مرسوم رقم 65-163

مرسوم رقم 65-163 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يؤسس بموجبه تعويض للكسوة وتعويض للمخاطرة والتبعية لصالح مراقبي الطرق 681

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-125
  • مرسوم رقم 64-133

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.