية وعلى بعض العمليات المتعلقة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية هو الرسم الخاص بمكالمة متبادلة داخل دائرة مفروض عليها الرسم ومطلوبة ابتداء من مركز اشتراك .
المادة 2
فتح المادةيحدد ب 30 ر . دينار مبلغ الرسم الاساسي المبين في المادة الاولى اعلاه والمحددة بموجبه رااسوم والضرائب | القابلة التطبيق فى النظام الداخلي الجزائرى الخاص بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من فاتح مايو سنة 1965 المادة ه : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة نوع المراسلات أو الخدمات ا مصلحة التلغراف
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 74-236
مرسوم رقم 74-236 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل مبلغ الرسم الاساسي من اجل تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي . 1202
-
مرسوم رقم 65-303
مرسوم رقم 65-303 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية 1443
-
مرسوم رقم 65-132
مرسوم رقم 65-132 مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.