مرسوم رئاسي رقم 12-127

مرسوم رئاسي رقم 12-127 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 القوافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 12-127
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.