قرار

قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1424 الموافق 15 مايو سنة 2003، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.