مرسوم رقم 65-163 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يؤسس بموجبه تعويض للكسوة وتعويض للمخاطرة والتبعية لصالح مراقبي الطرق 681
المادة الأولى
فتح المادةيمكن لمراقبي الطرق ان يتقاضوا ابتداء من اول يناير سنة 1965 تعويضا عن الكسوة ( صيانة الزي الرسمي ) وتعويضا عن المخاطرة والتبعية .
ان الاعتمادات اللازمة لذلك تقيد فى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
المادة 2
فتح المادةان المبلغ السنوى الخاص بتعويض الكسوة يحدد ب 168 دج .
أما المبلغ السنوى الخاص بتعويض المخاطرة والتبعية فيحدد ب 600 دج .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية + وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-125
- مرسوم رقم 64-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.