مرسوم رقم 65-167

مرسوم رقم 65-167 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بشروط الانتداب للوظائف التقنية لهيئة الميكانوغرافيين بوزارة السياحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.