قرار رقم 03 / ق.م.د / 03 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب بدر الدين بن زيوش، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح نور الدين بوسنة.
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003.
رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي.
خالد دهينة.
وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.