قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولايتي سطيف والطارف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-268 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولايتي سطيف والطارف.
المادة 2
فتح المادةتعلن البلديات المذكورة في الملحق بهذا القرار في حالة كارثة طبيعية عقب حدوث الفيضانات بولايتي سطيف والطارف، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 15 فبراير سنة .2012
المادة 3
فتح المادةتمنح حالة الكارثة الطبيعية، المعلنة بموجب هذا القرار، الحق في التعويض للمؤمنين ضد آثار الكوارث الطبيعية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة .2012 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية الملحق الولايات سطيف قنزات، سرج الغول، بوسلام، ذراع قبيلة، بني م وحلي، البلديات بابور، آيت تيزي، بني شبانة، آيت نوال مزاد، عين لقراج، وادي البارد، تيزي نبشار، ب ني أورثيلان، بوع نداس، بني عزيز، حمام قرقور، عين روا، بني أوسين وحربيل.
بن مهيدي، الشط، بريحان، الطارف شيحاني، بحيرة الطيور، سوارخ وبوحجر.
البسباس، عصفور، زريزر، الذرعان، شبيطة مختار، الشافية، الطارف، عين العسل، بوثلجة، بوقوس، القلعة،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.