قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1424 الموافق 26 مايو سنة 2003، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى 12

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.