قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. 16
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد بلقاسم مزاري، مدير الموارد البشرية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.