قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يحدّد أجل دراسة طلبات الترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقّف، وأسباب و / أو حالات رفض الترخيص بذلك وكذا كيفيات الطعن فيها 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-151 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار أجل دراسة طلبات الترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف، وأسباب و / أو حالات رفض الترخيص بذلك وكذا كيفيات الطعن فيها. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيتعين على مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية دراسة طلبات الترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف في أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تكون رخص ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف موضوع رفض مبرر للأسباب وفي الحالات الآتية :
- إذا كان صاحب الطلب لا يتوافق مع أحد المتطلبات المقررة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-151 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- إذا صرح بأن الملف ناقص بالنظر إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-151 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه
- في حالة الإشباع أو عدم توفر المساحات الضرورية لممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف في المطار المعني،
- إذا كانت ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف الملتمسة لا تتلاءم مع متطلبات أمن الملاحة الجوية أو حماية البيئة.
المادة 4
فتح المادةفي حالة تقديم صاحب الطلب طعنا وفقا للشروط المحددة في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-151 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، فإنه يتعين على الوزير المكلف بالنقل الرد في غضون شهر واحد (1) ابتداء من استلامه الطعن.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003.
عبد المالك سلال وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 16 ذو القعدة عام 1423 الموافق 18 يناير سنة 2003، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس الوطني للقياسة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.