ج.ر عدد 18 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-121 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني ……………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 12-127 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 القوافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة ……………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 12-128 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة ……………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 12-129 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول ……………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 12-130 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية ……………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 12-131 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل ……………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 12-132 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال ……………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 12-135 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى …………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 12-136 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثالثة ………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي رقم 12-137 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة …………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 12-138 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة …………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 12-133 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر ……………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 12-134 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يولي و سن ة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخ اص رقم 124-302 الذي عنوانه”الصندوق الوطني لتأهيل المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة” …………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سن ة 2012، يتضمّ نان إنهاء مهام كاتبين عامين لولايتين ……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يتضمّ نان إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين ………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية وهران …………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية مستغانم ……………………………………………………………………………………………………………………. 17

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 28 مارس سنة 2012 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين ……………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمركز الثقافي الإسلامي ……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين كتاب عامين للولايات ….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتشين عامين في الولايات ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسي أمن ولايتين ……. 19 مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات ………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حس اب التخصيص الخ اص رقم 112-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة” ……………………………………………… 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا الإرهاب” ………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يتضمّن إعلان مناطق منكوبة بولايتي سطيف والطارف …………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولايتي سطيف والطارف …………………………………………………………………………………………….. 23 قرار م ؤرّخ في 25 ربيع الث اني ع ام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حركة المواطنين الأحرار” ……………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار م ؤرّخ في 25 ربيع الثاني ع ام 1433 الم وافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الشباب” ………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 25 ربيع الث اني عام 1433 الم وافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الحزب الوطني الجزائري” …………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار م ؤرّخ في 25 ربيع الث اني ع ام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الشباب الديمقراطي” ……………………………………………………………………………………………………….. 25 ق رار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حركة الوطنيين الأحرار” …………………………………………………………………………………………………………………….. 26

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه 28 مارس سنة 2012 م فهرس (تابع) قرار م ؤرّخ في 25 ربيع الثاني ع ام 1433 الم وافق 18 م ارس سن ة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جيل جديد” …………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الحزب الوطني الحر” …………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار م ؤرّخ في 28 ربيع الث اني ع ام 1433 الم وافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب العدل والبيان” ……………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الث اني ع ام 1433 الم وافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جبهة الحكم الراشد” ………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار م ؤرّخ في 28 ربيع الث اني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب النور الجزائري” ……………………………………………………………………………………………………………… 28 وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة ………………………………………………………………………………………………………………………. 29 قراران مؤرّخان في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة 2012، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين … 29 وزارة المالية مقرّر م ؤرّخ في 8 ربيع الث اني عام 1433 الم وافق أول م ارس س نة 2012، يت علّق بآج ال تس ديد قسي مة السيارات لسنة 2012 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن منح امتياز للمؤسسة الوطنية “سوناطراك - شركة ذات أسهم”، نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمّى “GR5” …………………………. 30 وزارة الاستشراف والإحصائيات قرار م ؤرخ في 2 رب يع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل ………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 وزارة التربية الوطنية ق رار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتسيير الإداري إلى مديري التربية في الولايات ………………………………………………………………………………………………….. 32

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 28 مارس سنة 2012 م مراسيم م رسوم رئاسي رقم 12-121 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 77 1( و 2 و 8 و )12 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسادة ا لمجاهدين، الآتية أسماؤهم:
  • مجيد عمراني (المدعو المحروق)،
  • عمر بوضياف،
  • محمد بوكاكيو،
  • الشريف عساس،
  • محمد اوزايد،
  • محمد زحزوح،
  • مهدي بوسة،
  • محمد عبدوس (المدعو بلقاسم)،
  • علي شايب الذراع،
  • محمد بن طالب (المدعو بن موسى)،
  • سعيد العابدي،
  • أحمد مغزي،
  • محمد جباري،
  • محمد عروش (المدعو الكنباطي)،
  • علي فريك،
  • عبد القادر شريط،
  • محمد سدو،
  • بشير مالكي،
  • العيد علوي. تنظيميّة المادة 2 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-127 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اع تماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-50 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-59 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-63 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير الوزارات، الأبواب الآتية :
  • وزارة الثقافة : باب رقمه 37-16 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال”، 28 مارس سنة 2012 م
  • وزارة الشباب والرياضة : باب رقمه 37-23 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال”،
  • وزارة الاتصال: باب رقمه 44-22 وعنوانه “الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة العمومية للتلفزيون بعنوان إحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال”. المادّة 2 : ي لغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره سبعة ملايير وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليون دينار 7.543.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره سبعة ملايير وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليون دين ار 7.543.000.000( دج) يق يّد ف ي ميزانية تسييرالوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزيرة الثقافة ووزير الشباب والرياضة ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-16 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال…….. 4.643.000.000 مجموع القسم السابع 4.643.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.643.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.643.000.000 مجموع الفرع الأول 4.643.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة………………………………. 4.643.000.000

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 28 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-23 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال…….. 400.000.000 مجموع القسم السابع 400.000.000 مجموع العنوان الثالث 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000.000 مجموع الفرع الأول 400.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة …………………. 400.000.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-22 الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة العمومية للتلفزيون بعنوان إحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال …………………………………………… 2.500.000.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000.000 مجموع الفرع الأول 2.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال ……………………………. 2.500.000.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه مرسوم رئاسي رقم 12-128 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث بابين وتح ويل اع تماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-54 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-59 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، 28 مارس سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-61 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والم تض من توزيع الاعت مادات المخ صصة ل وزير البريد وت كنولوج يات الإعلام والاتصال من ميزان ية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانيات تسيير الوزارات، البابان الآتيان :
  • وزارة التكوين والتعليم المهنيين : باب رقمه 37-07 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال”،
  • وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : باب رقمه 37-04 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال”. المادّة 2 : ي لغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مليار ومائتا مليون دينار 1.200.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره مليار ومائتا مليون دينار 1.200.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسييرالوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير الشباب والرياضة ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصّ ه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 28 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-07 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال…….. 100.000.000 مجموع القسم السابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين………… 100.000.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-23 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال…….. 1.000.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة………………….. 1.000.000.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه 28 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال…….. 100.000.000 مجموع القسم السابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………….. 100.000.000 مرسوم رئاسي رقم 12-129 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-35 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، باب رقمه 37-03 وعنوانه “النفقات المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة .”2012 المادّة 2 : ي لغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار 13.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”.

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م المادّة 3 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره ثلاثة عشر مليون دينار 13.000.000( دج) ي قيّد ف ي ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-03 “ النفقات المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة .”2012 المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-130 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إح داث باب وتحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 12-34 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2012، باب رقمه 37-24 وعنوانه “المصالح الموجودة بالخارج - نفقات تسيير اللجان الفرعية للإشراف على الانتخابات”. الم ادّ ة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ستة وسبعون مليون دينار 76.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادّة 3 : يخ صص لميزاني ة سنة 2012 اعت ماد ق دره ست ة وسبع ون ملي ون دين ار 76.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-24 “المصالح الموجودة بالخارج - نفقات تسيير اللجان الفرعية للإشراف على الانتخابات”. المادّة 4 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر الشؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-131 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-37 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل لسنة 2012، الفرع الأول- مديرية الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، باب رقمه 37-16 وعنوانه “نفقات تسيير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لسنة .”2012 الم ادّ ة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أربعة وستون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف دينار 64.720.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره أربعة وستون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف دينار 64.720.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-16 “ نفقات تسيير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لسنة .”2012 المادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حاف ظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 28 مارس سنة 2012 م مرسوم رئاسي رقم 12-132 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-63 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سنة 2012 اع ت ماد ق دره ستة وسبع ون مليون دي نار 76.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد قدره ستة وسبعون مليون دينار 76.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-19 “المصاريف المتعلقة بنقل منافسات الألعاب الأولمبية 2012 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة الوطنية للتلفزة)”.

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-135 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء ع لى الدستور، لا س يما المادت ان 77 1( و 2 و 8) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 ش وال ع ام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من أول فبراير سنة 2012، مدرسة لأشبال الأمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-136 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثالثة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء ع لى الدستور، لا س يما المادت ان 77 1( و 2 و 8) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 ش وال ع ام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من أول فبراير سنة 2012، مدرسة لأشبال الأمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-137 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وب ناء ع لى الدس تور، لا س يما المادت ان 77 1( و 2 و 8) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 ش وال ع ام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من أول فبراير سنة 2012، مدرسة لأشبال الأمة بسطيف / الناحية العسكرية الخامسة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه مرسوم رئاسي رقم 12-138 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وب ناء ع لى الدستور، لا س يما المادت ان 77 1( و 2 و 8) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 ش وال ع ام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من أول فبراير سنة 2012، مدرسة لأشبال الأمة بباتنة / الناحية العسكرية الخامسة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-133 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة ووزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،لا سيما المادة 44 منه، 28 مارس سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 16 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-173 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر وتعيين حدوده،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يوافق على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائرالملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يوضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 3 : يمكن الاطلاع على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر على مستوى كل من بلدية القصبة وبلدية باب الوادي وبلدية وادي قريش وبلدية الجزائر الوسطى وكذا على مستوى الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. المادّة 4 : الوثائق المكتوبة والبيانية التي تشكل المخط ط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر هي الآتية : 1 - التقرير التقديمي، 2 - لائحة التنظيم، 3 - الملاحق الآتية :

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م

  • مخطط بيان الموقع بمقياس 2.000/1 إلى 5.000/1،
  • مخطط طوبوغرافي بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
  • مخطط العوائق الجيوتقنية،
  • مخطط الارتفاقات بمقياس 500/1 إلى 2.000/1،
  • وضعية الحفظ تبين درجة وطبيعة وأسباب تلف المباني والمناطق غير المبنية بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
  • خط مرور ووضعية حفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1.000/1،
  • طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1.000/1،
  • ارتفاع البنايات بمقياس 500/1،
  • التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 500/1،
  • تعريف وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
  • الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 500/1،
  • تحليل ديموغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلين لهذه الملكيات،
  • حركة المرور والنقل بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
  • تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطني ة المتع رف عليه ا أو المحت مل وجودها بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
  • دراسة تاريخية،
  • تحليل تيبولوجي مرفقا بكتاب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم. المادّة 5 : يسري مفعول تدابير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 6 : تسهر الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، بالتنسيق مع السلطات المعنية وبالاتصال مع جميع الأطراف المعنية، على تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 مرسوم تنفيذي رقم 12-134 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخ اص رقم 124-302 الذي عنوانه”الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه”الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يولي و سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه”الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 مكرر من المرسوم التنفي ذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يولي و سن ة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: “المادّة 3 مكرر: تنشأ لجنة وطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعى في صلب النص “ اللجنة”.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه تتشكل ه ذه اللجن ة التي يرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالعمل،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • ممثل عن صندوق ضمان قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل عن جمعية البنوك والهيئات المالية،
  • ممثل عن منتدى رؤساء المؤسسات،
  • ممثل عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
  • ممثل عن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
  • ممثل عن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل،
  • ممثل عن كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين،
  • ممثل عن جمعية النساء رئيسات المؤسسات. يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها. تتولى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمانة التقنية للجنة”. 28 مارس سنة 2012 م الم ادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يولي و سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر 1، تحرر كما يأتي : “المادّة 3 مكرر 1 : تكلف اللجنة بما يأتي:
  • متابعة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييمه،
  • إعطاء الدفع لعملية تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين سير البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها على الأقل مرتين (2) في السنة”. الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنف ي ذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جم ادى الثانية ع ام 1427 الموافق 4 يوليو سن ة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: “المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
  • المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشطة منذ سنتين (2) على الأقل وتوظف خمسة (5) عمال كحد أدنى وتتمتع بمؤشرات اقتصادية وأصول صافية إيجابية.
  • النشاطات :
  • الصناعة الغذائية،
  • الصناعية،
  • البناء والأشغال العمومية والري،
  • الصيد البحري،
  • السياحة والفندقة،
  • الخدمات، باستثناء نشاطات إعادة البيع على الحالة،
  • النقل،
  • خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سن ة 2012، يتضمّ نان إنهاء مهام كاتبين عامين لولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدة خديجة قاضي، بصفتها كاتبة عامة لولاية عنابة، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد لواشني، بصفته كاتبا عاما لولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سن ة 2012، يتضمّ نان إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد صالح نواصري، بصفته رئيسا لأمن ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد ارزقي حاج سعيد، بصفته رئيسا لأمن ولاية وهران، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد خالد حسن دواجي، بصفته مندوبا للأمن في ولاية وهران. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد عب دو زاوي، بصفته مندوبا للح رس البل دي في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • ولاية سيدي بلعباس :
  • دائرة ابن باديس، عبد الحميد الغازي،
  • ولاية قسنطينة :
  • دائرة قسنطينة : مصطفى ليماني،
  • ولاية عين الدفلى :
  • دائرة الخميس : خالد لكحل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • ولاية أدرار :
  • دائرة تيميمون : عابد بلمهل،
  • ولاية الأغواط :
  • دائرة قصر الحيران : الطاهر سالم،
  • ولاية باتنة :
  • دائرة رأس العيون : علي بن يعيش،
  • دائرة مسكيانة : محمد الصالح توهامي،
  • دائرة بريكة : محمد سماحي،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ولاية البليدة :
  • دائرة البليدة : مصطفى صادق،
  • ولاية تبسة :
  • دائرة بئر العاتر : كمال نويصر،
  • ولاية الجلفة :
  • دائرة فيض البطمة : الطاهر داري،
  • دائرة حد الصحاري : جمال قاسمية،
  • ولاية سطيف :
  • دائرة العين الكبيرة : أحسن خالدي،
  • دائرة صالح باي : عبد القادر خالفة،
  • ولاية قالمة :
  • دائرة بوشقوف : عباس بدوي،
  • ولاية المدية :
  • دائرة سيدي نعمان : أحمد كروم،
  • دائرة تابلاط : علي قهار،
  • دائرة بني سليمان : محمد بن طاطة،
  • ولاية المسيلة :
  • دائرة سيدي عيسى : عبد العزيز جوادي،
  • دائرة بن سرور : بكاي بيكة،
  • دائرة بوسعادة : مولود شريفي،
  • ولاية ورقلة :
  • دائرة الحجيرة : لخروف سلطاني،
  • دائرة نقوسة : جيلالي يحمي،
  • ولاية وهران :
  • دائرة السانية : الغالي عبد القادر بلحزاجي،
  • ولاية البيض :
  • دائرة بوسمغون : محمد بن مالك،
  • دائرة بريزينة : موفق خويسات،
  • ولاية بومرداس :
  • دائرة خميس الخشنة : سمير شيباني،
  • ولاية الطارف :
  • دائرة بوثلجة : عبد العالي غبغوب،
  • ولاية خنشلة :
  • دائرة الحامة: رشيد عساس،
  • ولاية النعامة :
  • دائرة مشرية : محمد الطيب بوبلاطة. الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه 28 مارس سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحم د زروقي، بصفته رئيس ا لدائ رة شلغ وم الع يد في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد كمال محجوب، بصفته رئيسا لدائرة الشلال في ولاية المسيلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد يحيى دوري، بصفته نائب مدير للتوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • عمر تناح، في ولاية سيدي بلعباس،
  • عيسى نويصر، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمركز الثقافي الإسلامي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد القادر قاضي، بصفته أمينا عاما للمركز الثقافي الإسلامي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين في الولايات الآتية :

  • أحمد لواشني، في ولاية باتنة،
  • مصطفى ليماني، في ولاية عنابة،
  • خالد لكحل، في ولاية برج بوعريريج،
  • عبد الحميد الغازي، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم مفتشين عامين في الولايات الآتية :
  • محمد عبدو زاوي، في ولاية معسكر،
  • خديجة قاضي، في ولاية قالمة،
  • أحمد زروقي، في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسي أمن ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي أمن الولايتين الآتيتين :
  • مبارك لحلوحي، في ولاية تلمسان،
  • صالح نواصري، في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19
  • ولاية أدرار :
  • دائرة تيميمون : أحمد كروم،
  • ولاية الأغواط :
  • دائرة قصر الحيران : عبد القادر خالفة،
  • ولاية باتنة :
  • دائرة رأس العيون : محمد الصالح تهامي،
  • دائرة تازولت : لخروف سلطاني،
  • دائرة بريكة : رشيد عساس.
  • ولاية بشار :
  • دائرة العبادلة : محمد بن مالك،
  • ولاية البليدة :
  • دائرة البليدة : عابد بلمهل،
  • ولاية تامنغست :
  • دائرة تامنغست : أحسن خالدي،
  • ولاية سطيف :
  • دائرة حمام قرقور : عبد العالي غبغوب،
  • دائرة العلمة : مولود شريفي،
  • ولاية سكيكدة :
  • دائرة الحروش : سمير شيباني،
  • ولاية سيدي بلعباس :
  • دائرة ابن باديس : جمال قاسمية،
  • ولاية المدية :
  • دائرة سيدي نعمان : الطاهر سالم،
  • دائرة تابلاط : عبد العزيز جوادي،
  • ولاية المسيلة :
  • دائرة بوسعادة : الطاهر داري،
  • دائرة سيدي عيسى : علي قهار،
  • ولاية معسكر :
  • دائرة معسكر : محمد سماحي،
  • ولاية ورقلة :
  • دائرة نقوسة : بكاي بيكه،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه

  • ولاية وهران :
  • دائرة السانية : عباس بداوي،
  • ولاية بومرداس :
  • دائرة بومرداس : علي بن يعيش،
  • دائرة برج منايل : كمال نويصر،
  • ولاية تيسمسيلت :
  • دائرة خميستي : مصطفى صادق،
  • ولاية ميلة :
  • دائرة شلغوم العيد : محمد الطيب بوبلاطة،
  • ولاية عين الدفلى :
  • دائرة عين الدفلى : محمد بن طاطة،
  • دائرة العبادية : موفق خويسات،
  • ولاية عين تموشنت :
  • دائرة العامرية : جيلالي يحمي،
  • ولاية غليزان :
  • دائرة يلل : الغالي عبد القادر بلحزاجي. 28 مارس سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية :
  • عمر تناح، في ولاية تيارت،
  • عيسى نويصر، في ولاية سطيف،
  • عبد القادر قاضي، في ولاية سيدي بلعباس،
  • يحيى دوري، في ولاية المدية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخ اص رقم 112-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوي ة الوطن ية وترقية المواطنة”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قان ون المال يّة لسن ة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-125 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحرك ة من أجل استكمال اله وي ة ال وطن ية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-319 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عن وانه “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أج ل استكمال الهوية الوطنية، لا سيّما المادّة 5 منه،

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يح دّد ص لاحيات وزي ر الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-319 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2003 والمذك ور أعلاه، يحدد هذا القرار الوزاري المشترك كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة”. المادّة 2 : يقوم الولاة بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين بإرسال :
  • وضعية ماليّة كل ثلاثة (3) أشهر، خاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 112-302، تعكس الالتزامات والدفع، للوزير المكلّف بالداخلية بصفته آمرا بالصرف رئيسيا، مؤشرة من ط رف المراقب المالي وأمين خزينة الولاية،
  • حصائل رقمية نصف سنوية، تتضمّن نتائج التكفل بملفات تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة، للوزير المكلف بالداخلية بصفته آمرا بالصرف رئيسيا. المادّة 3 : يقوم كل من أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة الولائيين بإرسال كل ثلاثة (3) أشهر جدول العمليات المنج زة على حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 إلى كل من الوزارتين المكلّفتين بالداخلية والماليّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة .2011 عن وزير الداخلية عن وزير الماليّة والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخ اص رقم 075-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا الإرهاب”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 99-08 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني، لا سيّما المادّة 40 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قان ون المال يّة لسن ة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-93 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي ي حدّد ص لاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-47 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتعلّق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم، لا سيّما المادّتان 102 و 104 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا الإرهاب”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار الوزاري المشترك كيفيات متابع ة وتقييم حس اب التخصيص الخ اص رقم 075-302 الذي عن وانه “صندوق تع ويض ضحايا الإرهاب”. المادّة 2 : يقوم الولاة بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين بإرسال :
  • وضعية ماليّة كل ثلاثة (3) أشهر، خاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 075-302، تعكس الالتزامات والدفع، للوزير المكلّف بالداخلية بصفته آمرا بالصرف رئيسيا، مؤشرة من ط رف المراقب المالي وأمين خزينة الولاية،
  • حصائل رقمية نصف سنوية، تتضمّن نتائج التكفل بملفات تعويض ضحايا الإرهاب وضحايا المأساة الوطنية (المفقودين)، للوزير المكلف بالداخلية بصفته آمرا بالصرف رئيسيا. المادّة 3 : يقوم كل من أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة الولائيين بإرسال كل ثلاثة (3) أشهر جدول يتضمّن العملي ات المنجزة على حساب التخصيص الخاص رق م 075-302 إلى كل من الوزارتين المكلّفتين بالداخلية والماليّة. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة .2011 عن وزير الداخلية عن وزير الماليّة والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي 28 مارس سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يتضمّن إعلان مناطق منكوبة بولايتي سطيف والطارف. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تعلن بلديات ولايتي سطيف والطارف المذكورة في الملحق بهذا القرار مناطق منكوبة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة .2012 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 28 مارس سنة 2012 م الملحق الولايات سطيف قنزات، سرج الغول، بوسلام، البلديات بابور، آيت تيزي، بني شبانة، آيت نوال مزاد، عين لقراج، ذراع ق بيلة، بني م وحلي، وادي البارد، تيزي نبش ار، ب ني أورثيلان، بوعنداس، بني عزيز، حمام قرقور، عين روا، بني أوسين وحربيل. بن مهيدي، الشط، بريحان، الطارف شيحاني، بحيرة الطيور، سوارخ وبوحجر. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولايتي سطيف والطارف. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-268 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية وتحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية، لا سيما المادتان 2 و 3 منه، البسباس، عصفور، زريزر، الذرعان، شبيطة مختار، الشافية، الطارف، عين العسل، بوثلجة، بوقوس، القلعة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-268 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولايتي سطيف والطارف. المادّة 2 : تعلن البلديات المذكورة في الملحق بهذا القرار في حالة كارثة طبيعية عقب حدوث الفيضانات بولايتي سطيف والطارف، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 15 فبراير سنة .2012 المادّة 3 : تمنح حالة الكارثة الطبيعية، المعلنة بموجب هذا القرار، الحق في التعويض للمؤمنين ضد آثار الكوارث الطبيعية. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة .2012 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية الملحق الولايات سطيف قنزات، سرج الغول، بوسلام، ذراع قبيلة، بني م وحلي، البلديات بابور، آيت تيزي، بني شبانة، آيت نوال مزاد، عين لقراج، وادي البارد، تيزي نبشار، ب ني أورثيلان، بوع نداس، بني عزيز، حمام قرقور، عين روا، بني أوسين وحربيل. بن مهيدي، الشط، بريحان، الطارف شيحاني، بحيرة الطيور، سوارخ وبوحجر. البسباس، عصفور، زريزر، الذرعان، شبيطة مختار، الشافية، الطارف، عين العسل، بوثلجة، بوقوس، القلعة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حركة المواطنين الأحرار”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يح دّد ص لاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 24 يناير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “حركة المواطنين الأحرار”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 12/12 المؤرّخ في أول مارس سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المن عقد بتاريخ 25 فبراير سنة 2012 بوهران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “حركة المواطنين الأحرار” الكائن مقره ب 25، شارع 5 جويلية، برج الكيفان (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 28 مارس سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الشباب”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يح دّد ص لاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 24 يناير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “حزب الشباب”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 13/12 المؤرّخ في أول مارس سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 25 فبراير سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “ح زب الشباب” الكائن مقره بالقرية الفلاحية - سيدي لكحل - رقم 3، الكثبان، الشراقة (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الحزب الوطني الجزائري”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يح دّد صلاحيات وزي ر الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في أول فبراير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “الح زب الوطني الجزائري”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 14/12 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المن عقد بتاريخ 25 فبراير سنة 2012 بوهران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الحزب الوطني الجزائري” الكائن مقره ب 8، شارع بلهندوزعبد القادر (وهران). المادّة 2 : ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الشباب الديمقراطي”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يح دّد ص لاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في أول فبراير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “حزب الشباب الديمقراطي”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 15/12 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 25 فبراير سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “حزب الشباب الديمقراطي” الكائن مقره بحي دوزي 3 البناية رقم 428، الطابق 3، باب الزوار (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حركة الوطنيين الأحرار”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يح دّد ص لاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في أول فبراير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي الم سم ى “ح ركة الوطنيين الأحرار”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 16/12 المؤرّخ في 5 مارس سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعق د بت اريخ أول و 2 مارس سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “حركة الوطنيين الأحرار” الكائن مقره ب 28، شارع موغني بوجمعة، حسين داي (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 28 مارس سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جيل جديد”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يح دّد ص لاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 24 يناير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “جيل جديد”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 17/12 المؤرّخ في 5 مارس سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعق د بت اريخ 3 مارس سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “جيل جديد” الكائن مقره برقم 2 حي عزوز عبد الله، زرالدة (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الحزب الوطني الحر”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يح دّد ص لاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في أول مارس سنة 2012 والمت ضمّن الترخيص بعق د المؤتم ر الت أسيسي للح زب السياسي المس مى “الحزب الوطني الحر”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 18/12 المؤرّخ في 8 مارس سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي لل حزب المن عق د بت اريخ 6 مارس سنة 2012 بتيبازة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الحزب الوطني الحر” الكائن مقره ب 6، شارع جنان الملك، حيدرة (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 27 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب العدل والبيان”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يح دّد ص لاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في أول مارس سنة 2012 والم تض م ّن الترخي ص بعقد المؤت م ر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “حزب العدل والبيان”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 19/12 المؤرّخ في 12 مارس سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعق د بت اريخ 9 مارس سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “حزب العدل والبيان” الكائن مقره ب 35، شارع طارق ابن زياد، بئر خادم (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جبهة الحكم الراشد”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يح دّد ص لاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 6 مارس سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “جبهة الحكم الراشد”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 20/12 المؤرّخ في 18 مارس سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعق د بتاريخ 14 مارس سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “جبهة الحكم الراشد” الكائن مقره بفيلا رقم 15، شارع فازية مولاح - شوفالي، دالي ابراهيم (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 28 مارس سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب النور الجزائري”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في أول مارس سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “حزب النور الجزائري”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 21/12 المؤرّخ في 18 مارس سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بت اريخ 16 مارس سنة 2012 بقسنطينة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “حزب النور الجزائري” الكائن مقره بحي جبلي أحمد، حامة بوزيان (قسنطينة). المادّة 2 : ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد أحمد لسباط، مديرا للأملاك والوسائل العامة بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد أحمد لسباط، مدير الأملاك والوسائل العامة بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القررات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 29 قراران مؤرّخان في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة 2012، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد صالح فرانسيس الحمدي، نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري بالمديرية العامة لإفريقيا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد صالح فرانسيس الحمدي، نائب مدير المنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري بالمديرية العامة لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد هشام كيموش، نائب مدير للتعاون في مجال التنمية المستدامة بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد هشام كيموش، نائب مدير التعاون في مجال التنمية المستدامة بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة .2012 مراد مدلسي 28 مارس سنة 2012 م وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة .2012 إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 303 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 46 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1998، لاسيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد المدة القانونية لتحصيل قس ي مة السيارات لسنة 2012 من 3 يونيو سنة 2012 إلى 2 يوليو سنة 2012 على الساعة الرابعة زوالا. المادّة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 كريم جودي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن منح امتياز للمؤسسة الوطنية “سوناطراك - شركة ذات أسهم”، نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمّى .”GR5” إنّ وزير الطاقة والمناجم،
  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم،

5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-342 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمب ر سنة 2007 الذي يحدّد إجراءات منح امتياز نق ل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه، لا سيّما المادّة 4 منه،
  • وبمقتضى طلب الامتياز رقم 844 / م ع المؤرّخ في 8 يونيو سنة 2011 للمؤسسة الوطنية “سوناطراك
  • شركة ذات أسهم”، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-342 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يمنح امتياز للمؤسسة الوطنية “سوناطراك - شركة ذات أسهم”، نظام نقل الغاز الطبي عي بواسط ة الأنابيب المسمّى “GR5” الرابط بين رڤان وحاسي الرمل. المادّة 2 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك
  • شركة ذات أسهم”، أن تستغل امتياز النقل الممنوح وفقا لدفتر الشروط الملحق بأصل هذا القرار. المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة .2011 يوسف يوسفي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 31 وزارة الاستشراف والإحصائيات قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل. إن وزير الاستشراف والإحصائيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-282 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-283 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين السيد عبد المجيد طبش، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الاستشراف والإحصائيات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المجيد طبش، مدير الإدارة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاستشراف والإحصائيات على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة .2012 حميد الطمار

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 جمادي الأولى عام 1433 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتسيير الإداري إلى مديري التربية في الولايات. إن وزير التربية الوطنية،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-174 المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 مارس سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995 والمتضمّن تفويض التّعيين والتسيير الإداري إلى مفتش أكاديمية الجزائر ومديري التربية في الولايات،
  • وبعد الاطلاع على رأي المدير العامّ للوظيفة العمومية المؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 26 غشت سنة 2011، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان ع ام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يفوّض إلى مديري التربية في الولايات، سلطة التّعيين والتسيير الإداري للموظفين الموضوعين تحت سلطتهم. المادّة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيّما القرار المؤرّخ في 15 شعب ان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة .2011 أبو بكر بن بوزيد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة