قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، للمحاسبة. 13 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 13 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 14 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 14 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 15 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 15
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد ميلود بوطابة، المدير العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.