قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
28 ربيع الثاني عام 1424 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-232 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها… 4 مرسوم تنفيذي رقم 03-233 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد تنظيمها. 9 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 03 / ق.م.د / 03 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 المجلس الشعبي الوطني. يونيو سنة 2003، يتعلّق باستخلاف نائب في
وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1424 الموافق 26 مايو سنة 2003، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى..
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1424 الموافق 26 مايو سنة 2003، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1424 الموافق 26 مايو سنة 2003، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1424 الموافق 26 مايو سنة 2003، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. 12 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 25 مايو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد…. وزارة المالية
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، للدراسات والتقدير. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، للضرائب. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، للعلاقات المالية الخارجية. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، للأملاك الوطنية. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، للمحاسبة.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك .
28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م فهرس (تابع)
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانيات. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، القضائية للخزينة.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية.
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ميزانية التسيير بالمديرية العامة للميزانيّة. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 الوسائل بالمديرية العامة للضرائب. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003 البشرية بالمديرية العامة للجمارك …. قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003، الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك …
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1424 الموافق 15 مايو سنة 2003، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة. وزارة النقل
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يحدّد أجل دراسة طلبات الترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقّف، وأسباب و / أو حالات رفض الترخيص بذلك وكذا كيفيات الطعن فيها.. 21 وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1423 الموافق 18 يناير سنة 2003 ، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للقياسة. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
مقرر رقم 03 – 01 مؤرخ في 22 صفر عام 1424 الموافق 24 أبريل سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 23
28 ربيع الثاني عام 1424 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-232 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها المحتمل سواء من الدولة أو بمساهمة المتعاملين. 29 يونيو سنة 2003 م تنظيمية الفصل الأول محتوى الخدمة العامة القسم الأول المواصلات السلكية واللاسلكية المادة 2 : يحدّد الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية استراتيجية تنمية الخدمة العامة في إطار السياسة القطاعية وطبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم بعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ويحدد لهذا الغرض ما يأتي : الأهداف الرئيسية والأولويات في مجال تنمية الخدمة العامة في الحالات التي لا يمكن تقديمها بتطبيق بنود دفتر شروط أحد متعاملي الشبكات العمومية أو أكثر. يعبر عن هذه الأولويات على الخصوص على أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والعرض التعريفي القاعدي
-
- | البرنامج المتعدد السنوات قصد إقامة الخدمة العامة وتطويرها عبر التراب الوطني، طبقا لأولويات النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 3: يجب أن تساهم أهداف الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بما يأتي :
- ضمان النفاذ إلى الشبكة الهاتفية ديمومة تقديم الخدمة الهاتفية، الوصل بالشبكات العمومية لضمان استمرارية الخدمة
- تحديد تعريفة بأسعار معقولة نوعية خدمة تقنية وتجارية متميزة. المادة 4 : تشمل الخدمة العامة طبقا لأحكام المادة 8 الفقرة 18 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، على الخصوص، ما يأتي : التوصيل بواسطة غرف هاتفية مركبة على الطريق العمومي ،
28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2003 م توصيل النداءات المستعجلة، تقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين. القسم الثاني البريد المادة 5 : يجب أن تساهم أهداف الخدمة العامة للبريد طبقا لأحكام المادة 9 الفقرة 18 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 أساسا فيما يأتي : ديمومة النشاط البريدي،
- الطابع العام للخدمة البريدية استمرارية الخدمة العمومية، تحديد تعريفة بأسعار معقولة نتائج إدارية ومالية ونتائج في نوعية الخدمة أمن الأموال المودعة. المادة 6 : تشمل الخدمة العامة النشاطات الآتية : بريد الرسائل في النظام الداخلي إلى غاية كيلوغرامين (2) ، بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات
- الارسالات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي
- طرود النظام الداخلي إلى غاية وزن 20 كلغ، برقيات النظام الداخلي،
- السيكو غرامات
- دفع المعاشات وحوالات التقاعد،
- حضور بريدي في كل تجمع سكاني يفوق ساكن .6000 المادة 7 : تشمل الخدمة العامة للبريد التكفل بالأشخاص المعاقين عن طريق تخصيص شبابيك خاصة في المؤسسات البريدية عندما تسمح الإمكانيات بذلك. المادة 8 : تتمثل الخدمة العامة في ضمان التواتر وجمع البريد وتوزيعه بانتظام. في هذه الحالة وفي كل يوم من أيام العمل، ووفق تعليمات دفتر الشروط العامة ما لم تطرأ حالات أو ظروف جغرافية استثنائية يتم على الأقل ضمان ما يأتي :
- تفريغ نقاط التجميع للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5
- التوزيع في كل عنوان. غير أن التواتر في التوزيع يكون مبنيا على أساس الحاجات والأحجام – تواتر توقيتي معتبر. الفصل الثاني دور سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 9: تدمج الموارد المالية المرصودة بعنوان الخدمة العامة في ميزانية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. يجب أن تخصص هذه الموارد فقط لتمويل الخدمة العامة. المادة 10 : تقدم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مرة كل سنة، تقريرا يتعلق بتطوير الخدمة العامة يحتوي على ما يأتي : مخطط متعدد السنوات لنشر الخدمة العامة برنامج سنوي للعمليات المسجلة بعنوان الخدمة العامة طلب اعتمادات تكميلية، عند الضرورة. المادة 11 : تنفذ سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برنامج تطوير الخدمة العامة وتخصص الموارد المالية المجمعة لصالح الخدمة العامة. وتتولى في هذا الصدد ما يأتي : تضبط الميزانية السنوية لعمليات الخدمة العامة وبرامجها، ترخص بالالتزام بالنفقات بعنوان الخدمة العامة
- تعد المحاسبة المتعلقة بالخدمة العامة وتضبطها على حدة. المادة 12 : تعد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل سنة، عند نهاية السداسي الأول كأقصى أجل ، تقريرا سنويا عن نشاطاتها الخاصة بالخدمة العامة بعنوان السنة المالية السابقة. ويبين التقرير على الخصوص، العمليات والبرامج التي تم تنفيذها ويقدّم في ملحقه الحصيلة المالية المتعلقة بالخدمة العامة ، مرفوقة بتعاليق مفصلة. ويسلّم إلى الوزيرين المكلفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبالمالية ويتم إعلانه.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : تبين سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكيف دوريا المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة المطبقة على الخدمتين العامتين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وتأخذ في الاعتبار لهذا الغرض، على الخصوص، توصيات هيئات التقييس في الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي وكذلك الضغوط الخاصة المتصلة بوضعية الشبكات المفتوحة للجمهور والجاري استغلالها. الفصل الثالث التزامات المتعاملين متعاملو المواصلات السلكية واللاسلكية المادة 14 : يتعين على متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية، أصحاب رخصة ويعرضون خدمة هاتفية والمختارين إثر الإعلان عن المنافسة الذي تقوم به سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توفير الخدمة العامة ، ضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المضبوطة في دفتر الشروط المتصل بذلك والموقع من الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل الشرعي للمتعامل المعني. يحدد دفتر الشروط على الخصوص ، ما يأتي :
- منطقة الوصل الدنيا للشبكة، مرفوقة، عند الاقتضاء ، برزنامة التوسيع،
- نقاط النفاذ العمومية
- كيفيات توصيل نداءات الطوارئ، (شرطة مطافئ، أقرب نجدة طبية استعجالية)،
- شروط تقديم خدمات الاستعلامات والدليل الهاتفي للمشتركين
- الالتزامات الخاصة بإقامة الغرف الهاتفية في الطريق العمومي،
- المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة. متعاملو البريد المادة 15 : يتعين على متعاملي البريد المختارين إثر الإعلان عن المنافسة من أجل توفير 28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م الخدمة العامة، بضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المحددة في دفتر الشروط المتصل بذلك والموقع من الوزير المكلّف بالبريد ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل الشرعي للمتعامل المعني. يحدد دفتر الشروط على الخصوص، ما يأتي : أدنى مستوى للخدمة، نوعية الخدمة آجال توصيل البريد العادي، شروط نفاذ المتعاملين الآخرين إلى الشبكة البريدية، النفاذ إلى الخدمات وتحديد تعريفاتها، عدد السكان الذين تشملهم خدمة مكتب بريد، نسبة السكان المستفيدين من الخدمة العامة المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة. الفصل الرابع تعريفات الخدمة العامة المادة 16 : تقدر التكاليف المترتبة على التزامات الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفق القواعد المحاسبية المعمول بها. تحدد التعريفات المطبقة على الخدمة العامة في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. الفصل الخامس كيفية تمويل الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 17 : تستفيد الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مما يأتي :
- التمويل المحتمل من الدولة المحددة مبالغه في قانون المالية،
- المساهمات المحتملة من متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحددة كالآتي :
- تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية وفق بنود دفتر الشروط،
28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م
- تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي البريد بثلاثة بالمائة (3 %) من رقم أعمالهم بعد خصم التكاليف المتصلة بتبادل الحسابات الوطنية والدولية. ويبلغ كشف مفصل عن هذه العمليات المحاسبية، يصدقه محافظ حساباتهم إلى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل أقصاه أربعة أشهر (4) بعد نهاية السنة المالية. تسدد المساهمة سنويا في دفعة واحدة.
تحدد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تواريخ الاستحقاق. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى الملحق التعريفات المطبقة على أداءات وخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المندرجة ضمن الخدمة العامة البريد بريد الرسائل النظام الداخلي (الجزائر) الرسائل الوزن بالغرامات العادية المسجلة إلى غاية 20 د.ج د.ج 5,00 25,00 20 إلى 100 11,00 31,00 100 إلى 250 25,00 45,00 250 إلى 500 33,00 53,00 500 إلى 1000 41,00 61,00 1000 إلى 2000 58,00 78,00 البطاقات البريدية 4,50 دج رزم البريد الوزن بالغرامات التعريفات (د.ج) إلى غاية 250 10,00 250 إلى 500 15,00 500 إلى 1000 23,00 1000 إلى 2000 33,00 2000 إلى 3000 42,00 المطبوعات إلى غاية 20 2,00 20 إلى 100 4,00 100 إلى 200 7,00 الجرائد والمطبوعات الدورية وزن النسخة (غرام) جرائد غير مفرزة عن كل نسخة أو كل 100غ 0,50 دج أو جزء من 100غ جرائد مفرزة أو خارج الكيس جرائد أخرى (د.ج) 0,20 دج 1,00 دج
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القيم المصرح بها الوزن الأقصى الفئات تعريفات النقل بالكلغ الرسائل ذات القيمة 2 تعريفة الرسائل المسجلة المصرح بها العلب ذات القيمة 15 نفس تعريفة الرسائل ذات المصرح بها القيمة المصرح بها إلى غاية الرزم ذات القيمة 3 2 كلغ، المصرح بها وما فوق ذلك 12,00 دج عن كل 1000غ أو جزء 1000غ الطرود البريدية الوزن بالكلغ إلى غاية 5 5 إلى 10 10 إلى 15 15 إلى 20 السيكو غرامات : مجانا
- دفع المعاشات وحوالات التقاعد : مجانا البرقيات طبيعة الأداءات أو الخدمات أ - الخدمة التلغرافية : أ. 1. البرقيات الخاصة العادية والبرقيات الرسمية في النظام الداخلي: مهما كان الاتجاه (عن كل كلمة ) ( أدنى تحصيل : 10 كلمات ) رسم إضافي ( عن كل برقية) أ. 2. البرقيات الخاصة : أ. 2. 1 البرقيات الحوالات : التعريفات التلغرافية ( عن كل كلمة ) رسم إضافي عن كل برقية حوالة) أ. 2. 2 البرقيات الصحفية العادية : عن كل برقية ( أدنى تحصيل : 10 كلمات) 28 ربيع الثاني عام 1424 ه العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م التصريح الأقصى تعريفات التأمين 10.000 دج إلى غاية 1000 دج 10.000 دج 35,00 دج فما فوق وعن كل 100 دج 2,50 دج 5.000 دج التعريفات د.ج 25,00 40,00 62,00 83,00 التعريفات ( بالدينار ) 0,35 4,20 0,35 11,90 تعريفة تساوي نصف برقية عادية بعدد كلمات مماثل
28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م البرقيات (تابع) طبيعة الأداءات أو الخدمات أ. 3. إشعار خدمة الرسوم : أ. 3. 1 تلغرافي عاد طلب تكرار كلمات يفترض أن تكون خاطئة : تعريفات أساسية على الكلمات المطلوب تكرارها تحصيل (10) كلمات) أ . 3 . 2 بريدي رسم رسالة عادية بوزن 20 غراما مخلصة بتعريفة زائدا . المواصلات السلكية واللاسلكية توصيل ندءات الطوارئ : مجانا مرسوم تنفيذي رقم 03-233 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد تنظيمها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكونولوجيات الإعلام والاتصال، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
التعريفات ( بالدينار ) تعريفة تساوي رسم البرقيات العادية ، أدنى 3,50 عادية 2,80 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-129 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إحداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-58 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ مديرية ولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تدعى في صلب النص “المديرية الولائية”. المادة 2 : تتولّى المديرية الولائية المهام الآتية :
-
- | السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
- التأكد من السير العادي لشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسهر على شروط دوامها واستمراريتها وأمنها وكذا احترام المقاييس المقررة في هذا المجال، السهر على تقديم الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفق الترتيبات القانونية والتنظيمية
- السهر على التأدية الحسنة للخدمة العمومية وتنسيق استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع القطاعات الأخرى
- قيام أعوانها المؤهلين قانونا بإجراء المراقبة والتفتيش وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال،
- تحديد المناطق غير الموصولة أو الضعيفة الوصل بشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بهدف تحقيق تغطية أحسن
- القيام بدراسات السوق في إطار تطوير شبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المشاركة في إعداد المخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية المسجلة في المساهمات النهائية وتقييم نتائج ذلك، تنفيذ مخططات الاستعجال والأمن المكيفة مع الأخطار القصوى
- السهر على قواعد الاستفادة من الارتفاقات المرتبطة ببسط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية، 28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م تنظيم برامج استعمال الشبكات في إطار أعمال الدفاع الوطني والأمن العمومي، جمع المعطيات الإحصائية حول البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحليلها، لاسيما لدى المصالح الخارجية التابعة للقطاعات الأخرى ومتعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وموفري خدمات الانترنت و متعاملي الخدمات المستعملة التقنيات السمعية البصرية. المادة 3: تشتمل المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على مصلحتين (2) أو ثلاث (3) مصالح، بحسب الحالة. تضم المديرية الولائية التي تتشكل من مصلحتين، ما يأتي : مصلحة البريد والخدمات المالية البريدية
- مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال. علاوة عن هاتين المصلحتين، تضم المديرية الولائية التي تتشكل من ثلاث مصالح، زيادة على ذلك : مصلحة مجتمع المعلومات. تضم كل مصلحة مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب. يحدد تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 92-129 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 ورقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكورين أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى
28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 03 / ق.م.د / 03 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 119 و 120 و 121 منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى الإعلان رقم 01 / إ.م.د / 02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب بدر الدين بن زيوش، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية برج بوعريريج بسبب قبوله وظيفة حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 31 مايو سنة 2003 تحت رقم 03/080 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ أوّل يونيو سنة 2003 تحت رقم 129، وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 976/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
- واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب بدر الدين بن زيوش بسبب قبوله وظيفة حكومية، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية برج بوعريريج، اتضح أن المترشح نور الدين بوسنة هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب بدر الدين بن زيوش، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح نور الدين بوسنة. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي. خالد دهينة. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1424 الموافق 26 مايو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1424 الموافق 26 مايو سنة 2003 ينهي، ابتداء من أول يوليو سنة 2003 ، انتداب السيد موسى يعقوب، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1424 الموافق 26 مايو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1424 الموافق 26 مايو سنة 2000 ينهي، ابتداء من أول يونيو سنة 2003، انتداب السيد محمد لمين بولوالي، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. 28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1424 الموافق 26 مايو سنة 2003 ، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1424 الموافق 26 مايو سنة 2003 ينتدب السيد يوسف بوقندقجي، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة 2003. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1424 الموافق 26 مايو سنة 2003 ، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1424 الموافق 26 مايو سنة 2003، ينتدب السيد محمد سعيدي، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يونيو سنة 2003. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 25 مايو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد نجيب سنوسي، مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نجيب سنوسي، المدير العام للموارد الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع المقررات الفردية والتنظيمية وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 25 مايو سنة 2003. عبد العزيز بلخادم وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، للجمهورية الجزائرية / العدد 39 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد أمغار، رئيسا للمفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السّيد عبد المجيد أمغار، رئيس المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقدير. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد حاجي بابا عمي مديرا عاما للدراسات والتقدير بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حاجي بابا عمي، المدير العام للدراسات والتقدير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد عبدو بودربالة، مديرا عاما للضرائب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد عبدو بودربالة، المدير العام للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد عبد الحق بجاوي، مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية
28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحق بجاوي، المدير العام للعلاقات المالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو * قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد بن مرادي، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بن مرادي المدير العام للأملاك الوطنية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 15 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد ميلود بوطابة، مديرا عاما للمحاسبة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد ميلود بوطابة، المدير العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو
16 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك. إن وزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد سيد علي لبيب، مديرا عاما للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سيد علي لبيب، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو 28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم مزاري، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بلقاسم مزاري، مدير الموارد البشرية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانيات. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد نور الدين لاسمي، مديرا للوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين لاسمي، مدير الوسائل وعمليات الميزانيات، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 39 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 ما يو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد امحمد ولتسن، مديرا للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد امحمد ولتسن، مدير الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد بوزرد، مديرا للتقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بوزرد، مدير التقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ميزانية التسيير بالمديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد فريد بقة، مديرا لميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، 28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بقة، مدير ميزانية التسيير بالمديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلّق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مرزوق فرحاوي، مديرا للإدارة العامة والوسائل بمصالح المندوب للتخطيط،
28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مرزوق فرحاوي، مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد الحسن كراش مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الحسن كراش، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 19 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد علي غزلي، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي غزلي، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو
20 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد الطاهر بوصوار، مديرا للصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الطاهر بوصوار، مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو 28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بركاني، مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الكريم بركاني، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو
28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2003 م قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد مراد سعادة، مديرا للوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد مراد سعادة، مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1424 الموافق 15 مايو سنة 2003، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1424 الموافق 15 مايو سنة 2003 ، يعيّن السيد بلقاسم آيت حمو عضوا في اللجنة الوطنية للحج والعمرة ممثلا لوزارة المالية خلفا للسيد حميدة فلاح، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-262 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج والعمرة. وزارة النقل قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003، يحدد أجل دراسة طلبات الترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف، وأسباب و / أو حالات رفض الترخيص بذلك وكذا كيفيات الطعن فيها. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-151 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها، لا سيما المادة 10 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-151 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار أجل دراسة طلبات الترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف، وأسباب و / أو حالات رفض الترخيص بذلك وكذا كيفيات الطعن فيها.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يتعين على مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية دراسة طلبات الترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف في أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب. المادة 3 : يمكن أن تكون رخص ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف موضوع رفض مبرر للأسباب وفي الحالات الآتية :
- إذا كان صاحب الطلب لا يتوافق مع أحد المتطلبات المقررة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-151 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- إذا صرح بأن الملف ناقص بالنظر إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-151 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه
- في حالة الإشباع أو عدم توفر المساحات الضرورية لممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف في المطار المعني،
- إذا كانت ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف الملتمسة لا تتلاءم مع متطلبات أمن الملاحة الجوية أو حماية البيئة. المادة 4 : في حالة تقديم صاحب الطلب طعنا وفقا للشروط المحددة في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-151 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، فإنه يتعين على الوزير المكلف بالنقل الرد في غضون شهر واحد (1) ابتداء من استلامه الطعن. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003. عبد المالك سلال 28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 16 ذو القعدة عام 1423 الموافق 18 يناير سنة 2003، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس الوطني للقياسة. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1423 الموافق 18 يناير سنة 2003 تحدّد ، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-220 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة، القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للقياسة كما يأتي :
- السيدة فتيحة ماضي، ممثلة وزارة الصناعة (رئيسة)، السيد محمد بلعربي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، السيد عبد العزيز قند، ممثل وزارة التجارة السيدة دليلة جحدو، ممثلة وزارة المالية الآنسة حفيظة مغرابي، ممثلة وزارة الطاقة والمناجم،
- السيد محمد عمارة ، ممثل وزارة العدل
- الأنسة فتيحة بن الدين، ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد محمد نيبوش، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد القادر قدور، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- السيد ناصر الطاهر مسعود، ممثل وزارة النقل،
- السيدة صالحة علاوي، ممثلة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
- السيدة آسيا بشاري، ممثلة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة السيد عمار بن شعلة، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- السيد عمر قدور، ممثل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
- السيد إسماعيل فريحات، ممثل وزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال السيد إسماعيل بدوش، ممثل المديرية العامة للجمارك.
28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 03 – 01 مؤرخ في 22 صفر عام 1424 الموافق 24 أبريل سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 43 مكرر و 44 و 45 و 49 و 110 إلى 114 و 116 إلى و125 و126 و128 و129 و132 إلى 137 و 139 و 140119 و 156 و 161 و 162 و166 و 167 و 170 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبناء على طلب الاعتماد المقدم بتاريخ 20 فبراير سنة 2003 من قبل البنك “ أركو بنك – ش . أ “ ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك “ أركو بنك – ش. أ “ بصفته بنكا. يقع مقر البنك “ أركو بنك - ش. أ “ بالجزائر العاصمة ب 1 شارع طرابلس حسين داي - الجزائر. يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره مليارا دينار (2.000.000.000 د.ج).
وبلاغات المادة 2 : يوضع البنك “ أركو بنك – ش. أ “ تحت إشراف ومسؤولية السيدين : محمد رحيم، بصفته رئيس مجلس الإدارة. برنار دوباوي، بصفته مديرا عاما. المادة 3 : تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يمكن بنك “ أركو بنك - ش . أ “ القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك. المادة 4 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب : بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5: يجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1424 الموافق 24 أبريل سنة 2003. محمد لكساسي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة