قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 25 مايو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد نجيب سنوسي، المدير العام للموارد الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع المقررات الفردية والتنظيمية وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 25 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بلخادم وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.