قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، القضائية للخزينة. 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة 17
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد امحمد ولتسن، مدير الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.