قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولايتي سطيف والطارف

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.