قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية. 17

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.