قرار مؤرّخ في 28 ربيع الث اني ع ام 1433 الم وافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "جبهة الحكم الراشد"
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "حزب العدل والبيان" الكائن مقره ب 35، شارع طارق ابن زياد، بئر خادم (الجزائر العاصمة).
المادة 2
فتح المادةين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "جبهة الحكم الراشد".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يح دّد ص لاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على القرار المؤرّخ في 6 مارس سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى "جبهة الحكم الراشد"،
- وبناء على وصل الإيداع رقم 20/12 المؤرّخ في 18 مارس سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعق د بتاريخ 14 مارس سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "جبهة الحكم الراشد" الكائن مقره بفيلا رقم 15، شارع فازية مولاح - شوفالي، دالي ابراهيم (الجزائر العاصمة).
المادة 2
فتح المادةين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 28 مارس سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "حزب النور الجزائري".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على القرار المؤرّخ في أول مارس سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى "حزب النور الجزائري"،
- وبناء على وصل الإيداع رقم 21/12 المؤرّخ في 18 مارس سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بت اريخ 16 مارس سنة 2012 بقسنطينة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "حزب النور الجزائري" الكائن مقره بحي جبلي أحمد، حامة بوزيان (قسنطينة).
المادة 2
فتح المادةين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م وزارة الشّؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.