مرسوم رقم 65-131

مرسوم رقم 65-131 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يحدد بموجبه الرسم الاساسي وكذا مبلغه بشأن وضع التعويضات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية ضمن النظام الداخلي الجزائري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 65-131
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 74-236

    مرسوم رقم 74-236 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل مبلغ الرسم الاساسي من اجل تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي . 1202

  • مرسوم رقم 65-303

    مرسوم رقم 65-303 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية 1443

  • مرسوم رقم 65-132

    مرسوم رقم 65-132 مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.